الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 10748 لسنة 67 ق جلسة 4 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 65 ص 275

جلسة 4 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.

----------------

(65)
الطعن رقم 10748 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في القانون.
(2) مأمورو الضبط القضائي. قبض "تفتيش السيارات".
القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات. نطاقه؟
لمأموري الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام المرور.
(3) استيقاف. رجال السلطة العامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه. موضوعي.
(4) مأمورو الضبط القضائي. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس".
تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر حالة تلبس في جريمة إحراز نبات مخدر.
(5) مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً. استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة. واقتصار دوره على الشهادة. صحيح.
(6) إثبات "خبره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائز.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
(8) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بها. حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولا تناقض في ذلك أو خطأ في الإسناد.
(10) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استناداً إلى الجريمة كانت في حالة تلبس، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضعت الطاعنة نفسها موضع الريبة والشبهات بما ظهر عليها من ارتباك ومظاهر حيرة فأمرها بالنزول من السيارة للتحقق من شخصيتها وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون.
2 - إن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أمام السيارات المعدة للإيجار - كالسيارات التي كانت تستقلها الطاعنة فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتأكد من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
3 - إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضوع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
4 - إن تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها ما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كانت تستقلها الطاعنة التي وضعت نفسها إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافها وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للنبات المخدر بعد أن سقط من لفافة داخل كيس تخلت عنه الطاعنة عند نزولها من السيارة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - إذ كان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش في شقه الخاص بعدم اختصاص مأمور الضبط - الشاهد الثاني - مكانياً بإجرائه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصر دوره على الشهادة فقط مثل أحاد الناس، وكان ما رد به الحكم على الدفع سديداً.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة من نزاع بشأن المضبوطات التي تم تحليلها بقالة أنها لا تخصها وأطرحه في قوله ".... أن الثابت من الاطلاع على تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الحرز الذي تم استلامه ومدون عليه بياناته بما يحتويه من لفافات عددها خمسة عشر لفافة والمضبوطة بحوزة المتهم ..... هو بذاته الحرز الذي تم فحصه وأنه قد ثبت أنه لنبات الحشيش ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراءات أن من أجرى التحليل قد ذكر في تقريره أنه قد استلم الحرز بتاريخ 17/ 11/ 1996 وأنه قد أجرى الفحص بتاريخ 14/ 11/ 1996 فإن ما قرر به ما هو إلا خطأ مادي في كتابة تاريخ هذا الفحص ومن ثم فلا ينال من سلامة الإجراءات ما دام أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله" لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات التي تم ضبطها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها للمعمل الكيماوي للتحليل واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليه التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك, ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسالة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقرير طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
7 - إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن اختلاف المضبوطات عن ما تم إرساله للمعمل الكيماوي للتحليل فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.
8 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
9 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذه بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كانت الطاعنة لا تجادل في أن أقوال الشاهدين متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدة المتهمة في حالة تلبس محرزة للنبات المخدر فلا يؤثر في سلامة الحكم - بفرض صحة ما تقوله الطاعنة - اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها أو خطأ منها في الإسناد.
10 - إن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت لحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة إحراز المتهمة للنبات المخدر لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها أحرزت بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحالتها إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة الذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه عما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمة حيازة أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداً، وأطرحه في شقه الخاص بعدم اختصاص المقدم.. الشاهد الثاني - مكانياً بإجرائه بما لا يسوغ، كما أثارت الطاعنة دفعاً قام على المنازعة في أن ما تم ضبطه ليس هو الذي جرى تحليله إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ وقبل أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الأمر تقف فيه على حقيقته، وأخيراً اكتفى الحكم في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما في شأن وصف كيس النبات المخدر، يضاف إلى ذلك تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة الضبط - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما أورده بصدد بيان واقعة الدعوى ثم بصدد الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعنة كانت تستقل سيارة أجرة، وعند الكمين الذي أعده الملازم أول.... أوقف السيارة للإطلاع على تراخيصها، وعندئذ شاهد المتهمة ممسكة بكيس بلاستيك بداخله لفافات كبيرة وقد بدى عليها مظاهر الحيرة والارتباك، وأثناء نزولها من السيارة للتحقق من شخصيتها ووجهتها سقطت إحدى لفافات الكيس وانفضت عما بداخلها فتبين له أنها تحتوي على أعشاب لنبات أخضر اللون يشبه البانجو وبتفتيش الكيس عثر به على أربعة عشر لفافة أخرى بداخل كل منها نبات البانجو فقام بضبط المتهمة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة الملازم أول.... الذي حصل أقواله بما يتفق مع بيانه لواقعة الدعوى، ومن شهادة المقدم.... الذي أحال في بيان مؤدى أقواله إلى مضمون أقوال الشاهد الأول وكذلك من تقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استناداً إلى الجريمة كانت في حاله تلبس، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضعت الطاعنة نفسها موضع الريبة والشبهات بما ظهر عليها من ارتباك ومظاهر حيرة فأمرها بالنزول من السيارة للتحقق من شخصيتها وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أمام السيارات المعدة للإيجار - كالسيارات التي كانت تستقلها الطاعنة - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتأكد من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم، وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضوع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها ما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة - عليها بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كانت تستقلها الطاعنة التي وضعت نفسها إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافها وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للنبات المخدر بعد أن سقط من لفافة داخل كيس تخلت عنه الطاعنة عند نزولها من السيارة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش في شقه الخاص بعدم اختصاص مأمور الضبط - الشاهد الثاني - مكانياً بإجرائه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصر دوره على الشهادة فقط مثل أحاد الناس، وكان ما رد به الحكم على الدفع سديداً، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة من نزاع بشأن المضبوطات التي تم تحليلها بقالة أنها لا تخصها وأطرحه في قوله "...... أن الثابت من الاطلاع على تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الحرز الذي تم استلامه ومدون عليه بياناته بما يحتويه من لفافات عددها خمسة عشر لفافة والمضبوطة بحوزة المتهم..... هو بذاته الحرز الذي تم فحصه وأنه قد ثبت أنه لنبات الحشيش ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراءات أن من أجرى التحليل قد ذكر في تقريره أنه قد استلم الحرز بتاريخ 17/ 11/ 1996 وأنه قد أجرى الفحص بتاريخ 14/ 11/ 1996 فإن ما قرر به ما هو إلا خطأ مادي في كتابة تاريخ هذا الفحص ومن ثم فلا ينال من سلامة الإجراءات ما دام أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله". لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات التي تم ضبطها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها إلى المعمل الكيماوي للتحليل واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليه التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك, ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن اختلاف المضبوطات عن ما تم إرساله للمعمل الكيماوي للتحليل فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذه بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كانت الطاعنة لا تجادل في أن أقوال الشاهدين متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدة المتهمة في حالة تلبس محرزة للنبات المخدر فلا يؤثر في سلامة الحكم بفرض صحة ما تقوله الطاعنة - اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها أو خطأ منها في الإسناد ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت لحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة إحراز المتهمة للنبات المخدر لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق