الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 فبراير 2015

الطعنان 517 و 518 لسنة 2013 جلسة 8 /12 /2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
--------------------
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب " . مخدرات . اثبات " الأدلة والقرائن ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- لسلامة الحكم بالإدانة . شرطه وأثر مخالفة ذلك؟
- الأحكام وجوب أن تكون مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى. مؤدى ذلك؟
- الأحكام الصادرة بالإدانة . وجوب قيامها على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت أدانة المتهم وتوافر الحجج القطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين.
- الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيددة القاضي . استبعاد احداها . أثره . تفيد عدم الاعتماد عليها كليا . علته؟
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد رغم استدلاله بدليل لا أصل له في الأوراق وقرائن قد سقط بعضها مما يسقط الاعتماد عليها كليا.
(2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اثبات " اعتراف ". مخدرات . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً.
- تقدير الاعتراف وقيمته في الاثبات . سلطة محكمة الموضوع . علة ذلك وشرطه؟
- الجدل الموضوعي في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير الأدلة . غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد
                                                  _____
          1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسلامة حكم الإدانة في المسائل الجزائية أن يبين الحكم – وعلى نحو جلي – في مدوناته النموذج القانوني للجريمة التي عاقب عليها الجاني وأن ينصرف هذا البيان إلى استظهار عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة فضلا عن بيان مواد الاتهام ، وأن يدلل الحكم كذلك على نسبتها إلى الجاني إذ بهذا البيان الجلي يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تبسط وتفرض رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون ، وبغيره يكون الحكم معيبا بالقصور المبطل ولما كان من المقرر وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأن مفاد ذلك التزامها الرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية كما أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المتهم وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة وأن في استناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متسانده فإنه في حصول الوهن المسقط والمبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الاعتماد عليها كليا لما هو معلوم من أن الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي إذا استبعدت إحداها تعين عدم الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه بناء عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده في مدوناته " أن المتهمين الأول والثاني أقرا في الشرطة أن المتهم الثالث هو الذي اشترى لهم ذلك المخدر وهو من أعطاهما الفكرة..." ولما كان ما ساقه الحكم من إقرار المتهمين يخالف الاوراق ذلك أن المتهمين لم يقررا أن الطاعن هو من اشترى المخدر الذي تم وضعه تحت سرير المدعو .......... ، وأن المتهم الأول فقط هو من قرر أن الطاعن صاحب فكرة دس المخدر تحت سرير المدعو ......... بينما قرر المتهم الثاني أن الطاعن لا يعلم عن الواقعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استدل بدليل لا أصل له في الأوراق وهو قيام الطاعن بشراء المخدر ودليل آخر هو أقوال المتهم الثاني أن الطاعن أوحى لهم بفكرة دس المخدر للإيقاع بالمدعو .......... بينما الأوراق تخلو من ذلك ومن ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من الأخذ بأقوال المتهمين هي أدلة وقرائن قد سقط بعضها وكان الحكم قد تساند إليها في تكوين عقيدته بالإدانة مما يسقط الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ أثر تلك القرائن في الوصول إلى تكوين عقيدة المحكمة في إصدار الحكم المطعون فيه .
2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الاعتراف وقيمته في الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع باعتباره عنصر من عناصر الاستدلال لها أن تأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وعناصرها وأدلتها عن بصر وبصيرة واستدل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن من اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد ........ بمقولة " وحيث أن الواقعة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة مما قرره المتهم الأول ....... بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات من أنه قبل سنة تعرض للضرب من المدعو .......... مع مجموعة من الاشخاص من الجنسية البنغالية وكان دائما يثير المشاكل له وعليه أخبر المتهم الثاني ........... المتهم ........ لان لديه صديق في التحريات وسوف يقوم بالقبض عليه ... وبالفعل حصل على مخدر الكانجا وأخبر المدعو ...... بسلوك المدعو ....... فعرض عليه أن يقوم بأخبار أن يقوم بوضع المخدر بالشقة لكونه يقيم معهم وبالتحديد أسفل سريره وفعل ذلك وعليه تم ضبطه وأن الشرطة ضبطت المقيمين بالشقة ..ومما شهد به الشاهد ..... من قسم مكافحة المخدرات بالشارقة أن المتهم الثاني .............. قرر له أن المتواجدين بالشقة ليس لهم أي صلة باللفافات المضبوطة وأنه من وضع تلك اللفافات اسفل سرير صاحب الشقة بناءً على اتفاق مع المتهم الأول "الطاعن" وبمناقشتهما شفاهة اعترف المتهم الأول " الطاعن" أنه توجد خلافات بينه وبين المتواجدين بالشقة ..وأنه قام بشراء تلك اللفافات المضبوطة ...وسلمها إلى المتهم الثاني ......... ليقوم بوضعها بالشقة وعند إتمام وضع اللفافات قام المتهم الثالث بالاتصال بقسم مكافحة المخدرات والابلاغ عن الواقعة " وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت أسبابه سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن بوجه النعي ذلك أن الحكم اعتمد على اعتراف الطاعن واعتراف المتهم الثاني وشهادة الشاهد خلاف ما يدعيه الطاعن بوجه النعي والذي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير تلك الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 13/3/2011 وسابق عليه بدائرة الشارقة:-
المتهم الأول وآخر:- حازا بغير قصد الإتجار أو الترويج أو التعاطي أو الإستعمال مادة مخدر " حشيش ".
المتهم الثالث :- اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة حيازة المواد المخدرة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق معهما على أن يحضر المتهم الأول المواد المخدرة ويقوم المتهم الثاني بإخفائها في الشقة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق .
المتهمون جميعا:- أبلغوا كذبا وبسوء نية الجهات الادارية " قسم مكافحة المخدرات بالشارقة ، عن ارتكاب المدعوين ........ و...... و........ و....... و....... و........ عن جناية حيازة المواد المخدرة مما عرضها للإجراءات القانونية ضدهم مع علمهم يقينا ببراءتهم.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 6،1/48،1/56،1/63،1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند رقم 19 من الجدول الأول المرفق به ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/7/2011 بسجن كل واحد من المتهمين عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة ، استأنف الطاعن .... على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2469 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة كما استأنف الطاعن ....... بالاستئناف رقم 2471 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 8/12/2011 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعنان الطعن رقم 146 لسنة 2012 جزائي عليا ، وبتاريخ 7/1/2013 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة ، وتم نظر القضية من محكمة الإحالة وبتاريخ 24/4/2013 قضت محكمة الشارقة الاتحادية الإستئنافية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين ، فأقام الطاعن عبدالرحمن قاشم علي الطعن رقم 517 لسنة 2013 ، كما أقام الطاعن .............. الطعن رقم 518 لسنة 2013 . والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعنين.
أولاً: الطعن رقم 517 لسنة 2013 المقام من ................:
وحيث إن جملة ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أدان الطاعن عن التهمتين المسندتين إليه تأسيسا على اعتراف المتهمين بينما الأوراق خلت من هذا الاعتراف فضلا عن أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يثبت ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسلامة حكم الإدانة في المسائل الجزائية أن يبين الحكم – وعلى نحو جلي – في مدوناته النموذج القانوني للجريمة التي عاقب عليها الجاني وأن ينصرف هذا البيان إلى استظهار عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة فضلا عن بيان مواد الاتهام ، وأن يدلل الحكم كذلك على نسبتها إلى الجاني إذ بهذا البيان الجلي يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تبسط وتفرض رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون ، وبغيره يكون الحكم معيبا بالقصور المبطل . كما أنه من المقرر وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأن مفاد ذلك التزامها الرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية كما أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المتهم وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة وأن في استناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متسانده فإنه في حصول الوهن المسقط والمبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الاعتماد عليها كليا لما هو معلوم من أن الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي إذا استبعدت إحداها تعين عدم الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه بناء عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده في مدوناته " أن المتهمين الأول والثاني أقرا في الشرطة أن المتهم الثالث هو الذي اشترى لهم ذلك المخدر وهو من أعطاهما الفكرة..." ولما كان ما ساقه الحكم من إقرار المتهمين يخالف الاوراق ذلك أن المتهمين لم يقررا أن الطاعن هو من اشترى المخدر الذي تم وضعه تحت سرير المدعو ...... ، وأن المتهم الأول فقط هو من قرر أن الطاعن صاحب فكرة دس المخدر تحت سرير المدعو ...... بينما قرر المتهم الثاني أن الطاعن لا يعلم عن الواقعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استدل بدليل لا أصل له في الأوراق وهو قيام الطاعن بشراء المخدر ودليل آخر هو أقوال المتهم الثاني أن الطاعن أوحى لهم بفكرة دس المخدر للإيقاع بالمدعو .......... بينما الأوراق تخلو من ذلك ومن ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من الأخذ بأقوال المتهمين هي أدلة وقرائن قد سقط بعضها وكان الحكم قد تساند إليها في تكوين عقيدته بالإدانة مما يسقط الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ أثر تلك القرائن في الوصول إلى تكوين عقيدة المحكمة في إصدار الحكم المطعون فيه وبنائه عليها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم نقضا كليا .
    وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه فإن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه على النحو الذي يرد بالمنطوق.
ثانياً: الطعن رقم 518 لسنة 2013 المقام من الطاعن .............:-
وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن  عن التهم المسندة إليه بناء على أدلة مرسلة صادرة من اعتراف متهم آخر لم تعضدها أدلة أو قرائن أخرى ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على اعتراف المتهم ............ دون إحاطة بمدى صحة هذا الاعتراف كما أن أخذ الحكم المطعون فيه باعتراف الطاعن فإن ما نسب إلى الطاعن من اعتراف قد جاء مبهما وعاما لم يتم التحقق من صدقها والتأكد منها الأمر الي يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الاعتراف وقيمته في الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع باعتباره عنصر من عناصر الاستدلال لها أن تأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وعناصرها وأدلتها عن بصر وبصيرة واستدل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن من اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد ............ بمقولة " وحيث أن الواقعة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة مما قرره المتهم الأول ........... بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات من أنه قبل سنة تعرض للضرب من المدعو .......... مع مجموعة من الاشخاص من الجنسية البنغالية وكان دائما يثير المشاكل له وعليه أخبر المتهم الثاني ........... المتهم ............. لان لديه صديق في التحريات وسوف يقوم بالقبض عليه ... وبالفعل حصل على مخدر الكانجا وأخبر المدعو .......... بسلوك المدعو .......... فعرض عليه أن يقوم بأخبار أن يقوم بوضع المخدر بالشقة لكونه يقيم معهم وبالتحديد أسفل سريره وفعل ذلك وعليه تم ضبطه وأن الشرطة ضبطت المقيمين بالشقة ..ومما شهد به الشاهد ...... من قسم مكافحة المخدرات بالشارقة أن المتهم الثاني ....... قرر له أن المتواجدين بالشقة ليس لهم أي صلة باللفافات المضبوطة وأنه من وضع تلك اللفافات اسفل سرير صاحب الشقة بناءً على اتفاق مع المتهم الأول "الطاعن" وبمناقشتهما شفاهة اعترف المتهم الأول " الطاعن" أنه توجد خلافات بينه وبين المتواجدين بالشقة ..وأنه قام بشراء تلك اللفافات المضبوطة ...وسلمها إلى المتهم الثاني ..... ليقوم بوضعها بالشقة وعند إتمام وضع اللفافات قام المتهم الثالث بالاتصال بقسم مكافحة المخدرات والابلاغ عن الواقعة " وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت أسبابه سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن بوجه النعي ذلك أن الحكم اعتمد على اعتراف الطاعن واعتراف المتهم الثاني وشهادة الشاهد خلاف ما يدعيه الطاعن بوجه النعي والذي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير تلك الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ما يكون معه النعي على غير أساس متعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق