برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة . وعضوية
السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري.
تحكيم.
محكمين. إجراءات. مرسوم أميري. بطلان. حكم" تسبيب معيب".
-
التحكيم عن طريق مؤسسة تحكمية أو مركز تحكمي داخل الدولة أو خارجها. توقيع أطراف
الخصومة على مشارطه التحكيم. مؤداه. ارتضائهم وقبولهم بالإجراءات والتراتيب التي
تحكم سير المركز. عدم توقف عمل المركز ومباشرته لعملية التحكيم المناطه به على ما
قد يتخذه أحد الخصوم من مسلك يحول دون انجاز مهمة التحكيم أو تأخيرها إضرار بحقوق
الطرف الأخر.
-
مثال لتسبيب معيب لقضائه ببطلان حكم التحكيم لعدم احترامه إرادة أحد المحتكمين في الاعتراض
على شخص المحكم رغم مراعاة إجراءات التحكيم المنظمة بالمرسوم رقم 6 لسنة 2004
لإمارة عجمان المنظم لعمل مركز التحكيم بالإمارة.
ـــــــ
لما كان التحكيم
يتم عن طريق مؤسسة تحكمه أو مركز تحكيمي سواء داخل الدولة أو خارجها فإن أطراف
الخصومة لتوقيعهم على مشارطة التحكيم بهذا الشأن ارتضوا وقبلوا بالإجراءات التراتييب
التي تحكم بسير ذلك المركز سواء تعلق الأمر بتسمية المحكم أو الاعتراض عليه
والآجال والصيغ الإجرائية المتحددة لذلك ، ولا يتوقف عمل المركز ومباشرته لعملية
التحكيم المناطة به على ما قد يتخذه أحد الخصوم من مسلك قد يحول دون إنجاز مهمة
التحكيم أو تأخيرها إضرار بحقوق الطرف الأخر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن
المرسوم الأميري المنظم لعمل مركز التحكيم بعجمان قد بين إجراءات انطلاق عملية
التحكيم وسبل تعيين المحكم ودور المحتكمين في ذلك وطريقة اعتراضهم على عملية
التحكيم أو تسمية المحكم فالمادة 15 منه قد انقضت أنه حال تسلم المركز لطلب
التحكيم يعلن المحتكم ضده بذلك ويترك له أجل 21 يوما لتلغي جوابه بذلك واعتراضها
على اختيار المحكم واقتراح من ثراه ، واقتضت المادة 17 من ذات المرسوم أنه عند انقضاء
تلك المدة وعدم استلام المركز لرد المحتكم ضده تستمر إجراءات التحكم ولما كان ذلك
المركز وبعد استلامه لطلب التحيكم قد أعلن المطعون ضدها – المحتكم ضدها – بذلك
التاريخ 12/7/2011 و 6/9/2011 ولم تتقدم باعتراضها أو باقتراحها بشأن المحكم خلال
المدة المحددة لذلك وعليه فإن استمرار المركز في مباشرة أعمال التحكيم بواسطة ذات
المحكم الواقع تعيينه وإعلام الخصوم به يكون طبق صحيح الإجراءات المنظمة لعمله ،
ولا يجوز أن يكون تراضي أحد الخصوم وعدم حرصه على إتمام عملية التحكيم إضراراً
بخصمه سبباً لتعطيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخضاع النزاع إلى التحكيم ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى
إلى إبطال الحكم التحكيمي لعدم احترام إرادة أحد المحتكمين في الاعتراض على شخص
المحكم دون أن يعبأ بمدى احترامه للأجل القانوني لتقديم جوابه أو اعتراضه طبقا لما
ذكر أعلاه فإنه يكون مشوبا بما ورد بأسباب الطعن من مخالفة القانون وفساد
الاستدلال وقصور التسبيب.
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق تتحصل في أن الطاعنين كانا أقاما الدعوى 1754 لسنة 2012 في مواجهة المطعون
ضدها بطلب التصديق على حكم المحكم الصادر عن مركز عجمان للتوفيق والمصالحة وجعله
في قوة السند التنفيذي بعد أن قضى حكم التحكيم المذكور بإلزام المحتكم ضدها –
المطعون ضدها – بأن ترد لهما مبلغ 159.149 درهم مع الفائدة والمصاريف . إلا أن
المحتكم ضدها امتنعت عن التنفيذ ، فكانت الدعوى الراهنة ، وبتاريخ 29/4/2013 حكمت
محكمة أول درجة بالمصادقة على حكم التحكيم بعد أن رفضت دفع المدعى عليها ببطلانه .
استأنفت المحتكم ضدها هذا الحكم هذا بالاستئناف 226/2013 ومحكمة الاستئناف حكمت
بتاريخ 26/2/2014 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب التصديق وبطلان حكم التحكيم طعن
الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض الملف على أنظار هذه
المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم .
وحيث إن حاصل ما نعياه الطاعنان على الحكم المطعون فيه
بالسببين الأول والثاني مخالفة القانونية والثابت بالأوراق وقصور التسيبب وفساد الاستدلال
إذ اعتبر أن حكم التحكيم صدر باطلا لمخالفة إجراءات التحكيم المنظمة بالمرسوم رقم
6 لسنة 2004 لإمارة عجمان لأن مركز التحكيم قد عين المحكم دون حصول تفويض المحتكم
ضدها بذلك متجاوزاً إرادتها بشأن اسم المحكم الذي اقترحته ، حال أنه وعلى خلاف هذا
القول فإن إجراءات تعيين المحكم قد روعي فيها ما افتضاه المرسوم في مواده 15 و 17
لهذا الشأن إذ أنه حال تلقى المركز لدعوى التحكيم أعلن المحتكم ضدها بذلك وانتظر
ردها ورسم المحكم الذي قد تقترحه ، إلا أنه انقضت المدة القانونية المحددة لذلك
ولم تقدم جوابها . فمضى المركز في مواصلة إجراءات التحكيم كيفما تقتضيه المادة 17
من المرسوم ، وما تدعيه الطاعنة من اعتراضها على قرار تسميته المحكم واقتراح محكم
آخر إنما ورد منها بأول جلسة من جلسات التحكيم في 1/3/2012 أي خارج الأجل القانوني
.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه متى كان التحكيم يتم عن
طريق مؤسسة تحكمه أو مركز تحكيمي سواء داخل الدولة أو خارجها فإن أطراف الخصومة
لتوقيعهم على مشارطة التحكيم بهذا الشأن ارتضوا وقبلوا بالإجراءات التراتييب التي
تحكم بسير ذلك المركز سواء تعلق الأمر بتسمية المحكم أو الاعتراض عليه والآجال
والصيغ الإجرائية المتحددة لذلك ، ولا يتوقف عمل المركز ومباشرته لعملية التحكيم
المناطة به على ما قد يتخذه أحد الخصوم من مسلك قد يحول دون إنجاز مهمة التحكيم أو
تأخيرها إضرار بحقوق الطرف الأخر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المرسوم
الأميري المنظم لعمل مركز التحكيم بعجمان قد بين إجراءات انطلاق عملية التحكيم
وسبل تعيين المحكم ودور المحتكمين في ذلك وطريقة اعتراضهم على عملية التحكيم أو
تسمية المحكم فالمادة 15 منه قد انقضت أنه حال تسلم المركز لطلب التحكيم يعلن
المحتكم ضده بذلك ويترك له أجل 21 يوما لتلغي جوابه بذلك واعتراضها على اختيار
المحكم واقتراح من ثراه ، واقتضت المادة 17 من ذات المرسوم أنه عند انقضاء تلك
المدة وعدم استلام المركز لرد المحتكم ضده تستمر إجراءات التحكم ولما كان ذلك
المركز وبعد استلامه لطلب التحيكم قد أعلن المطعون ضدها – المحتكم ضدها – بذلك
التاريخ 12/7/2011 و 6/9/2011 ولم تتقدم باعتراضها أو باقتراحها بشأن المحكم خلال
المدة المحددة لذلك وعليه فإن استمرار المركز في مباشرة أعمال التحكيم بواسطة ذات
المحكم الواقع تعيينه وإعلام الخصوم به يكون طبق صحيح الإجراءات المنظمة لعمله ،
ولا يجوز أن يكون تراضي أحد الخصوم وعدم حرصه على إتمام عملية التحكيم إضراراً
بخصمه سبباً لتعطيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخضاع النزاع إلى التحكيم ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى
إلى إبطال الحكم التحكيمي لعدم احترام إرادة أحد المحتكمين في الاعتراض على شخص
المحكم دون أن يعبأ بمدى احترامه للأجل القانوني لتقديم جوابه أو اعتراضه طبقا لما
ذكر أعلاه فإنه يكون مشوبا بما ورد بأسباب الطعن من مخالفة القانون وفساد
الاستدلال وقصور التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب .
وحيث إنما لما كان الطعن صالح للفصل في موضوعه لتعلقه
بمسألة قانونية حسمتها هذه المحكمة فإنها تقضي في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف
بناء على ما أوردته من أسباب بأعلى هذا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق