الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 20 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 هتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيـــــــــــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد
6 من صفر سنة 1430 هـ الموافق 1 من فبراير سنـة 2009 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم
20 لسنـــة 3 ق ( 2008 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابــــــة العامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة :......... أنه في ليلة 22 من يونيه لسنة 2007 م بدائرة رأس الخيمة
1ـ هتك عرض ....... بالإكراه بأن قام بتمزيق ملابسها والنظر إليها عارية .
2ـ دخل منزل المجني عليه ......... خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون وبقصد ارتكاب جريمة .
3ـ أتلف ملابس المجني عليها سالفة الذكر مما جعلها غير صالحة للاستعمال .
ـ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد 121/1، 356، 424/1، 434 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م .
ـــ بجلسة 29 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى والثالثة وبالحبس لمدة سنة عن التهمة الثانية وأمرت بمصادرة شفرة الحلاقة المضبوطة وبإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2007 م بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة .." ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ــ وهو غير محام ــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ، كما خلت من بيان لأسباب الطعن ، ومن ثم فإن المحكمة ــ من تلقاء نفسها ــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق