الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 14579 لسنة 63 ق جلسة 1 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 81 ص 345

  برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
-------------------
1 - إن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ/ ....... القاضي بعد أن سمعت طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميها أجلت الدعوى لجلسة...... لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة...... حيث سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين الآخرين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته أن الذي أصدره الأستاذ/ ....... الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن ذلك الحكم يكون باطلا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان ـ عملا بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ـ لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض آخر.

2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين في الدعوى إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهما لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها لحكم المطعون فيه، ومن ثم لم يكن لهما أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.
-----------------
   اتهمت النيابة العامة كل من: الطاعنين وآخرين بوصف أنهم: أحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدامهم أداتين (عصا - حديدة) وطلبت عقابهم بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً للأول والرابع وغيابياً للثاني والثالثة بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهم بان يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما الأول والرابع ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان ذلك بأنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم بطلانه لأن القاضي الذي أصدره لم يكن هو الذي سمع المرافعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة, ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ/......... القاضي بعد أن سمعت طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميهما أجلت الدعوى لجلسة...... لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة...... حيث سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته أن الذي أصدره الأستاذ/....... الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن ذلك الحكم يكون باطلا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه, لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه وقع قضاؤها باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان - عملا بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - لما في ذلك في تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين مع أن يكون النقض مقرونا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض آخر دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية, لما كان ذلك, وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين في الدعوى إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحدا منهما لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, ومن ثم لم يكن لهما أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق