الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

الطعن 42 لسنة 2014 جلسة 5 / 1/ 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين.
----------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". خطأ . مسئولية . مرور . حكم  " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها . سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات  والتحقيقات . شرطه؟
- تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة وتوافر رابطة السببية بينه وبين النتيجة  أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في احداثها . موضوعي . مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير أدلتها. غير جائز اثارته أو التمسك به أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور واتلاف مال منقول.
                                                  _____
          لما كان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة–أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها من سلطة محكمة الموضوع حسبما يبين لها من أوراق الدعوى، ولها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات متى اطمأنت إلى صحته وصدوره عن المتهم عن إرادة حرة مختاره واعيه ولايقدح في ذلك عدوله عنه إذ يكفي أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المقرر أيضا أن تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في إحداث النتيجة من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب الحكم تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة وأدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه وباقي التهم بعد أن اطمأن لأدلة الثبوت فيما أورده بمدونات الحكم بمقولة " وحيث أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بالتهم المسندة إليه والذي جاء طواعية واختياريا ومطابقا للحقيقة والواقع وصادرا من ارادة حرة والذي تأيد بما جاء بمخطط الحادث وتقرير الضبط من قيام المتهم بقيادته المركبة دون الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم أخذ الحيطة والحذر وقيادته المركبة بسرعة زائده عن الحد المقرر للطريق الذي يسير به . وكذلك ما اثبته التقرير الطبي .. حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإدانة .وتكون التهم المسندة إلى المتهم ثابته بحقه ثبوتاً كافياً.." وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالنسبة لإدانة الطاعن قد جاء بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما أثاره الطاعن بوجه النعي من وجه مساهمة والد المجني عليه لعدم رعايته الطفل المجني عليه وتركه يعبر الشارع فإن استخلاص المسئولية من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم يغدو ما ورد بوجه النعي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن ........... إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 28/10/2013 بدائرة الشارقة:-
1- تسبب بخطئه في وفاة الطفل/........... بأن قاد المركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته . 2- لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة حالة كونه سائق أجرة دون حذر وانتباه وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور مما أدى إلى وقوع الحادث.
3-اتلف المال المنقول المبين وصفا بالمحضر بأن جعله غير صالح للاستعمال.
4-قاد المركبة المبينة وصفا بالمحضر بسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريــــق .
وطلبت النيابة العامة محاكمته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 38/342،121،2/424،1/1 من قانون العقوبات ، وبالمواد 10،4،2/57،10/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرو ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 17/11/2013 بحبس الطاعن لمدة شهر واحد وبالغرامة ألفي درهم عما أسند إليه وإلزامه بأداء الدية الشرعية مبلغ وقدره مائتا ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3356 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 5/1/2014 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنة المطروح.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها طلب رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه دون تمحيص لواقعة الدعوى واستخلاص مدى مساهمة والد المجني عليه في وقوع الحادث ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اسند الخطأ إلى الطاعن دون الإعتداء بمدى مساهمة والد المجني عليه الذي تركه دون رعاية يركض أمام السيارات القادمة بما يعد مساهمة في وقوع الحادث كما أن الحكم المطعون فيه نسب اعتراف للطاعن يخالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بالقصور والفساد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة–أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها من سلطة محكمة الموضوع حسبما يبين لها من أوراق الدعوى، ولها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات متى اطمأنت إلى صحته وصدوره عن المتهم عن إرادة حرة مختاره واعيه ولايقدح في ذلك عدوله عنه إذ يكفي أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المقرر أيضا أن تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في إحداث النتيجة من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب الحكم تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة وأدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه وباقي التهم بعد أن اطمأن لأدلة الثبوت فيما أورده بمدونات الحكم بمقولة " وحيث أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بالتهم المسندة إليه والذي جاء طواعية واختياريا ومطابقا للحقيقة والواقع وصادرا من ارادة حرة والذي تأيد بما جاء بمخطط الحادث وتقرير الضبط من قيام المتهم بقيادته المركبة دون الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم أخذ الحيطة والحذر وقيادته المركبة بسرعة زائده عن الحد المقرر للطريق الذي يسير به . وكذلك ما اثبته التقرير الطبي .. حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإدانة .وتكون التهم المسندة إلى المتهم ثابته بحقه ثبوتاً كافياً.." وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالنسبة لإدانة الطاعن قد جاء بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما أثاره الطاعن بوجه النعي من وجه مساهمة والد المجني عليه لعدم رعايته الطفل المجني عليه وتركه يعبر الشارع فإن استخلاص المسئولية من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم يغدو ما ورد بوجه النعي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس خليق بالرفض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق