برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
----------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " بوجه عام " " شهود".
- للقاضي الجزائي حرية كاملة في اثبات الجرائم أو عدم إثباتها والوقوف على علاقة المتهم بها وله تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن والركون إلى الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها بطريق الاستنتاج أو الاستقراء العقلي المنطقي.
- وزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل عليها. حق لمحكمة الموضوع . ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح الصور الأخرى . مادام سائغاً.
(2) اجراءات " التحقيق . بطلان . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية".
- اجراءات أخذ عينة البول . تنظيمي . مخالفتها لا يرتب بطلان . شرط ذلك؟
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن القبض والتفتيش . حق لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.
- تقدير واقعة احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعي . مادام سائغاً . المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا . غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة لجريمة احراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
_____
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء العقلي وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتداء العقلي والمنطقي كما أنه من المقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره تقديره الذي تطمئن إليه ولها تقدير أقوالهم والتعويل عليها متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح خلافها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .
2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات أخذ عينة البول لم يرسم لها القانون طريقا معينا وهي إجراءات تنظيمية لا ترتب على مخالفتها أي بطلان متى ثبت أن عينة البول هي لذات المتهم وليس سواه كما أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدع خلافها أن يثبته كما أن المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف المحكمة وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الأمر بالضبط والتفتيش وكفايتها ليسوغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أنه من المقرر أيضا أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها واستخلاصها من ظروف الواقعة وملابساتها متى أقام قضاءه في شأنها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها بما يكفي لحمل قضائه – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد بينا واقعة الدعوى بيانا كافيا تتوافر به كافة العناصر الواقعية والقانونية للجرائم التي دانا بها الطاعنين وأوردا على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وهي مستمدة من أقوال شهود الاتهام في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن اعترافات المتهم الأول ......... بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة من تعاطيه وحيازته للمؤثرات العقلية ومن قيامه بشراء المؤثرات العقلية من المتهم الثالث اقبال شامبا ومن واقع ما شهد به الشاهد/ ..... بتحقيقات النيابة العامة من أنه تم ضبط المتهم الأول ..... وبناء على معلومات المصدر السري بأنه يحوز على كمية من المواد المخدرة ويقوم بتعاطيها وترويجها بين مجموعة من الأشخاص وأنه عرض على المصدر السري كمية من المواد المخدرة بمبلغ 1500 درهم ومن واقع ضبطه وهو يقوم ببيع المصدر السري المؤثــرات العقلية بمبلغ 1500 درهم وتم ضبط المبلغ المصور مسبقا في ربطة ازاره وسلم للمصدر السري عدد 30 شريط من المؤثر العقلي وما أسفر عنه فحص عينة بوله من وجود مركبات المؤثر العقلي بعينة البول وما اثبته التقرير الصادر من المختبر الجنائي بفحص المضبوطات في القضية وهي تحتوى على عقار الترامادول – ومن كل ما سبق انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهم الأول بالحيازة بقصد الاتجار والتعاطي أما فيما يتعلق بالمتهم اقبال شامبا فقد أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإدانته مما قرره شاهدي الواقعة ........ و...... من ورود معلومات بأن المتهم ...... سيحضر من العين لتسليم المتهم ....... ترامادول بمبلغ 3000 درهم وأنهم قاموا بالمراقبة حتى حضر المتهم اقبال إلى المتهم موسى في مزرعته في 12/4/2012 وقام ببيع اقراص مخدره للمتهم الأول بمبلغ 3000 درهم وبعد الاستلام والتسليم تم القبض عليه وتم ضبط المبلغ المصور مسبقا في جيب قميصه العلوى وضبطت أقراص مخدره بداخل السيارة . ومن جماع كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهما وعاقبهما وفقا للقانون وكانت الواقعة وفق ما سبق إيراده قد اشتملت على توافر الأركان المادية والقانونية لجريمتي الحيازة بقصد الاتجار للمؤثرات العقلية وبقصد التعاطي من اعتراف الطاعنين بالتعاطي ومن وجود العقار الترامادول في حيازتهما والحصول على المبالغ النقدية من تلك العملية والتي تم ضبطهما بحـــوزة الطاعنين وهي ذات المبالغ التي تم تصويرها بمعرفة رجال الضبط وتم ضبط الطاعنين وهما حائزين لذات المبالغ التي تم تصويرها مسبقا وهو مما يتوافر معه القصد الجنائي في عملية الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان من أقوال وحجج من أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي واستند على أقوال شهود متناقضة وأن ما ضبط مع الطاعن إقبال شامبا مبلغ سلف إذ جاء ذلك قولا مرسلا عاريا من دليل صحته ومن ثم فلا يعدو أن يكون النعي في مجمله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز اثارته والتحدي به أمام المحكمة العليا .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين على أنهم بتاريخ 12/4/2012 بدائرة الشارقة : المتهم الأول (الطاعن ........):- 1- حاز بقصد الاتجار المؤثر العقلي (ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 2- حاز بقصد التعاطي المؤثرات العقلية (أفيتامين -ترامادول- فيثافيتامين– ديازيبام- ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 3- تعاطى المؤثرات العقلية ( فيثافيتامين – البروزلام – ديازيبام- ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. المتهم الثاني (.........–غير طاعن) : تعاطى المؤثرات العقلية (امفيتامين – ميثا مفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. المتهم الثالث (الطاعن ...... ) :-1-حاز بقصد الاتجار المؤثر العقلي (ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا .2-تعاطى مؤثراً عقليا (ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعملا بالمواد 40،17،7،1/49،1/2/56،3/63،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 وقرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 والبند 11،1 من الجدول السادس والبند 65،19،2 من الجدول الثامن الملحق بذات القانون ، بتاريخ 21/11/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بسجن المتهم موســى رمضـان شريـف عيسى بالإجمـاع بالسجن المؤبد وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه للارتباط وبحبس المتهم محمد جان بلوشي هاسل لمدة سنة واحده عما هو منسوب إليه وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . سجن المتهم اقبال شامبا سجنا مؤبداً وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه من اتهام للارتباط وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة.
استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 3632،3631،3630/2012 وبتاريخ 25/3/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالطعون الثلاثة الماثلة . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون من حيث الموضوع .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه في الطعون الثلاثة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن موسى رمضان شريف قد تمسك في دفاعه بعدم توافر اركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار وأن حيازته كانت بقصد الاتجار إذ أن الحكم جاء في عبارات عامة لم يستظهر قصد الاتجار وان اقوال الشهود التي تساند عليها الحكم جاءت مغايرة لما اعتمد عليه الحكم إذ أيا منهم لم يشهد عملية البيع وأن حيازة المتهم كانت بقصد التعاطي ذلك أنه مريض ويتعاطى بقصد العلاج كما أن الطاعن اقبال شامبا تمسك في دفاعه أن الحكم المطعون فيـــــه قد استند في إدانته للمتهم على دليل باطل ومتناقض ذلك لبطلان الضبط والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وهو اعتمد على أقوال المتهم الأول واختلاف زمــان ومكان التفتيش وتناقض أقوال الشهود في المبلغ الموضوع وبطلان أخذ العينة إذ لم يتم أخذها بإشراف النيابة العامة ولم يستظهر الحكم القصد الجنائي وأن ما يحوزه المتهم كان مخدر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء العقلي وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتداء العقلي والمنطقي كما أنه من المقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره تقديره الذي تطمئن إليه ولها تقدير أقوالهم والتعويل عليها متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح خلافها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق . كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات أخذ عينة البول لم يرسم لها القانون طريقا معينا وهي إجراءات تنظيمية لا ترتب على مخالفتها أي بطلان متى ثبت أن عينة البول هي لذات المتهم وليس سواه كما أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدع خلافها أن يثبته كما أن المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف المحكمة وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الأمر بالضبط والتفتيش وكفايتها ليسوغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أنه من المقرر أيضا أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها واستخلاصها من ظروف الواقعة وملابساتها متى أقام قضاءه في شأنها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها بما يكفي لحمل قضائه – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد بينا واقعة الدعوى بيانا كافيا تتوافر به كافة العناصر الواقعية والقانونية للجرائم التي دانا بها الطاعنين وأوردا على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وهي مستمدة من أقوال شهود الاتهام في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن اعترافات المتهم الأول موسى رمضان شريف بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة من تعاطيه وحيازته للمؤثرات العقلية ومن قيامه بشراء المؤثرات العقلية من المتهم الثالث اقبال شامبا ومن واقع ما شهد به الشاهد/ ............. بتحقيقات النيابة العامة من أنه تم ضبط المتهم الأول موسى رمضان وبناء على معلومات المصدر السري بأنه يحوز على كمية من المواد المخدرة ويقوم بتعاطيها وترويجها بين مجموعة من الأشخاص وأنه عرض على المصدر السري كمية من المواد المخدرة بمبلغ 1500 درهم ومن واقع ضبطه وهو يقوم ببيع المصدر السري المؤثرات العقلية بمبلغ 1500 درهم وتم ضبط المبلغ المصور مسبقا في ربطة ازاره وسلم للمصدر السري عدد 30 شريط من المؤثر العقلي وما أسفر عنه فحص عينة بوله من وجود مركبات المؤثر العقلي بعينة البول وما اثبته التقرير الصادر من المختبر الجنائي بفحص المضبوطات في القضية وهي تحتوى على عقار الترامادول – ومن كل ما سبق انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهم الأول بالحيازة بقصد الاتجار والتعاطي أما فيما يتعلق بالمتهم اقبال شامبا فقد أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإدانته مما قرره شاهدي الواقعة .......... و........... من ورود معلومات بأن المتهم ............ سيحضر من العين لتسليم المتهم ............ ترامادول بمبلغ 3000 درهم وأنهم قاموا بالمراقبة حتى حضر المتهم اقبال إلى المتهم موسى في مزرعته في 12/4/2012 وقام ببيع اقراص مخدره للمتهم الأول بمبلغ 3000 درهم وبعد الاستلام والتسليم تم القبض عليه وتم ضبط المبلغ المصور مسبقا في جيب قميصه العلوى وضبطت أقراص مخدره بداخل السيارة . ومن جماع كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهما وعاقبهما وفقا للقانون وكانت الواقعة وفق ما سبق إيراده قد اشتملت على توافر الأركان المادية والقانونية لجريمتي الحيازة بقصد الاتجار للمؤثرات العقلية وبقصد التعاطي من اعتراف الطاعنين بالتعاطي ومن وجود العقار الترامادول في حيازتهما والحصول على المبالغ النقدية من تلك العملية والتي تم ضبطهما بحـــوزة الطاعنين وهي ذات المبالغ التي تم تصويرها بمعرفة رجال الضبط وتم ضبط الطاعنين وهما حائزين لذات المبالغ التي تم تصويرها مسبقا وهو مما يتوافر معه القصد الجنائي في عملية الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان من أقوال وحجج من أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي واستند على أقوال شهود متناقضة وأن ما ضبط مع الطاعن إقبال شامبا مبلغ سلف إذ جاء ذلك قولا مرسلا عاريا من دليل صحته ومن ثم فلا يعدو أن يكون النعي في مجمله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز اثارته والتحدي به أمام المحكمة العليا ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق