جلسة 28 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.
----------------
(61)
الطعن رقم 19317 لسنة 63 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه مما حال بينه وبين الطعن في الميعاد ما دام أن تقرير أسباب الطعن خلا من اعتذار بذلك. أساسه عدم جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقص أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك - وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر دمياط قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 4/ 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7/ 6/ 1993، وقدم أسباب طعنه بتاريخ 27/ 6/ 1993، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992- محسوباً من تاريخ صدور الحكم - فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن - في جلسة اليوم - شهادة طبية، تشير إلى مرضه، بما حال بينه والطعن بالنقض في الميعاد، ما دام تقرير الأسباب قد خلا من اعتذار بذلك، لما هو مقرر من أنه لا يجوز استكمال ما عرى أسباب الطعن من نقص أو تحديد ما أجمل منها، أو جلاء ما أبهم منها، إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق