الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 106 لسنة 2014 جلسة 19 / 5 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق احمد يمين.
---------------------
(1) حكم " بيانات التسبيب ". اثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- حكم الإدانة . بياناته؟
- عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم وبيان الواقعة وظروف وقوعها.
- تقدير الأدلة والأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . حق لمحكمة الموضوع . متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة.
(2) جريمة تحسين معصية . جريمة " أركانها" .  هتك عرض . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- جريمة تحسين معصية . أساس تحققها ؟ المادة 312/2 من قانون العقوبات.
- دفاع الطاعن تبرئته من جريمة هتك العرض يستتبع تبرئته من تحسين معصية المرتبطة بها . غير مقبول. لاختلاف الأركان المادية لكلا الجريمتين . التزام الحكم المطعون فيه ذلك صحيح.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تحسين معصية توافرت أركانها.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن القانون وان أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلال وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، كما أنه من المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخذ باعتراف المتهم في اي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا على الادلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
2- لما كان من المقرر كذلك أن جريمة تحسين المعصية المنصوص عليها في المادة 312/2 من قانون العقوبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنها تعد وصف عام يطلق على كل الأفعال التي تمس الدين والاخلاق وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ولا أن تصدر منه أفعال تدل بطبيعتها على حض المرأة على ارتكاب فاحشة أيما كان نوعها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تحسين معصية التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها بحقه أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق أخذا من اقراره أمام النيابة العامة بأنه اختلى بالمتهمتين .......و...... في سيارته بعد أخذهما من منزلهما في إمارة الشارقة وتوجهوا جميعا إلى أحد المطاعم ثم عادوا وأوصلهما مرة أخرى إلى منزلهما واعتبر هذه الواقعة تشكل في نظر الشرع الخلوة المحرمة بعد أن توارت أشخاص المتهمين واحتجبت عن الانظار في سيارة الطاعن التي لا تكشف عما بداخلها أثناء سيرها – وأما ما يثيره الطاعن في شأن تبرئته من جريمة هتك العرض وما يستتبع بالضرورة براءته من جريمة تحسين المعصية للارتباط فهو قول لا أساس له من الصحة ذلك أن جريمة هتك العرض تقوم على أركان مادية يتعين توافرها . فإذا انتفت هذه الأركان وجب براءة المتهم منها ، وجريمة تحسين المعصية جريمة مستقله ولا يتطلب الأمر عند نفي جريمة هتك العرض أو عدم ثبوتها نفي واستبعاد جريمة تحسين المعصية وذلك لاختلاف الأركان المادية في كلا الجريمتين. ومتى كان ذلك وكانت المحكمة فيما سلف بيانه قد خلصت وبأسباب سائغة من ثبوت جريمة تحسين المعصية في حق الطاعن وكان ما ينعى به الطاعن لا يقوم عليه الدليل من الأوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة
حيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ومتهمة أخرى بتاريخ 1/12/2011 هتك كل منهما عرض الآخر وكان ذلك بالرضى بأن مكنت المتهمة الثانية نفسها للمتهم من أن يحضنها ويقبلها ويتحسس بجسدها . كما أنها ومتهمة ثالثة حسنوا المعصية بأن أتو أمراً من شأنه الاغراء على ارتكابها وذلك بأن اختلوا ببعضهم في الغرفة المبينة بالمحضر وفي سيارة المتهم الأول دون وجود رابطة شرعية بينهم . وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواد 312،121/3-1356،1 من قانون العقوبات الاتحادي . بتاريخ 6/11/2012 قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن ثلاثة أشهر فطعن عليه الطاعن بالاستئناف رقم 3517/2012 فقضت محكمة الاستئناف بالشارقة بجلسة 5/3/2013 ببراءته عن تهمة هتك العرض وإدانته عن تهمة تحسين معصية وتغريمه ثلاثة آلاف درهم فطعن عليه الطاعن بالنقض وقضت محكمة النقض بجلسة 23/12/2013 بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها عن تهمة تحسين معصية بهيئة أخرى . وبتاريخ 10/2/2014 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم .
طعن الطاعن على هذ الحكم بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مجمل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن الحكم المطعون فيه حينما أدان الطاعن عن تهمة تحسين المعصية لم يورد الأسباب الكافية لحمل قضائه وجاءت أسبابه مجملة مجهلة ولم يلتزم بحجية الحكم الذي قضى ببراءة الطاعن عن تهمة هتك عرض المرتبطة بتهمة تحسين المعصية وبقضاء الحكم الناقض من وجوب تسبيب الحكم تسبيبا كافيا يعرض فيه للواقعة التي دان بها المتهم والادلة التي ركن إليها في تكوين عقيدته الأمر الذي يوصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن القانون وان أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلال وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، كما أنه من المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخذ باعتراف المتهم في اي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا على الادلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته – كما أنه من المقرر كذلك أن جريمة تحسين المعصية المنصوص عليها في المادة 312/2 من قانون العقوبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنها تعد وصف عام يطلق على كل الأفعال التي تمس الدين والاخلاق وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ولا أن تصدر منه أفعال تدل بطبيعتها على حض المرأة على ارتكاب فاحشة أيما كان نوعها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تحسين معصية التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها بحقه أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق أخذا من اقراره أمام النيابة العامة بأنه اختلى بالمتهمتين ........و...... في سيارته بعد أخذهما من منزلهما في إمارة الشارقة وتوجهوا جميعا إلى أحد المطاعم ثم عادوا وأوصلهما مرة أخرى إلى منزلهما واعتبر هذه الواقعة تشكل في نظر الشرع الخلوة المحرمة بعد أن توارت أشخاص المتهمين واحتجبت عن الانظار في سيارة الطاعن التي لا تكشف عما بداخلها أثناء سيرها – وأما ما يثيره الطاعن في شأن تبرئته من جريمة هتك العرض وما يستتبع بالضرورة براءته من جريمة تحسين المعصية للارتباط فهو قول لا أساس له من الصحة ذلك أن جريمة هتك العرض تقوم على أركان مادية يتعين توافرها . فإذا انتفت هذه الأركان وجب براءة المتهم منها ، وجريمة تحسين المعصية جريمة مستقله ولا يتطلب الأمر عند نفي جريمة هتك العرض أو عدم ثبوتها نفي واستبعاد جريمة تحسين المعصية وذلك لاختلاف الأركان المادية في كلا الجريمتين. ومتى كان ذلك وكانت المحكمة فيما سلف بيانه قد خلصت وبأسباب سائغة من ثبوت جريمة تحسين المعصية في حق الطاعن وكان ما ينعى به الطاعن لا يقوم عليه الدليل من الأوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق