الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 18 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 خطف واغتصاب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جـــــلال فضـــــل     رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر     رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 6 من صفر سنة 1430هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 18 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : .......... أنه في يوم 1 من أغسطس لسنة 2007 بدائرة رأس الخيمة .
1 – خطف بالقوة ........ ذلك بأنه بصفته سائق سيارة أجرة استقلتها المجني عليها عدل عن توصيلها إلى وجهتها وغير مسار سيارته إلى منزل يقطنه .... ادخلها إليه عنوه بقصد اغتصابها .
2 – واقع بالإكراه المجني عليها وذلك بأن نزع عنها ملابسها وجثم فوقها عنوة وأولج قضيبه في فرجها
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 344 / 2 ـــ 5 ـــ 6 ،  354 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وأمرت بإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 1 من إبريل سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلى السجن لمدة عشر سنوات وتأييده فيما عدا ذلك .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
  من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ... وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة .   وإذ كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ... " ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ،  وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محام ــــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ،  كما خلت من بيان لأسباب الطعن ،  ومن ثم فإن المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق