الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 2614 لسنة 66 ق جلسة 1 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 93 ص 395

جلسة الأول من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(93)
الطعن رقم 2614 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سب وقذف. دعوى جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره.
(3) سب وقذف. حكم "بيانات التسبيب". محكمة النقض "سلطتها".
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك؟
تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة النقض.
(4) سب وقذف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
تطبيق المادة 309 عقوبات. مناطه؟
خلو الحكم من ذكر عبارات السبب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المدافعة وتعويله على حافظة المستندات ودون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها. قصور.
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر قضي بعدم قبول طعنه شكلاً. أثره؟

---------------
1 - لما كان الأستاذ/ ...... المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما....... و....... بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، وكان البين من التوكيل المشار إليه أنه صادر له من...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني ..... دون أن يقدم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيله الأصلي للتعرف على مدى حدود وكالة صاحبه وما إذا كان يجيز له التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله المحكوم عليه الثاني وتوكيل غيره في ذلك من عدمه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.
2 - المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
3 - أن المرجح في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، فهو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
4 - من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب، ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارة السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فضلاً عن أن الحكم عول في قضائه بالإدانة على حافظة المستندات المقدمة من المجني عليه دون أن يبين مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن. وإلى الطاعن الثاني الذي قضي بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً لاتصال وجه الطعن عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد الطاعنين بوصف أنهما قاما بسب المجني عليه علناً وذلك على النحو المبين بعريضة الدعوى، وطلبت عقابهما بالمادتين 302، 305 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل متهم مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني: -
حيث إن الأستاذ/ ..... المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما...... بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، وكان البين من التوكيل المشار إليه أنه صادر له من .... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني...... دون أن يقدم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيله الأصلي للتعرف على مدى حدود وكالة صاحبه وما إذا كان يجيز له التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله المحكوم عليه الثاني وتوكيل غيره في ذلك من عدمه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول: -
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب العلني والقذف قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يصدر منه سب أو قذف في حق المطعون ضده وأن ما ورد بالمستند محل الاتهام من عبارات صادرة عن الأهالي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة من أن الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - وجها للمدعي بالحقوق المدنية عبارات السب والقذف بالمذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية "الدائرة 14 مأذونين" تضمنت أنه سيء السمعة وسيء المعاملة وغير صالح وكثير الشكاوى الكيدية، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - مما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة وحافظة المستندات المقدمة من المجني عليه. لما كان ذلك، وكان المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الطعن لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، وكان من المقرر أن المرجح في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، فهو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة، ذلك ومن المقرر أيضاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارة السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فضلاً عن أن الحكم عول في قضائه بالإدانة على حافظة المستندات المقدمة من المجني عليه دون أن يبين مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى الطاعن الثاني الذي قضى بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً لاتصال وجه الطعن عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق