الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعون 224 و 225 و 237 لسنة 2013 جلسة 12 / 5 /2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق احمد يمين.
----------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف ". دفوع " الدفع ببطلان الإعتراف للإكراه". 
- تقدير نسبة الاتهام للمتهم . حق لمحكمة الموضوع . ولها فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ولها الأخذ باعتراف المتهم. متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة.
- الدفع بصدور الاعتراف بالاكراه . عبء اثباته على مدعيه . على ذلك؟
- تقصي ثبوت الجرائم من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها . حق لقاضي الموضوع وله تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة سواء قولية أو فنية . متى ركن للصورة الصحيحة واستظهار الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقرار بكافة الممكنات العقلية.
(2) جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- جريمة دخول مسكن الغير أو ملحقاته أو البقاء فيه خلاف إرادة صاحبه . أساس تأثيمها؟
- المقصود بصاحب الشأن في مفهوم المادة 434/1 من قانون العقوبات؟
- الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وتكييفها . غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة دخول ملحق مسكن بغير رضاء صاحبه.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها . وكان من المقرر أن اعتراف المتهم من عناصر الإثبات التي تملك السلطة التامة في الأخذ به متى أطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة، كما أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الاجراء الصحة كما أنه من المقرر أيضا أن تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع الذي يملك سلطة وحرية كاملة ومطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قولية أو فنية طالما ركن إلى الصورة الصحيحة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء وبكافة الممكنات العقلية .
2- لما كان من المقرر في المادة 434 فقرة أولى من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه " كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه .." مفاده أن المشرع قد جرم دخول مساكن الغير وملحقاته أو البقاء فيها خلافا لإرادة صاحب الشأن ، ويعد صاحب شأن من جعل القانون له الحق في دخول الغير إلى تلك الأماكن من عدمه فإن تعدى أحد على حقه عد منتهكا لحرمة المسكن ومتعديا على إرادة صاحب الحق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين عن تهمة دخول منزل المجني عليه بناءا على اعترافهم بمحضر التحقيقات وكان الثابت من تلك الاعترافات أن الطاعنين قد دخلوا غرفة السائق وهي من ملحقات منزل المجني عليه دون إذنه ورضاه وخلافا لإرادته وبقصد شرب الخمر ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين عن تلك التهم لتوافر أركانها وعناصرها قد جاء سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن  بوجه هذا النعي لا يعدو إلا جدلا في سلطة المحكمة في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الواقعة وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  تتحصل– في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 7/12/2012 بدائرة الشارقة :- المتهمون"الطاعنون":- 1- شربوا الخمر حال كونهم غير مسلمين دون أن يكون لديهم ترخيص بذلك من السلطات المختصة على النحو المبين بالأوراق.2- دخلوا منزل المجني عليه سالف الذكر خلافا لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون .3- حازوا بقصد التعاطي المشروبات الكحولية المبينة وصفا وقدرا بالأوراق ودون إذن من السلطات المختصة. وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 44/أولاً وثانياً  274،47/313،1 مكررا ، 434/3،1 من قانون العقوبات والمادتين 7،3 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية المحلي لسنة 1972 . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/1/2013 بحبس كل من الطاعنين الثلاثة لمدة شهرين عن التهمتين الأولى والثالثة وشهر واحد عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات . استأنف الطاعن الأول ....... بالاستئناف 456 لسنة 2013 مستأنف جزائي الشارقة كما استأنف الطاعن الثاني و....... بالاستئناف رقم 457 لسنة 2013 مستأنف جزائي الشارقة ، كما استأنف الطاعن الثالث بينجامين انطوني ديسوزا بالاستئناف رقم 454 لسنة 2013 مستأنف جزائـي الشارقــة ، ومحكـمة الشــارقة الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافات أصدرت حكما بتاريخ 31/3/2013 قضى برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، فأقام الطاعن الأول الطعن رقم 224 لسنة 2013 كما أقام الطاعن الثاني الطعن رقم 225 لسنة 2013 وأقام الطاعن الثالث الطعن رقم 237 لسنة 2013 . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت في ختامها رفض الطعون .
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعنين عن جريمة شرب الخمر بناءاً على اعترافهم ومما ثبت بالتقارير الطبية من فحص عينة الدم ، ذلك أن الاعتراف قد صدر نتيجة إكراه معنوي ومن ثم فلا يعتد به أما عينة البول فإن ما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي ينفى وجود مادة الكحول في العينة الامر الذي تكون معه أدلة الثبوت متعارضه ومن ثم فلا يجوز الأخذ بها وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها . وكان من المقرر أن اعتراف المتهم من عناصر الإثبات التي تملك السلطة التامة في الأخذ به متى أطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة، كما أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الاجراء الصحة كما أنه من المقرر أيضا أن تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع الذي يملك سلطة وحرية كاملة ومطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قولية أو فنية طالما ركن إلى الصورة الصحيحة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء وبكافة الممكنات العقلية . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأحاط بها وبظروفها وأورد في سبيل إدانة الطاعنين عن التهم المسندة إليهم أدلة سائغة لها أصلها بالأوراق أوردها في مدوناته بمقولة " وكانت الواقعة على النحو السالف بيانه قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها إلى المتهمين مما اطمأنت إليه من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة كل بما نسب إليه من اتهام وهو اعتراف صريح لا تشوبه شائبة " وكان هذا الذي خلص إليه الحكم وما أورده من أدلة في ثبوت التهم قبل الطاعنين قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي والذي قصد به التشكيك في أدلة الاتهام والمجادلة في سلطة محكمة الموضوع كما أن الدفع بصدور الإعتراف تحت تأثير الإكراه قد جاء قولا مرسلاً يعوزه الدليل على صحته الأمر الذي يكون معه هذا النعي على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون حينما أدان الطاعنين عن تهمة دخول منزل المجني عليه، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين دخلوا غرفة السائق الذي يعمل لدى المجني عليــه وهو صديقهم والغرفة مستقله عن المنزل ، ومن ثم يحق للسائق استقبال من يشاء ولا يخضع الدخول إليها لإذن أي شخص عدا السائق وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، لما هو مقرر في المادة 434 فقرة أولى من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه " كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه .." مفاده أن المشرع قد جرم دخول مساكن الغير وملحقاته أو البقاء فيها خلافا لإرادة صاحب الشأن ، ويعد صاحب شأن من جعل القانون له الحق في دخول الغير إلى تلك الأماكن من عدمه فإن تعدى أحد على حقه عد منتهكا لحرمة المسكن ومتعديا على إرادة صاحب الحق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين عن تهمة دخول منزل المجني عليه بناءا على اعترافهم بمحضر التحقيقات وكان الثابت من تلك الاعترافات أن الطاعنين قد دخلوا غرفة السائق وهي من ملحقات منزل المجني عليه دون إذنه ورضاه وخلافا لإرادته وبقصد شرب الخمر ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين عن تلك التهم لتوافر أركانها وعناصرها قد جاء سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن  بوجه هذا النعي لا يعدو إلا جدلا في سلطة المحكمة في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الواقعة وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه هذا النعي على غير أساس خليق بالرفض .
    لما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق