برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي.
----------------
التماس إعادة النظر. قانون " تطبيقه ". النائب العام . حكم " الطعن فيه". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير . حالاته وأساس ذلك؟
- وجوب تقديم طلب اعادة النظر إلى دائرة النقض الجزائي عن طريق النائب العام على الوجه المبين في المادة 258 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبوله.
_____
لما كانت المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أنه يجوز طلب النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير في خمسة حالات محددة حصراً في هذه المادة. كما نصت المادة 258 من القانون المذكور على أن إذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي يكون قد أجراها الى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، مفاد ذلك أن طلب إعادة النظر لا يقدم من المُلتمس مباشرة الى دائرة النقض الجزائية بل يجب أن يقدم إلى هذه الدائرة عن طريق النائب العام على الوجه المبين في هذه المادة إذ أنه هو وحده صاحب الحق في رفع التماس إعادة النظر إلى دائرة النقض الجزائية.
لما كان ذلك ، وكان المُلتمس قد تقدم بطلبه مباشرة إلى هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
المحكمة
حيث إن واقعات الالتماس تخلص في أن النيابة العامة أسندت الى المُلتمس وآخر أنهما بتاريخ 1/6/2011 بدائرة الشارقة غشا متعاقدا معها "......" في حقيقة بضاعة - الجهاز المبين بالأوراق- في الأحوال التي يعتبر ذكر ذلك أساسياً في التعاقد وطلبت معاقبتهما طبقاً للمادة 423/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 9/2/2012 بحبس كل منهما شهرين والابعاد.. وإذ أقاما الاستئنافين رقمي 504، 505 لسنة 2012 فقد قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة بجعلها غرامة عشرة آلاف درهم لكل منهما مع الغاء تدبير الابعاد. أقام الملتمس الطعن رقم 207 لسنة 2012 والمحكوم عليه الآخر أقام الطعن رقم 220 لسنة 2012 والمحكمة العليا قضت بالنقض والإحالة وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة فقد قضت بجلسة 6/3/2013 بذات قضاء سابقتها. أقام المُلتمس والمحكوم عليه الآخر الطعنين رقمي 125، 140 لسنة 2013 للمرة الثانية .. وبجلسة 18/3/2014 قضت المحكمة العليا برفض الطعنين تقدم المُلتمس بوكيلاً عنه بطلب الإلتماس الماثل بصحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2014وبطلب قبول طلبه شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم الصادر من هيئة محكمة النقض في الطعن رقم 140 لسنة 2013 والحكم بإعلان براءة الملتمس إعادة النظر، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها عدم قبول الالتماس.
وحيث إن المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي نصت على انه يجوز طلب النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير في خمسة حالات محددة حصراً في هذه المادة. كما نصت المادة 258 من القانون المذكور على أن إذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي يكون قد أجراها الى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، مفاد ذلك أن طلب إعادة النظر لا يقدم من المُلتمس مباشرة الى دائرة النقض الجزائية بل يجب أن يقدم إلى هذه الدائرة عن طريق النائب العام على الوجه المبين في هذه المادة إذ أنه هو وحده صاحب الحق في رفع التماس إعادة النظر إلى دائرة النقض الجزائية.
لما كان ذلك ، وكان المُلتمس قد تقدم بطلبه مباشرة إلى هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق