الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 فبراير 2015

الطعن 16595 لسنة 63 ق جلسة 4 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 114 ص 49

 برئاسة السيد المستشار /  مجدي منتصر  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله  نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.

2 - من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم). فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت حتما وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها.

3 - من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم, لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي طلب المدعي بالحق المدني محاكمة الطاعن عنها في الجنحة موضوع الطعن الماثل ومحلها العريضة رقم .... لسنة ...... والمقيدة تحت رقم ..... لسنة .....  إداري ..... هي بذاتها التي سبق طرحها على المحكمة ـ التي خولها القانون سلطة الفصل فيها ـ في الجنحة رقم ...... لسنة ...... عابدين والتي قضي فيها ببراءة الطاعن والمؤسسة أيضا على ذات العريضة رقم ...... لسنة ..... المشار إليها، والتي لا ينازع المدعي بالحق المدني في أنها هي الأصل في الدعويين ـ فإن المحكمة إذا عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل وفصلت في موضعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ـ يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الحكم مقتضى القانون بالقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة ......
-------------
   أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أسند إليه أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه. وطلبت عقابه بالمادتين 303, 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ....... وبجواز نظرها وبتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.
--------------
  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم ....... لسنة ..... جنح .... والتي قضي فيها ببراءته لكون الدعويين السابقة والراهنة ناتجتين عن نشاط واحد هو البلاغ رقم .... لسنة ...... عرائض قسم ..... ومن ثم تتحقق حالة التعدد الصوري المنصوص عليها في القانون, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفع وأطرحه بما لا يتفق وصحيح القانون, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فيها في الدعوى رقم ...... لسنة ..... جنح ..... وأطرحه تأسيسا على أن الثابت من أوراق تلك الجنحة أن المدعي بالحق المدني أقامها استنادا إلى ما ورد بالعريضة رقم 5 لسنة 1987 والتي تضمنت أن المتهم يتهمه فيها بعدم حصوله على درجة الدكتوراه رغم أنه يلقب نفسه بذلك أما الجنحة الماثلة فقد أقامها قبل المتهم مستندا إلى تحقيقات النيابة في الشكوى رقم ...... لسنة ..... التي اتهمه فيها بتقاضي رشوة وتسهيل تقاضيها لآخرين وحفظت هذه الشكوى, الأمر الذي يكون معه السبب في الدعويين مختلفا. لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة, وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون." ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. لما كان ذلك, وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض, وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها, كما دلت حتما وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أيضا أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة  بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم. لما كان ذلك, وكانت الواقعة التي طلب المدعي بالحق المدني محاكمة الطاعن عنها في الجنحة موضوع الطاعن الماثل ومحلها العريضة رقم .... لسنة ..... والمقيدة تحت رقم ..... لسنة ...... إداري .... هي بذاتها التي سبق طرحها على المحكمة - التي خولها القانون سلطة الفصل فيها - في الجنحة رقم ...... لسنة ....... والتي قضي فيها ببراءة الطاعن والمؤسسة أيضا على ذات العريضة رقم .... لسنة ..... المشار إليها, والتي لا ينازع المدعي بالحق المدني في أنها هي الأصل في الدعويين - فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول - يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض عملا بنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .......

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق