برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
(1) جريمة " اثباتها ". دفاع " ما لا يعد اخلال ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- المستند المؤثر في الدعوى . ماهيته؟ الكتاب الاداري الموجه من مرسله لمأمور الضبط القضائي لأجراء الاستدلالات حول الشكوى المقدمة من المطعون ضده ضد الشاكي . لا يعني تعرض الطاعن للأحتيال فعلا . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الجريمة المنسوبة للطاعن بالأوراق صحيح.
(2) دعوى " الفصل في طلباتها ". اجراءات " التحقيق ". قانون " تفسيره ".
- تدارك نظر الطلبات التي أغفلت المحكمة الفصل فيه . الرجوع إلى ذات المحكمة مصدرة الحكم . أساس ذلك؟
_____
1- ليس كل مستند يقدمه الخصم وتلتفت عنه المحكمة يعيب حكمها بالقصور المبطل، إنما يتعين ان يكون المستند مؤثرا في الدعوى أو النزاع. وإذ كان الثابت من اوراق الطعن أن المستند الذي تمسك به الطاعن لا يعدو أن يكون كتابا إداريا يوجه فيه مرسله مأمور الضبط القضائي باجراء الاستدلالات حول الشكوى المقدمة من الطاعن ضد الشاكي، فإن هذا التوجيه لا يعني ان الطاعن تعرض للاحتيال فعلاً. وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى صحة توافر اركان الجريمة المنسوبة الى الطاعن، فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو النعي الوارد بهذا السبب غير سديد.
2- لما كان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن تدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه، من طلبات يكون بالرجوع الى ذات المحكمة التي نظرت النزاع لتفصيل فيما سهـــت عن الفصل فيه، وليس بالطعن على الحكم. وأن خطـــاب المـــــادة (85/ 2) من قانون الاجراءات الجزائية ينظم مسألة رد المضبوطات التي ضبطت أثناء التحقيق، ولا شأن لها بطلب رد كفالة أودعت في نزاع حول استحقاق قيمة شيك اعيد دون صرف.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 14/10/2012 بدائرة الشارقة: أعطى بسوء نية لـ .........، شيكاً مسحوباً على بلوم بنك فرنسا بقيمة مائة الف درهم، رده المسحوب عليه دون صرف لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة 10/11/2013 قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس الطاعن شهرين. لم يلق قضاء محكمة أول درجة قبولاً من الطاعن فاستأنفه بالاستئناف رقم 3202 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة. ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/12/2013 بتعديل العقوبة المقضي بها الى تغريم الطاعن خمسة الاف درهم، فأقام طعنه الماثل.
وحيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة جوابية خلصت فيها الى طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بدفاع حاصله أنه تعرض لعملية احتيال من طرف الشاكي وآخر في بيع وهمي، وأنه وإذ تبين له الاحتيال فقد امتنع عن سداد قيمة الشيك استعمالاً لحقه المقرر بالمادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي، وانه قدَّم تدليلاً على صحة دفاعه حافظه مستندات طويت على صورة من بلاغه المقدم الى نيابة دبي بخصوص الاحتيال. إلا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه الجوهري، فجاء معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن، أن الطاعن أثار دفاعه الوارد بوجه النعي أمام محكمة أول درجة وكان تحت نظرها عند فصلها في الدعوى، مما يعني أنها التفتت عنه ضمناً بعد أن تيقنت أن الشيك موضوع الدعوى استوفى مقوماته القانونية التي تجعل منه شيكاً بالمعنى الذي رصده القانون. الأمر الذي يغدو معه النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه جاء خلواً من أسبابه، ومبهماً في عباراته ، وأحال في قضائه الى حكم محكمة أول درجة، رغم تقديم الطاعن مستند جديد تضمن صورة كتاب مرسل من رئيس نيابة دبي الى مدير شرطة بر دبي بخصوص بلاغ الاحتيال المقدم من الطاعن ضد الشاكي، رغم جوهرية هذا المستند الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ليس كل مستند يقدمه الخصم وتلتفت عنه المحكمة يعيب حكمها بالقصور المبطل، إنما يتعين ان يكون المستند مؤثرا في الدعوى أو النزاع. وإذ كان الثابت من اوراق الطعن أن المستند الذي تمسك به الطاعن لا يعدو أن يكون كتابا إداريا يوجه فيه مرسله مأمور الضبط القضائي باجراء الاستدلالات حول الشكوى المقدمة من الطاعن ضد الشاكي، فإن هذا التوجيه لا يعني ان الطاعن تعرض للاحتيال فعلاً. وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى صحة توافر اركان الجريمة المنسوبة الى الطاعن، فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو النعي الوارد بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما أغفل الحكم المطعن فيه الرد على طلب الطاعن رد مبلغ الكفالة البالغ مائة الف درهم والذي أودعه على ذمة القضية الجزائية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وذلك بالمخالفة للمادة (85/ 2) من قانون الاجراءات الجزائية، الامر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن تدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه، من طلبات يكون بالرجوع الى ذات المحكمة التي نظرت النزاع لتفصيل فيما سهـــت عن الفصل فيه، وليس بالطعن على الحكم. وأن خطـــاب المـــــادة (85/ 2) من قانون الاجراءات الجزائية ينظم مسألة رد المضبوطات التي ضبطت أثناء التحقيق، ولا شأن لها بطلب رد كفالة أودعت في نزاع حول استحقاق قيمة شيك اعيد دون صرف.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق