الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 فبراير 2015

الطعن 489 لسنة 2014 جلسة 30 / 12 2014

       برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------------
نصب " الطرق الاحتيالية ". قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة النصب . أركانها وأساس ذلك؟
- الطرق الاحتيالية . عنصر أساسي في تكوين الركن المادي في الجريمة.
- الجدل الموضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . غير جائز . اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالإدانة في جريمة نصب.
                                                  _____
          لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الأحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، كما أن الاستعانة بشخص آخر أو بأخرين على تأييد أقواله، وإدعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في الجريمة.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف في أسبابـــه-والمعدل له في العقوبة- والتي جعلها مكملة له إضافة لما إتخذه لنفسه من أسباب وأنهما أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينا عناصر الجريمة القانونية والواقعة التي أدين بها الطاعن وأوردا على ثبوتها في حقه أدلة قانونية كافية وسائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إطمئنانه إلى أقوال المجني عليه بأن الطاعن استغل الصداقة التي تربطهما منذ أيام الدراسة الجامعية والانتماء لجهة عمل واحدة، فأوهمه بأن رؤساءه من كبار ضباط القوات المسلحة أسندوا له مهمة الإشراف على بيع مجموعة من المركبات والدرجات النارية المستعملة، وأن اسعارها ذهيدة مقارنة بسعر السوق وشجعه على المشاركة في المزاد حاثاً له من خلال الرسائل النصية عبر الواتس آب ) بأن لا تفوته فرصة الربح الوفير مما دفعه لجمع ماله وأموال بعض أقاربه، وأرسلها للطاعن وبلغت جملتها 1,300,000 درهم. ولقد ترقب المجني عليه استلام السيارات إلا أن الطاعن أخبره بطول الإجراءات في المزاد التي يتبع جهات حكومية رسمية ولما طال انتظار المجني عليه وصار الطاعن لا يرد عليه وأغلق هاتفه تبين له إنه وقع ضحية احتيال . ولقد تأيد ذلك بأقوال الشهود ومضمون الرسائل النصية المتبادلة عن طريق الواتس آب بين الطاعن والمجني عليه، وإيصالات المبالغ المالية التي أودعها الشاكي بحساب الطاعن عن طريق البنوك. وأنه قد تبين أثناء التحقيق أن الطاعن قد احتال على شخصين آخرين بذات الأسلوب بالشارقة وزور إعلان المزاد واستولى على مبالغ مالية. ولقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن. بزعم أن النزاع ذات صفة مدنية –بأن مقومات ذلك غير متوفرة، وذلك لسعيه بإقناع الشاكي بمشاريع وهمية تمثل في عرض شراء السيارات المستعملة بأسعار زهيدة وأنه هو المشرف على عمليات المزاد وتبين كذب ذلك وعدم صحته وحصل على المبالغ من الشاكي.
وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه، واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إليه، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

المحكمة
                       
          حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ سابق على 9/1/2014 بدائرة كلباء :-
إستولى على المبلغ النقدي المبين قدراً بالمحضر، والمملوك للمجني عليه/ .............، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وصفة غير صحيحة، بأن أوهم المجني عليه على خلاف الحقيقة بأنه يعمل في قسم مزاد القوات المسلحة، وأنه توجد مركبات للبيع تتبع للقوات المسلحة بأسعار ............ وبادل المجني عليه الرسائل النصية عبر خدمة (الواتس اب) عارضاً عليه أنواع المركبات ومواصفاتها وأوهمه بوجود إجراءات خاصة بالقوات المسلحة لإتمام عملية البيع بعد أن طلب منه صور ووثائق ومستندات رسمية مستغلاً بذلك ثقة المجني عليه كونه يعمل بالقوات المسلحة، ولوجود علاقة صداقة بينهما، مما حمل المجني عليه على التسليم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 399/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 29/6/2014 بحبس المتهم مدة سنتين عما أسند إليه. أستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 235 لسنة 2014 جزاء خورفكان، وبجلسة 30/9/2014 قضت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع بعدم الاختصاص، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف مدة ستة أشهر عما نسب إليه.
لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن، ورأت رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق والتعسف في الاستنتاج وذلك بأسباب حاصلها أن الحكم دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية، فلم يتوفر فعل الكذب في حق الطاعن وخلو الأوراق من ثمة طرق أو وسائل احتيالية قام بها فهو لم يستعين بأشخاص، أو أوراق ويقول إن الحكم أقام قضاءه على أقوال المجني عليه المرسلة، واستند على قرائن واستدلالات تتنافر مع العقل والمنطق دون دلائل قطعية، وخلافا للثابت بالاوراق، واعتصام الطاعن بالانكار في جميع مراحل الدعوى ومدنية النزاع، ووجود معاملات تجارية بينه وبين المجني عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك إن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الأحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، كما أن الاستعانة بشخص آخر أو بأخرين على تأييد أقواله، وإدعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في الجريمة.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف في أسبابـــه-والمعدل له في العقوبة- والتي جعلها مكملة له إضافة لما إتخذه لنفسه من أسباب وأنهما أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينا عناصر الجريمة القانونية والواقعة التي أدين بها الطاعن وأوردا على ثبوتها في حقه أدلة قانونية كافية وسائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إطمئنانه إلى أقوال المجني عليه بأن الطاعن استغل الصداقة التي تربطهما منذ أيام الدراسة الجامعية والانتماء لجهة عمل واحدة، فأوهمه بأن رؤساءه من كبار ضباط القوات المسلحة أسندوا له مهمة الإشراف على بيع مجموعة من المركبات والدرجات النارية المستعملة، وأن اسعارها ذهيدة مقارنة بسعر السوق وشجعه على المشاركة في المزاد حاثاً له من خلال الرسائل النصية عبر الواتس آب ) بأن لا تفوته فرصة الربح الوفير مما دفعه لجمع ماله وأموال بعض أقاربه، وأرسلها للطاعن وبلغت جملتها 1,300,000 درهم. ولقد ترقب المجني عليه استلام السيارات إلا أن الطاعن أخبره بطول الإجراءات في المزاد التي يتبع جهات حكومية رسمية ولما طال انتظار المجني عليه وصار الطاعن لا يرد عليه وأغلق هاتفه تبين له إنه وقع ضحية احتيال . ولقد تأيد ذلك بأقوال الشهود ومضمون الرسائل النصية المتبادلة عن طريق الواتس آب بين الطاعن والمجني عليه، وإيصالات المبالغ المالية التي أودعها الشاكي بحساب الطاعن عن طريق البنوك. وأنه قد تبين أثناء التحقيق أن الطاعن قد احتال على شخصين آخرين بذات الأسلوب بالشارقة وزور إعلان المزاد واستولى على مبالغ مالية. ولقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن. بزعم أن النزاع ذات صفة مدنية –بأن مقومات ذلك غير متوفرة، وذلك لسعيه بإقناع الشاكي بمشاريع وهمية تمثل في عرض شراء السيارات المستعملة بأسعار زهيدة وأنه هو المشرف على عمليات المزاد وتبين كذب ذلك وعدم صحته وحصل على المبالغ من الشاكي.

وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه، واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إليه، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي على غير أساس  متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق