الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 13425 لسنة 67 ق جلسة 7 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 90 ص 384

 برئاسة السيد المستشار /  محمد محمد زايد  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة هشام البسطويسي .
-------------------
1 - إذا كان القانون لم يعين حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير المعمل الكيميائي ان بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين المخدرة، فإن هذا المسحوق ولو كان مجرد آثار دون الوزن كافة للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، ولا تثريب على المحكمة ـ من بعد ـ أنها أعرضت عن طلب مناقشة المحلل الكيميائي تحقيقا لدفاع الطاعن بشأن تحديد وزن المخدر صافيا ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه.

2 - إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها. وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر.

3 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى أن مجرى التحريات قد جد في جمعها عن حد المتهمين ولم يجد في ذلك بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص تبعا لذلك إلى صحة الإذن ـ الصادر بناء على تلك التحريات ـ بتفتيش أحد المتهمين وإلى عدم صحته بالنسبة إلى المتهم الآخر دون أن يعد ذلك منها تناقضاً في التسبيب أو فسادا في الاستدلال.
----------------
  اتهمت النيابة الطاعن - وآخر حكم عليه بالبراءة - بوصف أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار مسحوق مخدر "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 38/1, 2, 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول الثاني الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------------
  من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مادة مخدرة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن أشار إلى وجود فارق كبير في وزن اللفافة المضبوطة وإلى أن الوزن الذي رصده المعمل الكيميائي قد يكون للورق وللسلوفان وأن المادة المخدرة قد تكون مجرد تلوثات لا وزن لها مما ينفي جريمة الإحراز, وطلب مناقشة الخبير في كيفية إجرائه الوزن والتحليل, فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وردت على دفاعه بما لا يدحضه، واستنتج الحكم من وصف ما باللفافة بأنه مسحوق أن له كيانا ملموسا وهو معنى لا يؤدي إليه ذلك الوصف. هذا إلى أن الحكم أعرب عن اطمئنان المحكمة للتحريات بالنسبة للطاعن ثم عاد فوصفها بعدم الجدية ووصف مجريها بالتدليس بالنسبة للمتهم الآخر - ابن الطاعن - الذي قضى ببراءته. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مؤدية إلى ما رتبه عليها, ثم عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر ورد عليه بقوله: "أما ما أثاره الدفاع في شأن اختلاف الأوزان فإن مرده إلى اختلاف أو إلى الوزن التي أجرى عليها عمليات الوزن....... أما باقي ما أثاره الدفاع في شأن عدم وزن المخدر صافيا فإنها مجرد محاولات من الدفاع لبث الشك في يقين المحكمة, وذلك لأن وصف المادة بأنها مسحوق يؤكد أن لها كيانا ماديا ملموسا وليست مجرد تلوثات كما ورد بأقوال الدفاع" لما كان ذلك, وكان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره. وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير المعمل الكيميائي أن بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين المخدرة, فإن هذا المسحوق ولو كان مجرد أثار دون الوزن كاف للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر, ولا تثريب على المحكمة - من بعد - أنها أعرضت عن طلب مناقشة المحلل الكيميائي تحقيقا لدفاع الطاعن بشأن تحديد وزن المخدر صافيا مادام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها. وهي حرة في اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر, كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى أن مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد في ذلك بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص تبعا لذلك إلى صحة الإذن - الصادر بناء على تلك التحريات - بتفتيش أحد المتهمين وإلى عدم صحته بالنسبة إلى المتهم الآخر دون أن يعد ذلك منها تناقضا في التسبيب أو فسادا في الاستدلال, ولما كان في الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جادة فرد عليه بما يسوغ اطراحه بالنسبة للطاعن, فإنه لا يعيب الحكم أنه أهدر - من بعد - دلالة تلك التحريات بالنسبة للمتهم الذي قضى ببراءته للأسباب التي أوردها والتي تتعلق بالتحري عن المتهم هذا وحده, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق