جلسة 25 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وعبد الرحمن أبو سليمة وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(76)
الطعن رقم 13832 لسنة 63 القضائية
تبديد. دعوى مدنية "تركها". قانون "سريانه" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات جنائية.
الحكم بترك الدعوى الجنائية. وجوبه في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. مؤداه؟
نيابة النقض تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض. المادة 24 من قانون السلطة القضائية.
إن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه: "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن: "ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها.... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 - متقدم البيان - قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر، ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، فإنه يسري على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها - عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعويين الجنائية والمدنية.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن - بوصف أنه بدد أعيان الجهاز ملكها والمسلم إليه على سبيل الأمانة بأن أختلسه لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف.... ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه بدد منقولات زوجته المسلمة إليه على سبيل الأمانة، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 17 من يوليو سنة 1993 المحددة لنظر الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه أن الزوجة المجني عليها مثلت مع محاميها وأفصحت عن أنها اقتضت من زوجها - الطاعن - كل حقوقها وتسلمت كل منقولاتها - وهو ما يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية. لما كان ذلك وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه: "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن: "ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها..... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 - متقدم البيان - قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر، ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، فإنه يسري على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها - عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق