الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 606 لسنة 2013 جلسة 29 / 4 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي. 
----------------
(1) اختصاص " مكاني ". قانون " تفسيره ". شيك . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- مكان تسليم الشيك للمستفيد . مكان وقوع الجريمة . اختصاص المحكمة يتعين تحديده بهذا المكان . التزام الحكم ذلك . صحيح . المجادلة الموضوعية في ذلك غير جائزة . أمام المحكمة العليا.
(2) حكم " بيانات التسبيب ". دعوى جزائية " انقضائها ". شيك . دفوع " بإنقضاء الدعوى الجنائية ".
- وجوب بناء الحكم على أسباب واضحة جلية . مؤدى ذلك؟
- اصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة . نشاط اجرامي لا يتجزأ . تنقضي الدعوى الجزائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في احداها.
- دفاع الطاعن بإنقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم بإنقضاء الدعوى الجزائية في احداى الشيكات محل الاتهام للسداد . وجب تعرض المحكمة له ومطالعة الجنحة المقضي فيها لبيان أشخاصها ومحلها وسببها ومدى نهائية الحكم فيها . مخالفته ذلك وقضاءه برفض الدفع قصور.
_____
1- المادة 142 من قانون الاجراءاءات الجزائية الاتحادي قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة" وكان من المقرر أن مكان وقوع جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد بعدم قبول الدفع المثار بعدم اختصاص محكمة عجمان، بأن الاختصاص يكون في مكان تسليم الشيك للساحب وليس مكان التعامل أو البنك المسحوب عليه، وانتهى الى ان محكمة عجمان هي المختصة بحسبان ان الشيك تم تسليمه في عجمان، وهو ما أطمأن اليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن في هذ الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا يجوز اثارتها أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس. 
2- لما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ أنه يتعين أن يبني الحكم على أسباب واضحة جلية بحيث يُبين منها ان المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة اليها بما ينبئ عن إحاطتها بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ودراسة اوراقها و مستنداتها عن بصر وبصيرة وإنها استنفذت ما في سلطاتها لكشف وجه الحق في الدعوى، وبذلت كل الوسائل للتوصل الى ما ترى انه الواقع قامت ببحثه وتحقيقه وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ التي يحملها كل منها أو القيمة التي صدر بها يكِّون نشاطاً اجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالادانة أو البراءة في تهمة اصدار شيك بدون رصيد منها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة امام محكمة الاستئناف بجلسة 5/11/2013 بانقضاء الدعوى الجزائية ، وذلك بصدور الحكم في الدعوى رقم 10653 لسنة 2012 جزائي والمستانفة برقم 4216 لسنة 2012 جزائي دبي والقاضي بانقضاء الدعوى الجزائية بسداد قيمة الشيكات ومن ضمنها الشيكات محل الاتهام. ولما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه، إذ كان يتعين عليه إطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها وإستئنافها وأشخاصها ومحلها وسببها ومدى نهائية الحكم فيها، فأن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية المؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز المحكمة العليا عن التقرير برأي في شأن ما اثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يُعيبه ايضا بالقصور الموجب لنقضه. 
المحكمة
 حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ 1/3/2012 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة عجمان:- أعطى بسوء نية لــــ/ ........ للتجارة العامة أربعة شيكات مسحوبة على بنك صادرات ايران بمبلغ اجمالي قدره اربعة ملايين وتسعة وخمسون ألف درهم ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 10/11/2013 بحبسه ثلاثة سنوات عن التهمة المسندة إليه والزامه باداء مبلغ عشرين الف درهم للمدعي على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 1478 لسنة 2013 جزاء عجمان. وبجلسة 10/12/2013 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقتضى بها الى الاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند  اليه، فطعن بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت فيها الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الاول بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك إنه دفع بعدم إختصاص محكمة عجمان بنظر الدعوى إذ أن الشيكات موضوع الدعوى وليدة معاملات تجارية تمت بامارة دبي وأنه قدّم المستندات المؤيدة لهذا الدفع ببيان محل اقامة كل من الطاعن والمستفيد ومقر البنك المسحوب عليه الشيكات وايصال رجوع الشيكات محل القضية عليها ختم فرع البنك في ديرة دبي ويضاف الى ذلك ان التوكيل المحرر للوكيل والذي على اساسه تم التقدم بالبلاغ ثابت صدوره في دبي، كل ذلك يثبت انعقاد الإختصاص لمحاكم دبي الآ إن الحكم المطعون فيه لم يقم بتمحيصها واكتفى بعبارة عامة مقتضبة بأن دفع الطاعن جاء مرسلا وبلا دليل وأخذ بأقوال الشاكي المرسلة بأنه استلم الشيكات بأمارة عجمان مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك إن المادة 142 من قانون الاجراءاءات الجزائية الاتحادي قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة" وكان من المقرر أن مكان وقوع جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد بعدم قبول الدفع المثار بعدم اختصاص محكمة عجمان، بأن الاختصاص يكون في مكان تسليم الشيك للساحب وليس مكان التعامل أو البنك المسحوب عليه، وانتهى الى ان محكمة عجمان هي المختصة بحسبان ان الشيك تم تسليمه في عجمان، وهو ما أطمأن اليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن في هذ الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا يجوز اثارتها أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس. 
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني الفساد في الاستدلال، ذلك انه دفع بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 10653 لسنة 2012 والمستانفه بالاستئناف رقم 416 لسنة 2012 جزاء دبي، وانه قدم المستندات المؤيدة لذلك، الآ ان الحكم المطعون فيه قضى بادانته دون ان يعرض لهذا الدفاع برد سائغ بشأن الشيكات محل التداعي بأنه سددها بموجب حجية الاحكام الصادرة عن ذات موضوع الاتهام مما يُعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ أنه يتعين أن يبني الحكم على أسباب واضحة جلية بحيث يُبين منها ان المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة اليها بما ينبئ عن إحاطتها بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ودراسة اوراقها و مستنداتها عن بصر وبصيرة وإنها استنفذت ما في سلطاتها لكشف وجه الحق في الدعوى، وبذلت كل الوسائل للتوصل الى ما ترى انه الواقع قامت ببحثه وتحقيقه وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ التي يحملها كل منها أو القيمة التي صدر بها يكِّون نشاطاً اجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالادانة أو البراءة في تهمة اصدار شيك بدون رصيد منها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة امام محكمة الاستئناف بجلسة 5/11/2013 بانقضاء الدعوى الجزائية ، وذلك بصدور الحكم في الدعوى رقم 10653 لسنة 2012 جزائي والمستانفة برقم 4216 لسنة 2012 جزائي دبي والقاضي بانقضاء الدعوى الجزائية بسداد قيمة الشيكات ومن ضمنها الشيكات محل الاتهام. ولما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه، إذ كان يتعين عليه إطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها وإستئنافها وأشخاصها ومحلها وسببها ومدى نهائية الحكم فيها، فأن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية المؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز المحكمة العليا عن التقرير برأي في شأن ما اثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يُعيبه ايضا بالقصور الموجب لنقضه، على أن يكون مع النقض الاحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق