الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 13264 لسنة 67 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 102 ص 441

  برئاسة السيد المستشار حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر  نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحمل عبارتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى من صريح نص القانون.

2 - لما كان البين من النصوص سالفة البيان ـ المواد 13، 14، 34، 131/1، 133، 178 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل ـ مجتمعة أن الشارع إذ ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره وإقرار بثروته ـ وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ المحاسبية التي استند إليها في تحديد أرباحه أو خسائره، فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه أنشطة مشروعة فحسب, دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجها لنشاطهم، ذلك فضلا عن أن في تأثيم نشاط هؤلاء ـ الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط ـ ما يحقق القصاص فإنه لا يتأتى ـ في حكم العقل والمنطق ـ القول بأن النصوص آنفة البيان وردت من صفة عامة وتشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة،لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانوناً وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور من أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته، وما هو مقرر من أن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الاتهام. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه.

3 - لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
----------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال أعوام 1956, 1960, 1961, 1962, 1976, 1992 (1) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته لنشاط الاتجار في المواد المخدرة خلال الميعاد المحدد قانوناً. (2) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة عن الأعوام سالفة البيان بإحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. (3) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة عن الأعوام المبينة سلفاً خلال الميعاد المحدد قانوناً. (4) بصفته سالفة البيان لم يقدم بمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار إيراده العام الخاضع للضريبة عن الأعوام السالف الإشارة إليها خلال الميعاد المحدد قانوناً. (5) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً. (6) بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب على بطاقة ضريبية على النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13, 14/1, 34, 102/1, 104/1-2, 3-6 , 128 , 131/1-3, 133, 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية, 181, 187 أولاً 1, 4 ثانياً من القانون 157لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وألزمته أن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضاً يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من ضريبة وقدره 543122 جنيهاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.
----------------------
  حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في خلال أعوام 1956، 1960، 1961، 1962، 1976، 1992 (أولاً) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته لنشاط الاتجار في المواد المخدرة في خلال الميعاد المحدد قانوناً. (ثانياً) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة عن أعوام 1992, 1976, 1962, 1961, 1960, 1956, بإحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة عن الأعوام 1956، 1960، 1962، 1976، 1992 خلال الميعاد المحدد قانوناً. (رابعاً) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً قانوناً. (خامساً) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً (سادساً) بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على بطاقة ضريبية على النحو المبين المقرر قانوناً, وطلبت النيابة العامة معاقبته  بالمواد 13، 14/1، 34, 102/1, 104/1-2-3-6, 128, 131/1-3, 133, 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية، 187,181 أولاً 1-4 ثانياً (1) من القانون 157 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية, ودانته محكمة الجنايات على هذا الأساس. لما كان ذلك, وكانت المادة 13 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر تنص على أنه ((تفرض ضريبة سنوية على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية.. بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون ......)) والمادة 14منه على أنه ((تسري هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متى كانت تتخذ شكل منشأة فردية .......)) والمادة 34 منه على أنه ((على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام هذا القانون ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول ...... وعلى الممول أن يرفق بالإقرار صورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الاستهلاكات التي أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار)) والمادة 131 منه في فقرتها الأولى على أنه ((يلتزم كل ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم إلى المصلحة إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة ......)) والمادة 133 منه على أنه ((يلتزم كل من يباشر نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجاري أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ...... وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له)) والمادة 178 على أنه ((يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية ...... (6) إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة)). لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل, وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى من صريح نصوص القانون, لما كان ذلك, وكان البين من النصوص سالفة البيان مجتمعة أن الشارع إذ ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره وإقرار بثروته وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط, وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ المحاسبية التي استند إليها في تحديد أرباحه أو خسائره, فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعة فحسب دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم, ذلك أنه فضلاً عن أن في تأثيم نشاط هؤلاء - الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط - ما يحقق القصاص فإنه لا يتأتى- في حكم العقل والمنطق - القول بأن النصوص آنفة البيان وردت في صفة عامة تشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة, لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانوناً وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور من أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته, وما هو مقرر من أن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الاتهام. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم, فإنه يكون أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه. لما كان ما تقدم وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله, فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن, وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق