الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 فبراير 2015

الدعوى رقم 1 لسنة 2014 جلسة 28 /1/ 2015" جمعيات تعاونية"

       برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
 ------------------
(1) دعوى الإلغاء. جمعيات تعاونية" حلها". إجراءات. قرار إداري.
- دعوى الإلغاء والطعن على القرارات الإدارية. سريان ميعاده من تاريخ إعلان القرار للمخاطب به أو نشره أو علم المخاطب به علما يقينيا مالم يخرج المشرع عنه.
- الطعن بالإلغاء على قرار حل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية. بدء سريانه من تاريخ إبلاغ الجمعية بقرار الحل.
- عدم تقديم المدعى عليها ما يفيد إبلاغها الجمعية أو مجلس إدارتها أو أي عضو مسؤول فيها بقرار الحل. أثره. سريان ميعاد الطعن ورفع الدعوى في الميعاد.

(2) قرار إداري" ماهيته"" سببه". لجان. جمعيات تعاونية. إجراءات. بطلان.
- القرار الإداري تنظيميا أو فردياً. ماهيته؟
- السبب في القرار الإداري. ماهيته؟
- لجنة تقصي الحقائق. انحصار مهمتها في نقصي الحقائق وليس تحقيق الوقائع.
- مثال في رفض الدعوى ببطلان قرار حل جمعية تعاونية لصدوره ممن يملك إصداره وجاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً وتوافر سببه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة في إصداره.
ـــــــ 
          1- لما كان أن الاصل – وفق النظرية العامة للطعن في القرارات الادارية – أن ميعاد دعوى الالغاء والطعن على القرارات الادارية ، يبدأ من تاريخ إعلان القرار للمخاطب به أو من تاريخ نشره ، أو من تاريخ علم المخاطب به علماً  يقنيناً. ما لم يخرج المشرع عن هذا الاصل ويحدد أمراً يعتبره مجرياً لاحتساب الميعاد ، لما كان ذلك وكان النص في المادة ( 54 ) من القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية على أن ( لوزير الشئون الاجتماعية كلما رأى ذلك ضرورياً لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها أن يحل بقرار مسبب مجلس إدارة الجمعية وأن يعين لمدة لا تزيد على ستة أشهر مديراً أو مجلس إدارة مؤقت .... وينشر القرار المشار إليه في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغ الجمعية بذلك القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة .... " – يدل على أن المشرع حدد بدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء على قرار حل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الخاضعة لهذا القانون ، يبدأ من تاريخ إبلاغ الجمعية بقرار الحل ، أي من تاريخ قيام وزارة الشئون الاجتماعية بإخطار الجمعية بالقرار . وإذ لم تقدم المدعي عليها ما يفيد انها أبلغت الجمعية أو مجلس إدارتها أو أي عضو مسئول فيها بقرار الحل ، فإن ميعاد الطعن على القرار يكون سارياً ، وتغدو الدعوى مرفوعة خلال ميعادها القانوني ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع والقضاء بقبول الدعوى شكلاً .
2- لما كان قضاء هذه المحكمة استقر على أن القرار الاداري تنظيمياً كان أو فردياً هو عمل قانوني من جانب واحد ، يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الادارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانوني  معين، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة . وأن السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع الادارة إلى أتخاذ القرار ، وأن هذا السبب ليس عنصر شخصياً أو نفسياً لدى متخذي القرار إنما هو موضوعي خارجي من شأنه أن يبرر صدور القرار. وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن الادارة " المدعي عليها " استندت إلى وقائع مادية لها اصلها ومأخذها الثابت في أوراق الدعوى – ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق – تكشف أن أعضاء مجلس الإدارة المنحل ارتكبوا مخالفات مالية وادارية أدت إلى الإضرار بمركز الجمعية وبالمساهمين فيها ، وهو ما يكفي  لأن تكون سبباً مشروعاً للقرار . ولا ينال من صحة قرار حل مجلس إدارة الجمعية إن لم تلتق لجنة تقصي الحقائق بأعضاء مجلس إدارة الجمعية لتستمع إلى أقوالهم ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم ، ذلك أن مهمة اللجنة وفق قرار انشائها  تنحصر في تقصي الحقائق وليس في تحقيق الوقائع .
        وحيث إنه ولما تقدم ، فإن القرار المطعون عليه بالإلغاء " قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 93 لسنة 2013 " ،  صدر ممن يملك إصداره فاكتمل ركن الاختصاص فيه ، وجاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فاستقام شكله ، واستند على حالة واقعية دعت إلى اصداره فتوافر سببه ، وانصب على حل مجلس إدارة الجمعية فاستوى محله ، وابتغت الادارة تحقيق مصلحة عامة فتحققت الغاية منه . 
المحكمــــة
ـــــــــ
          حيث إن الوقائع استمداداً من سائر أوراقها ، وما قدم فيها من مذكرات وما أثير فيا من أوجه دفاع ودفوع – تتحصل في أن المدعين عقدوا خصومتها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/9/2014 ، وأعلنت بها المدعى عليها أصولاً ، طلبوا في ختامها قبول الدعوى شكلاً . وموضوعاً القضاء ببطلان القرار الاداري رقم ( 93 ) لسنة 2013 الصادر من المدعى عليها بتاريخ 20/2/2013. على سند من أن القرار نص في مادته الأولى على حل مجلس إدارة جمعية ..... لتأجير السيارات والمراكب البحرية المنتخب وتعيين مجلس إدارة يحل محله ، وأن قرار الحل استند على تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الوزاري رقم ( 426 ) لسنة 2010 الصادر عن الوزارة المدعى عليها بتاريخ 19/9/2010 . حال أن اللجنة المذكورة لم تتلق بأي من اعضاء الجمعية المنتخب ( المدعون) للوقوف على الحقيقة بعد الاستماع إلى طرفي النزاع ومواجهة المدعين بالمخالفة المنسوبة إليهم وردهم عليها ، ومن ثم إعداد التقرير، الأمر الذي يعيب تقرير اللجنة بالبطلان . وقدم المدعون سنداً لدعواهم صورة ضوئية عن قرار حل مجلس الإدارة .
      وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة جوابية أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2014 ، دفعت فيها أصليا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها . على سند من أن قرار الحل صدر بتاريخ 20/2/2013 وتم نشره بالجريدة الرسيمة بالعدد ( 547 ) لسنة 34 الصادر في مارس 2013 ، وأن مجلس الادارة المعين وجه في 22/2/2013 دعوة  مجلس الإدارة  المنحل لاجتماع تسلم وتسليم الجمعية ، وأنه في 26/2/2013 تم عمل محضر الاستلام والتسلم موقع عليه من مجلس الادارة المعين وبسلطه مجلس الادارة المنحل . وأن هذه الوقائع تقطع بإبلاغ وعلم المدعين بقرار الحل ، وأن الدعوى أقيمت بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة ( 54 ) من القانون الاتحادي رقم     ( 13 ) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية . واحتياطياً ، رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعين خالفوا أحكام القانون واستولوا على أموال الجمعية والمساهمين وضاربوا بها في الاسهم والسندات وخسروا فيها ، مما ألحقوا أضراراً بالجمعية وبأموال المساهمين فيها، وأن هذه الوقائع هي التي كونت وشكلت ركن السبب في قرار حل مجلس الادارة ، إلى جانب الاركان الأخرى المتمثلة في صدور القرار من المرجع المختص بإصداره ،وفي الشكل الذي تطلبه القانون وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة . وأرفقت المدعى عليها بمذكرتها الجوابية حافظة مستندات طويت على ثلاثة عشر مستنداً اطلعت عليها المحكمة . وبجلسة المرافعة مثل وكيل المدعين وطلب حجز الدعوى للحكم ، ولم يحضر أحد عن المدعى عليها ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .
         وحيث إنه عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، فهو غير سديد ، ذلك أن الاصل – وفق النظرية العامة للطعن في القرارات الادارية – أن ميعاد دعوى الالغاء والطعن على القرارات الادارية ، يبدأ من تاريخ إعلان القرار للمخاطب به أو من تاريخ نشره ، أو من تاريخ علم المخاطب به علماً  يقنيناً. ما لم يخرج المشرع عن هذا الاصل ويحدد أمراً يعتبره مجرياً لاحتساب الميعاد ، لما كان ذلك وكان النص في المادة ( 54 ) من القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية على أن ( لوزير الشئون الاجتماعية كلما رأى ذلك ضرورياً لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها أن يحل بقرار مسبب مجلس إدارة الجمعية وأن يعين لمدة لا تزيد على ستة أشهر مديراً أو مجلس إدارة مؤقت .... وينشر القرار المشار إليه في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغ الجمعية بذلك القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة .... " – يدل على أن المشرع حدد بدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء على قرار حل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الخاضعة لهذا القانون ، يبدأ من تاريخ إبلاغ الجمعية بقرار الحل ، أي من تاريخ قيام وزارة الشئون الاجتماعية بإخطار الجمعية بالقرار . وإذ لم تقدم المدعي عليها ما يفيد انها أبلغت الجمعية أو مجلس إدارتها أو أي عضو مسئول فيها بقرار الحل ، فإن ميعاد الطعن على القرار يكون سارياً ، وتغدو الدعوى مرفوعة خلال ميعادها القانوني ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع والقضاء بقبول الدعوى شكلاً .
        وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القرار الاداري تنظيمياً كان أو فردياً هو عمل قانوني من جانب واحد ، يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الادارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانوني  معين ، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة . وأن السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع الادارة إلى أتخاذ القرار ، وأن هذا السبب ليس عنصر شخصياً أو نفسياً لدى متخذي القرار إنما هو موضوعي خارجي من شأنه أن يبرر صدور القرار. وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن الادارة " المدعي عليها " استندت إلى وقائع مادية لها اصلها ومأخذها الثابت في أوراق الدعوى – ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق – تكشف أن أعضاء مجلس الإدارة المنحل ارتكبوا مخالفات مالية وادارية أدت إلى الإضرار بمركز الجمعية وبالمساهمين فيها ، وهو ما يكفي  لأن تكون سبباً مشروعاً للقرار . ولا ينال من صحة قرار حل مجلس إدارة الجمعية إن لم تلتق لجنة تقصي الحقائق بأعضاء مجلس إدارة الجمعية لتستمع إلى أقوالهم ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم ، ذلك أن مهمة اللجنة وفق قرار انشائها  تنحصر في تقصي الحقائق وليس في تحقيق الوقائع .
        وحيث إنه ولما تقدم ، فإن القرار المطعون عليه بالإلغاء " قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 93 لسنة 2013 " ،  صدر ممن يملك إصداره فاكتمل ركن الاختصاص فيه ، وجاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فاستقام شكله ، واستند على حالة واقعية دعت إلى اصداره فتوافر سببه ، وانصب على حل مجلس إدارة الجمعية فاستوى محله ، وابتغت الادارة تحقيق مصلحة عامة فتحققت الغاية منه .

       وحيث إن المدعين خسروا دعواهم ، فإنهم ملزمون بمصروفاتها شاملة الاتعاب عملاً بنص المادة ( 133 ) من قانون الاجراءات المدنية .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق