برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
----------------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " بيانات التسبيب ". جريمة " أركانها ". تحسين معصية.
- وجوب اشتمال حكم الإدانة . ما يفيد تمحيص المحكمة الدعوى واحاطتها بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأن تكون أسبابها من شانها أن تؤدي إلي مارتبته عليها.
- جريمة تحسين معصية . أساس تحققها؟
- الأفعال التي لا تدل بطبيعتها على الحض على ارتكاب الفاحشة . لا تتحقق به أركان الجريمة . ولو تواجد الرجل والمرأة عرضا.
- الأصل في الأشياء البراءة . والمتهم برئ حتى تثبت ادانته . حفظ الاعراض وعدم هتكها وما ستره الله . لا يجوز هتكه ويؤخذ الانسان بظاهرة . حتى يثبت خلافه.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر جريمة تحسين معصية دون تمحيصه للواقعة والاحاطة بظروفها والعرض لجميع أدلتها ومدى توافر ركن الخلوة . يعيبه بمخالفة أحكام الشريعة الاسلامية . بما يوجب النقض والتصدي.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة الموضوع عند قضائها بإدانة المتهم أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بحيث يبين منه أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت المطروحة فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت أدلة الثبوت أو داخلتها الريبة في صحة أدلة النفي ، كما أنه يتعين على المحكمة أن تعرض لجميع الأدلة المطروحة في الدعوى وأن تدلى برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند عليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، كما أنه من المقرر أن جريمة تحسين المعصية المنصوص عليها في المادة 312/2 من قانون العقوبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان تحسين المعصية هو وصف عام يطلق على كل الأفعال التي تمس الدين والاخلاق وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ولا أن تصدر منه افعال تدل على حض المرأة على ارتكاب فاحشة أيما كان نوعها ، فإن كانت الأفعال لا تدل بطبيعتها على الحض على ارتكاب الفاحشة أو أن تواجد الرجل والمرأة كان عرضا أو اقتضته حاجه أو أن ظروف الحال والمكان لا ينبئ عن الخلوة فلا تتحقق في أركان الجريمة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم الطاعن الأول قد تواجد في شقة المتهمة الثانية "الطاعنة الثانية" بوجود بناتها وجلس بغرفة الاستقبال ولم تكن الطاعنة الثانية برفقته حال دخول رجال الشرطة وهو ما قرره المتهمان وأبنة الطاعنة الثانية خديجة وعد في محضر جمع الاستدلالات وأن سبب حضور الطاعن الأول إلى الشقة لجلب الدواء بنـــاءا علـى طلـب الطاعنة الثانية وأن الواقعة كانت في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك ولما كان من المقرر أن الأصل في الأشياء البراءة وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته كما أن الشريعة الإسلامية قد حضت على حفظ الأعراض وعدم هتكها ولا يجوز هتك ما ستره الله ويؤخذ الإنسان بظاهره حتى يثبت خلافه . ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الإبتدائي قد خلص إلى أن الأفعال التي ارتكبها الطاعنان تكون جريمة تحسين المعصية دون تمحيص للواقعة والإحاطة بظروفها ولم يعرض لجميع أدلتها ولم يستخلص مدى توافر ركن الخلوة وهو تواجد رجل بامرأة أجنبية في وضع يدل على الحض على ارتكاب الفاحشة الأمر الذي يعيبه بمخالفة الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والقصور بما يوجب نقضه مع التصدي .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنان إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 25/7/2012 وتاريخ سابق عليه:- أتيا فعلا من شأنه تحسين المعصية والحض عليها والإغراء على ارتكابها وذلك بأن إختلوا سويا في خلوة محرمة بداخل شقة المتهمة الأولى دون أن تربطهم رابطة شرعية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 121/312،1/3 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/12/2012 بتغريم الطاعنين ألف وخمسمائة درهم لكل منهما عن التهمة المسندة إليهما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ، استأنف الطاعنان قضاء ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 70،69 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان، ومحكمة عجمان الإتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 29/4/2013 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعنان طعنهما المطروح .
وحيث إن جملة ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة الإسلامية والقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعنين عن تهمة الخلوة المحرمة تأسيسا على تواجد الطاعن الأول بشقة الطاعنة الثانية دون بحث وتمحيص لواقعة الدعوى ومدى توافر عناصر الخلوة المحرمة ، ذلك أن من شروط الخلوة المحرمة أن يتواجد الرجل والمرأة بمفردهما في وضع يبعث على شبهة ولما كان الطاعن الأول قد تواجد بشقة الطاعنة الثانية برفقة أبنائها وأنه حضر إلى الشقة لإحضار الدواء لابنة الطاعنة الثانية وجلس في غــــرفة الجلــــوس مع ابنة الطاعنة الثانية والأخيرة بغرفتها ومن ثم فلا تتحقق أركان جريمة الخلوة المحرمة فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع وهو سماع شهادة أبنة الطاعنة الثانية والذي يتغير بسماع شهادتها وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة الموضوع عند قضائها بإدانة المتهم أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بحيث يبين منه أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت المطروحة فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت أدلة الثبوت أو داخلتها الريبة في صحة أدلة النفي ، كما أنه يتعين على المحكمة أن تعرض لجميع الأدلة المطروحة في الدعوى وأن تدلى برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند عليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، كما أنه من المقرر أن جريمة تحسين المعصية المنصوص عليها في المادة 312/2 من قانون العقوبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان تحسين المعصية هو وصف عام يطلق على كل الأفعال التي تمس الدين والاخلاق وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ولا أن تصدر منه افعال تدل على حض المرأة على ارتكاب فاحشة أيما كان نوعها ، فإن كانت الأفعال لا تدل بطبيعتها على الحض على ارتكاب الفاحشة أو أن تواجد الرجل والمرأة كان عرضا أو اقتضته حاجه أو أن ظروف الحال والمكان لا ينبئ عن الخلوة فلا تتحقق في أركان الجريمة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم الطاعن الأول قد تواجد في شقة المتهمة الثانية "الطاعنة الثانية" بوجود بناتها وجلس بغرفة الاستقبال ولم تكن الطاعنة الثانية برفقته حال دخول رجال الشرطة وهو ما قرره المتهمان وأبنة الطاعنة الثانية خديجة وعد في محضر جمع الاستدلالات وأن سبب حضور الطاعن الأول إلى الشقة لجلب الدواء بنـــاءا علـى طلـب الطاعنة الثانية وأن الواقعة كانت في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك ولما كان من المقرر أن الأصل في الأشياء البراءة وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته كما أن الشريعة الإسلامية قد حضت على حفظ الأعراض وعدم هتكها ولا يجوز هتك ما ستره الله ويؤخذ الإنسان بظاهره حتى يثبت خلافه . ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الإبتدائي قد خلص إلى أن الأفعال التي ارتكبها الطاعنان تكون جريمة تحسين المعصية دون تمحيص للواقعة والإحاطة بظروفها ولم يعرض لجميع أدلتها ولم يستخلص مدى توافر ركن الخلوة وهو تواجد رجل بامرأة أجنبية في وضع يدل على الحض على ارتكاب الفاحشة الأمر الذي يعيبه بمخالفة الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والقصور بما يوجب نقضه مع التصدي .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه إعمالا لنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق