برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.
------------------
قتل خطأ . حكم " تسبيب سائغ ". جريمة " أركانها ". مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . تتبع الخصوم في مناحي دفوعهم وطلباتهم . غير لازم . كفاية . الرد الضمني المسقط لما يخالفه.
- تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكب الفعل وتوافر علاقة السببية بينه وبين الخطأ والضرر . موضوعي . الخطأ الذي لا يؤثر في منطوق الحكم . تصححه محكمة النقض.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالادانة في جريمة قتل خطأ تدليلا على مسئولية الطاعن عن الخطأ الذي ترتب عليه وفاة المجني عليه.
_____
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاثبات فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الواقع وتكفي لحمل ذلك القضاء وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفوعهم وطلباتهم متى كان في تلك الأسباب الرد الضمني المسقط لما يخالفه، كما أن من سلطة محكمة الموضوع تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت خطأ الطاعن في توصيل الاسلاك الكهربائية بالمكان وبطريقة غير صحيحة مما أدى إلى سريان التيار الكهربائي بالماكينة وإصابة من يلامس الاجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء وذلك أخذا مما جاء بتقرير كيمياء خبير الحرائق والمفرقعات من أنه قد تبين وجود سريان للتيار الكهربائي بالأجزاء المعدنية لماكينة اللحام محل الحادث وذلك عن طريق توصيل كابل الأرض الخاص بالماكينة بفازة الكهرباء لأخذ التيار وعــــدم توصيلــــه بمكانه الصحيح بأخذ التيار مما أدى لسريان الكهرباء بالماكينة ويصاب بالصعق الكهربائي من يلامس الاجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء مما يؤدى إلى وفاته والذي تأيد بتقرير الطب الشرعي من أن الوفاة نتيجة للصعق الكهربائي وبما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بتوصيل الأسلاك الكهربائية بجهاز اللحام على الرغم من أنه عامل عادي ولا يعمل بمهنة مشغل محطة وأن الأسلاك قد تم توصيلها بطريقة غير صحيحة ورتب الحكم على ذلك معاقبته بوصفه أنه مرتكب هذا الخطأ وهو من الحكم تأصيل سائغ له معينه في الأوراق في نسبة الخطأ للمتهم الطاعن وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في منطوقه بشأن معاقبة المتهم الطاعن بصفته يعمل لحساب شركة فيجن اندسترى ويمثلها لا ينطوي الا على خطأ قد تردى فيه الحكم وان إدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة المحكوم بها لا يحول دون محكمة النقض من تصحيح هذا الخطأ وهو أن المتهم الطاعن أحد عمال شركة فيجن اندسترى وليس ممثلا لها وان العقوبة شخصية تقع على من ارتكب الجرم وهو ما انتهت إليه المحكمة في قضائها وتنتفي من ثم قالة التناقض بين الاسباب والمنطوق.
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 7/8/2012 بدائرة مسافي الفجيرة :- تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه ...... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما و وظيفتهما وذلك بصفة المتهم الأول (غير طاعن) مدير شركة ..... لإعادة التصدير لم يوفر وسائل وقاية من أخطار واصابات العمل ، وقام المتهم الثاني (الطاعن) بتركيب وصلات كهربائية بجهاز اللحام بصورة خاطئة وغير آمنه مما أدى الى إصابة المجني عليه سالف الذكر بصعقة كهربائية أدت إلى اصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته . وطلبت عقابهما بالمادتين 342،43/2 من قانون العقوبات الاتحادي. بتاريخ 20/11/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم الثاني (الطاعن) ألفين درهم عما أسند إليه والزامه بأن يؤدى لورثة المتوفى الديه الشرعية ومقدارها مائتي ألف درهم، وبراءة المتهم الأول عما أسند إليه . استأنفت النيابة العامة براءة المتهم الاول بالاستئناف رقم 972/2012 كما استأنف المتهم الثاني الطاعن بالاستئناف رقم 974/2012 ، وبتاريخ 14/1/2013 قضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع استئناف النيابة العامة برفضه، وفي موضوع استئناف المتهم الثاني (الطاعن) بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم الثاني مبلغ ألفين درهم بصفته يعمل لحساب شركة فيجين اندسنرى ويمثلها والزامه بأن يؤدى لورثه المتوفي الديه الشرعية ومقدارها مائتي الف درهم . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد تمسك في دفاعه بانتفاء الخطأ من جانبه وأن خطأه في التوصيلات غير ثابت بدلالة أن عمال شركة ..... للمقاولات الفنية يعملون بالموقع ويستعملون هذه المعدة حوال ثلاثة أشهر ولم يصب أحدهم بأذى وهو ما ينفى عنه الخطأ وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى ادانته بوصفه ممثلا لشركة ...... في حين أنه قد برأ مديرها المسئول عنها المتهم الأول وهو ما يصم الحكم بالتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاثبات فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الواقع وتكفي لحمل ذلك القضاء وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفوعهم وطلباتهم متى كان في تلك الأسباب الرد الضمني المسقط لما يخالفه، كما أن من سلطة محكمة الموضوع تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت خطأ الطاعن في توصيل الاسلاك الكهربائية بالمكان وبطريقة غير صحيحة مما أدى إلى سريان التيار الكهربائي بالماكينة وإصابة من يلامس الاجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء وذلك أخذا مما جاء بتقرير كيمياء خبير الحرائق والمفرقعات من أنه قد تبين وجود سريان للتيار الكهربائي بالأجزاء المعدنية لماكينة اللحام محل الحادث وذلك عن طريق توصيل كابل الأرض الخاص بالماكينة بفازة الكهرباء لأخذ التيار وعــــدم توصيلــــه بمكانه الصحيح بأخذ التيار مما أدى لسريان الكهرباء بالماكينة ويصاب بالصعق الكهربائي من يلامس الاجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء مما يؤدى إلى وفاته والذي تأيد بتقرير الطب الشرعي من أن الوفاة نتيجة للصعق الكهربائي وبما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بتوصيل الأسلاك الكهربائية بجهاز اللحام على الرغم من أنه عامل عادي ولا يعمل بمهنة مشغل محطة وأن الأسلاك قد تم توصيلها بطريقة غير صحيحة ورتب الحكم على ذلك معاقبته بوصفه أنه مرتكب هذا الخطأ وهو من الحكم تأصيل سائغ له معينه في الأوراق في نسبة الخطأ للمتهم الطاعن وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في منطوقه بشأن معاقبة المتهم الطاعن بصفته يعمل لحساب شركة فيجن اندسترى ويمثلها لا ينطوي الا على خطأ قد تردى فيه الحكم وان إدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة المحكوم بها لا يحول دون محكمة النقض من تصحيح هذا الخطأ وهو أن المتهم الطاعن أحد عمال شركة فيجن اندسترى وليس ممثلا لها وان العقوبة شخصية تقع على من ارتكب الجرم وهو ما انتهت إليه المحكمة في قضائها وتنتفي من ثم قالة التناقض بين الاسباب والمنطوق ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق