الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 2326 لسنة 64 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 79 ص 341

   برئاسة السيد المستشار / نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رجب فراج ومحمود مسعود شرف نائبي رئيس المحكمة ود . صلاح البرعي وحمد عبد اللطيف .
----------------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر للمدعي بالحقوق المدنية والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا، ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
-------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استغل وظيفته في عدم تنفيذ حكم وطلبت عقابه بالمادة 123/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أول ........ قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف واثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. استأنف ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
   حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله - "حيث إن التهمة قائمة الأركان وثابتة ثبوتا كافيا مما جاء بمحضر ضبط الواقعة حيث أثبت محرر المحضر أن المتهم امتنع عن تنفيذ حكم صادر لـ..... ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم في غضون شهر يوليو سنة 1990 بدائرة قسم أول ..... امتنع عن تنفيذ حكم صادر ضده لـ...... الأمر المعاقب عليه بالمادة 123/1 عقوبات ومن ثم تقضي المحكمة بإدانته عملا بالمادة 304/أ إجراءات جنائية". لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصر. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا. ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق