برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
-------------------
سب . رسائل نصية . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص صورة الدعوى".
- اسخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط الحقيقة منها واستظهار أركان الجريمة . موضوعي.
- السب معناها بالفظ الصريح . الشتم . وهو الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه . مرجعه حقيقة ألفاظ السب ويطمئن إليه القاضي في تحصيله فهم واقع الدعوى المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام المحكمة العليا.
- مثال لحكم بالإدانة في جريمة سب بطريق الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفهم الواقع فيها وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها واستظهار أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي ، كما أنه من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح نص المادة 274/2 من قانون العقوبات والذي اعتبر كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذا من أقوال المجني عليه " من أن المتهم قد وجه له عبارات السب الأتية أنت كذاب وزوجتك كذابة وعائلتكم كلها كذابين وذلك عن طريق رسائل نصيه وقد تأيدت أقواله مما ثبت من معاينة هاتفه من وجود رسالة واردة إليه من هاتف المتهم الذي أقر بالتحقيقات أنه يعود إليه بذات المضمون" وقد أنتهى الحكم المطعون فيه صائبا إلى تأييد قضاء الإدانة كون أن ما تلفظ به الطاعن وقام بإرساله بواسطة الهاتف يحط من قدر المجني عليه ويخدش شخصيته وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى على المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 25/7/2012 بدائرة الشارقة: سب الشاكي ..... قدوره وذلك بأن وجه له عبارات السب المبينة بالمحضر والتي من شأنها خدش شرفه واعتباره عن طريق رسائل بعثها له عبر الهاتف ، على النحو الثابت بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبته لمادة 374فقرة 2من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 10/12/2012 غيابياً بتغريم الطاعن مبلغ ألف درهم عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . عارض الطاعن قضاء ذلك الحكم أمام محكمة الشارقة الإتحادية الإبتدائية ، ومحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 4/3/2013 قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 947 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة ومحكمة الشارقة الاتحادية الإستئنافية قضت بتاريخ30/4/2013 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه المطروح.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حينما دان الطاعن عن تهمة سب المجني عليه دون بيان لأركان هذه الجريمة ، ذلك أن الواقعـة لا تعــدو إلا مشادة كلامية خلت من ثمة ألفاظ تشكل جريمة السب وأن الألفاظ التي تلفظ بها الطاعن ألفاظ عاديه لا تخدش الشرف أو الإعتبار ولم يتحقق القصد الجنائي في تلك العبارات إذ لم يتم إذاعتها واعلام الجمهور بها كما أن الواقعة غير صحيحة ولا تعدو مجرد ادعاءات من المجني عليه ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث مدى توافر اركان الجريمة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفهم الواقع فيها وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها واستظهار أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي ، كما أنه من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح نص المادة 274/2 من قانون العقوبات والذي اعتبر كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذا من أقوال المجني عليه " من أن المتهم قد وجه له عبارات السب الأتية أنت كذاب وزوجتك كذابة وعائلتكم كلها كذابين وذلك عن طريق رسائل نصيه وقد تأيدت أقواله مما ثبت من معاينة هاتفه من وجود رسالة واردة إليه من هاتف المتهم الذي أقر بالتحقيقات أنه يعود إليه بذات المضمون" وقد أنتهى الحكم المطعون فيه صائبا إلى تأييد قضاء الإدانة كون أن ما تلفظ به الطاعن وقام بإرساله بواسطة الهاتف يحط من قدر المجني عليه ويخدش شخصيته وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق