الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 فبراير 2015

الطعن 17444 لسنة 63 ق جلسة 28 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 111 ص 484

   برئاسة السيد المستشار /  صلاح عطية  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة .
------------------
1 - المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام بعد صيرورتها باتة وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة التي عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها.

2 - من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه.
--------------
   أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد ضده بما ثبت عدم صحته على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
---------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه استند في إثبات القصد الجنائي إلى ما لا يؤدي إليه مما يعب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص - بعد أن عرض إلى ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر ولدفوع المتهم وبعض المبادئ القانونية- خلص إلى إدانة الطاعن في قوله إن ((الثابت من مطالعة المحضر رقم ..... لسنة ..... إداري ...... أن المستأنف تقدم بشكوى ضد المدعي بالحق المدني وأبلغ أنه قد قام بالتزوير في محررات رسمية (حيازات) بغرض الترشيح لمنصب العمودية, بيد أن النيابة العامة قد قامت بتحقيق الواقعة ......... وانتهت إلى عدم صحة الواقعة كما أن المحكمة قد استظهرت سوء نية المبلغ في الإبلاغ وعلمه بعدم صحة ما أبلغ به مما يطمئن وجدانها إلى ثبوت الواقعة في حق المستأنف)). لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادتين 454, 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام إلا بعد صيرورتها باتة وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة التي عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها وكان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة, وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو ما لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وأنه كان منتوياً السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق