الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 172 لسنة 2013 جلسة 24 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم  ود. أحمد الصايغ.
-------------
شكوى. قانون " تفسيره". دعوى جزائية " تحريكها". سب. حكم "الخطأ في تطبيق القانون". نقض " ما يقبل من الأسباب". 
- جرائم السب. لتحريكها. وجوب تقديم شكوى. كتابية أو شفوية من المجني عليه. خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها. أساس ذلك؟ المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية.
- تقديم شكوى من المجني عليه في جريمة السب بعد ثلاثة أشهر. أثره: سقوط حقه فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك: خطأ في تطبيق القانون.
_____
    لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة العاشرة من قانون    الإجراءات الجزائية على أنه ((لا يجوز أن ترفع الدعوة الجزائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا)) في جرائم معينة نصت عليها هذه المادة منها جريمة السب ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك " بما مفاده أن حق المجني عليه يسقط في الشكوى بعد مرور الثلاثة أشهر المحددة في المادة العاشرة آنفة البيان . لما كان ذلك وكان الثابت مما قرره المجني عليه – بمحضر جمع الاستدلالات ان واقعة السب من قبل المتهم كانت من حوالي الستة أشهر بمقر مصرف عجمان وكان القانون قد حدد ثلاثة أشهر لقبول الشكوى وكان عدم تقديم المجني عليه لشكواه في خلال هذا الاجل وتجاوزه يسقط حقه في الشكوى بما يرتب عدم جواز رفع الدعوى لسقوط حقه في الشكوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
المحكمة
   حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن على أنه بتاريخ 11/11/2012 بإمارة عجمان:- سب المجني عليه ....... بالألفاظ المبينة بالمحضر وكان ذلك في مواجهته وبحضور غيره وطلبت عقابه بالمادة 374/1 من قانون العقبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . بجلسة 22/1/2013 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم ثلاثة ألف درهم عن الاتهام المسند إليه . استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 218/2013 وبتاريخ 19/3/2013 قضت محكمة استئناف عجمان الإتحادية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم الف درهم عن التهمة المسندة إليه – لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد تمسك في دفاعه  بسقوط حق الشاكي في تقديم الشكوى لتقديمها بعد ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها إذ أنه بسؤال الشاكي عن متى حدث السب قرر أنه قبل حوالي ستة أشهر بمقر مصرف عجمان وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك ان المقرر قانونا وعملا بنص المادة العاشرة من قانون    الإجراءات الجزائية على أنه ((لا يجوز أن ترفع الدعوة الجزائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا)) في جرائم معينة نصت عليها هذه المادة منها جريمة السب ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك " بما مفاده أن حق المجني عليه يسقط في الشكوى بعد مرور الثلاثة أشهر المحددة في المادة العاشرة آنفة البيان . لما كان ذلك وكان الثابت مما قرره المجني عليه – بمحضر جمع الاستدلالات ان واقعة السب من قبل المتهم كانت من حوالي الستة أشهر بمقر مصرف عجمان وكان القانون قد حدد ثلاثة أشهر لقبول الشكوى وكان عدم تقديم المجني عليه لشكواه في خلال هذا الاجل وتجاوزه يسقط حقه في الشكوى بما يرتب عدم جواز رفع الدعوى لسقوط حقه في الشكوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/1 من قانون الإجراءات الجزائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق