الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 308 لسنة 2013 جلسة 19 / 5 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق احمد يمين.
--------
مواد مخدرة . قصد جنائي . قانون تفسيره . عقوبة " العفو عنها ". نقض " ما يقبل من الأسباب ". حكم " تسبيب معيب".
- انقضاء الدعوى الجزائية . حالاته ؟ نص المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية.
- العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة . شرطه والأثر المترتب عليه ؟ نص المادة 109 من دستور الامارات العربية المتحدة والمادة 143 من قانون العقوبات.
- العفو عن تنفيذ العقوبة . من رئيس الاتحاد . حالاته؟ نص المادة 107 من الدستور.
- العفو الخاص والعفو الشامل في الجرائم التعزيرية . شرطه والأثر المترتب على كل منهما؟ نص المادة 145 من قانون الاجراءات الجزائية.
- مثال لتسبيب معيب في جريمة الاتجار في المواد المخدرة أعفي المطعون ضده أعفاء شاملاً في حين أن العفو خاص يقتصر أثره عن باقي المدة المحكوم بها دون موضوع الجريمة ذاتها.
_____
لما كان من المقرر في نص المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه (( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل . " وجاء النص بالمادة 109 من دستور الامارات العربية المتحدة على أن العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لايكون إلا بقانون ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن والاعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها . وجاءت المادة 143 من قانون العقوبات على ذات النسق ان العفو الشامل عن جريمة أو جرائم يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادرة فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية. وجرى نص المادة 107 من ذات الدستور على أن لرئيس الاتحاد ان يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية أو يخفف هذه العقوبة " بما مفاده أن المشرع الدستوري قد فرق في الجرائم التعزيريه بين العفو الخاص عن العقوبة والعفو الشامل مبيناً أن الأول يكون لاحقا للحكم بها من جهة قضائية منصبا على تنفيذها واشترط أن يكون صدور الثاني بقانون منصبا على جريمة أو جرائم معينة سواء صدرت بها عقوبة من جهة قضائية أم لم تصدر وفرق الدستور والقانون بين آثــار كـــل من العفوين فرتب على العفو الذي يصدر بمرسوم وقف تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها ورتب على العفو الشامل الصادر بقانون انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الاصلية والفرعية والتدابير الجنائية . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والكتاب الصادر بتاريخ 26/8/2009 من شرطة الشارقة أن المطعون ضده قد شمله عفو صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة شهر رمضان عن باقي مدة محكوميته في القضية المشار إليها بتهمة حيازة وتسهيل وتعاطي مخدر، وإذ كان ذلك وكان ذلك العفو لم يصدر بقانون فهو عفو خاص في المعنى الوارد بالمادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية أعفى بموجبه المحكوم عليه من باقي محكوميته فهو عفو خاص يقتصر أثره على اعفاء المطعون ضده من باقي المدة المحكوم بها دون موضوع الجريمة ذاتها ولا يعد في معنى العفو الشامل الذي تنقضي به الدعوى الجزائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية واعتبار الحكم الصادر فيها كان لم يكن فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 19/9/2008 بدائرة الشارقة :- 1- المتهمان حازا بقصد الاتجار مخدر (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 2- سهلا تعاطي مادة  مخدرة (مستحضرات القنب الهندي ) حشيش وماريجوانا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 6،1/392،1/44،2/56،1/1. بجلسة 17/3/2009 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم الاول (المطعون ضده) من تهمتي حيازة المخدر بقصد التعاطي وتسهيل التعاطي وسجنة أربع سنوات عن تهمة التعاطي .استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2633/2009 وبتاريخ 10/11/2010 قضت استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجزائية واعتبار الحكم الصادر كأن لم يكن لصدور عفو من صاحب السمو رئيس الدولة بذلك. طعن النائب العام في هذا القضاء بالنقض لصالح القانون عملا بنص المادة 256 من قانون الاجراءات الجزائية وقيد الطعن بالرقم الحالي . 
وحيث إن النائب العام ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون عندما قضى بانقضاء الدعوى الجزائية تأسيسا على أن عفواً قد صدر من صاحـب السـمو رئيس الدولة في حين أن العفو الذي صدر عفوا خاصاً لا تنقضى بموجبه الدعوى الجزائية وإذ قضى الحكم المطعون بانقضاء الدعوى الجزائية بهذا العفو فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه (( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل . " وجاء النص بالمادة 109 من دستور الامارات العربية المتحدة على أن العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لايكون إلا بقانون ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن والاعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها . وجاءت المادة 143 من قانون العقوبات على ذات النسق ان العفو الشامل عن جريمة أو جرائم يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادرة فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية. وجرى نص المادة 107 من ذات الدستور على أن لرئيس الاتحاد ان يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية أو يخفف هذه العقوبة " بما مفاده أن المشرع الدستوري قد فرق في الجرائم التعزيريه بين العفو الخاص عن العقوبة والعفو الشامل مبيناً أن الأول يكون لاحقا للحكم بها من جهة قضائية منصبا على تنفيذها واشترط أن يكون صدور الثاني بقانون منصبا على جريمة أو جرائم معينة سواء صدرت بها عقوبة من جهة قضائية أم لم تصدر وفرق الدستور والقانون بين آثــار كـــل من العفوين فرتب على العفو الذي يصدر بمرسوم وقف تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها ورتب على العفو الشامل الصادر بقانون انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الاصلية والفرعية والتدابير الجنائية . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والكتاب الصادر بتاريخ 26/8/2009 من شرطة الشارقة أن المطعون ضده قد شمله عفو صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة شهر رمضان عن باقي مدة محكوميته في القضية المشار إليها بتهمة حيازة وتسهيل وتعاطي مخدر، وإذ كان ذلك وكان ذلك العفو لم يصدر بقانون فهو عفو خاص في المعنى الوارد بالمادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية أعفى بموجبه المحكوم عليه من باقي محكوميته فهو عفو خاص يقتصر أثره على اعفاء المطعون ضده من باقي المدة المحكوم بها دون موضوع الجريمة ذاتها ولا يعد في معنى العفو الشامل الذي تنقضي به الدعوى الجزائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية واعتبار الحكم الصادر فيها كان لم يكن فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع التصدي .      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق