الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 414 : أَحْوَالُ طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ الْبَاتَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 414
يَجُوزُ طَلَبُ إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ الْبَاتَّةِ الصَّادِرَةِ بِالْعُقُوبَةِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ وَالْجُنَحِ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ:
١ - إِذَا حُكِمَ عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي جَرِيمَةِ قَتْلٍ، ثُمَّ وُجِدَ الْمُدَّعَى قَتْلُهُ حَيًّا.
٢ - إِذَا صَدَرَ حُكْمٌ عَلَى شَخْصٍ مِنْ أَجْلِ وَاقِعَةٍ، ثُمَّ صَدَرَ حُكْمٌ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ مِنْ أَجْلِ الْوَاقِعَةِ عَيْنِهَا، وَكَانَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ تَنَاقُضٌ بِحَيْثُ يُسْتَنْتَجُ مِنْهُ بَرَاءَةُ أَحَدِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمَا.
٣ - إِذَا حُكِمَ عَلَى أَحَدِ الشُّهُودِ أَوِ الْخُبَرَاءِ بِالْعُقُوبَةِ لِشَهَادَةِ الزُّورِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْبَابِ السَّادِسِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، أَوْ إِذَا حُكِمَ بِتَزْوِيرِ وَرَقَةٍ قُدِّمَتْ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى، وَكَانَ لِلشَّهَادَةِ أَوْ تَقْرِيرِ الْخَبِيرِ أَوِ الْوَرَقَةِ تَأْثِيرٌ فِي الْحُكْمِ.
٤ - إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَى حُكْمٍ صَادِرٍ مِنْ مَحْكَمَةٍ مَدَنِيَّةٍ أَوْ مِنْ إِحْدَى مَحَاكِمِ الْأُسْرَةِ وَأُلْغِيَ هَذَا الْحُكْمُ.
٥ - إِذَا حَدَثَتْ أَوْ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَائِعُ، أَوْ إِذَا قُدِّمَتْ أَوْرَاقٌ لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً وَقْتَ الْمُحَاكَمَةِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ أَوِ الْأَوْرَاقِ ثُبُوتُ بَرَاءَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.

Article No. 414
A request for reconsideration of final judgments imposing penalties in felony and misdemeanor cases may be made in the following circumstances:
1 - If the accused is convicted of murder, and then the person he allegedly killed is found alive.
2 - If a judgment is issued against a person for an incident, and then another judgment is issued against a person for the same incident, and there is a contradiction between the two judgments such that the innocence of one of the convicted persons can be inferred from it.
3 - If a witness or expert is sentenced to punishment for perjury in accordance with the provisions of Chapter Six of Book Three of the Penal Code, or if a document submitted during the proceedings is found to be forged, and the testimony, expert report, or document had an effect on the judgment.
4 - If the ruling is based on a ruling issued by a civil court or one of the family courts, and this ruling is overturned.
5 - If facts occur or appear after the verdict, or if documents are presented that were not known at the time of the trial, and these facts or documents would prove the innocence of the convicted person.

النص في القانون السابق :
المادة 441
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 413 : أَثَرُ الِاسْتِئْنَافِ فِي وَقْفِ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 413
لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى اسْتِئْنَافِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ وَقْفُ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ، إِلَّا إِذَا رَأَتْ مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنَفَةُ وَقْفَ التَّنْفِيذِ أَوْ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا بِالْإِعْدَامِ.

Article No. 413
Appealing a judgment issued by a first-instance criminal court does not entail suspending the execution of the judgment, unless the appellate criminal court decides to suspend the execution or if the judgment was issued for the death penalty.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 9):
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

مادة (٤٠٨):

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ أو إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

وافقت اللجنة المشتركة على مقترح بإعادة صياغة هذه المادة على نحو يؤكد أن المقصود من وقف التنفيذ في الفقرة الأولى هو وقف التنفيذ المؤقت حيث أعطى المشرع صلاحية لمحكمة الجنايات المستأنفة بأن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل فيه أو إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.

التعليق



الدعوى رقم 20 لسنة 45 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 4 / 1 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث مــــن يناير سنة 2026م، الموافق الرابع عشر من رجب سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجـواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
......، بصفتها وصيـة على ابنها القاصر/ عمر ....
ضد
1- رئيس محكمة النقض
2- وزيـــر العــــدل
3- النائب العـــــــام
------------------
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2023، أودعت المدعية بصفتها صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 2023/2/12، في الطعن رقم 10234 لسنة 92 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمي: 47 لسنة 22 قضائية "دستورية"، و152 لسنة 27 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة نسبت إلى القاصر/ عمر ع......، نجل المدعية "المتهم الأول" وآخرين، في الجناية رقم 10239 لسنة 2020 ساحل سليم، المقيدة برقم 41530 لسنة 2020 كلى جنوب أسيوط، أنهم بتاريخ 2020/10/29، المتهمون جميعًا: قتلوا/ محمد عبد الحميد أبو حجر عبد الحق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، وتربصوا له بالمكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وما أن ظفروا به حتى استوقفوه، وأطلق المتهمان الأول والثاني صوبه عدة أعيرة نارية من أسلحتهما النارية تالية الوصف، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما اتهمت النيابة العامة نجل المدعية، وآخر، بأنهما أحرزا سلاحًا ناريًّا مششخنًا (بندقية آلية)، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وذخائر (عدة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط؛ لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وبجلسة 2022/2/19، قضت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة نجل المدعية "المتهم الأول" بالسجن المؤبد، عملًا بالمواد (۲۳۰ و۲۳۱ و232) من قانون العقوبات، والمواد (1/2 و6 و26/ 3، 4 و30/ 1) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول، المستبدل به قرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ۱۹۹٥، مع إعمال المادتين (١٧ و32/2) من قانون العقوبات. طعنت النيابة العامة ونجل المدعية "المتهم الأول" أمام محكمة النقض، على ذلك الحكم، للخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى على المحكوم عليه الأول بعقوبة السجن المؤبد، رغم كونه طفلًا، لم يجاوز الثمانية عشر عامًا، بالمخالفة لنص المادة (111) من القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وبجلسة 2023/2/12، قضت المحكمة في الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه، بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن –نجل المدعية- هي السجن لمدة خمس عشرة سنــــــة، علـــى سند من أن حكـــم محكمة الجنايات قضى علـــى نجــــل المدعيـــة بعقوبة السجــــن المؤبـــد، وهي عقوبـــة ممنوعــة بنص المادة (۱۱۲) -وصحيحها (111)- من قانون الطفل المار بيانه. وإذ تراءى للمدعية أن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 2023/2/12، في الطعن رقم 10234 لسنة 92 قضائية يُعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 202/2/10، في الدعوى رقم 47 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والآخر بجلسة 2007/5/13، في الدعوى رقم 152 لسنة 27 قضائية "دستورية"؛ فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصـــــل فيه، بل اعترضته عوائق تحـــــول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل -تبعًا لذلك- أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى فـي ختام مطافها إنهاء الآثـار المصاحبة لتلك العوائـق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها؛ هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم؛ يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تُعَـدُّ طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المقرر أن الحجية المطلقة الثابتة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستوريــــة العليا بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، يقتصر نطاقهــــا على ما كان محلًّا لهذا القضاء، وفصلت فيه المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير ذلك، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها، وأن نطاق حجية الحكم الصادر في منازعة التنفيذ يتمثل في الحكم الموضوعي محل المنازعة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 2002/2/10، فــي الدعــوى رقم 47 لسنة 22 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرتين (1 و2) من المادة (121)، ونص الفقرة الأولى من المادة (122) والمادة (124) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 (تابع) بتاريخ 2002/2/28.
كما قضت المحكمة بجلسة 2007/5/13، في الدعوى رقم 152 لسنة 27 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي تحدد نطاقها في نص الفقرة الثانية من المادة (112) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، قبل أن يستبدل بها القانون رقم 126 لسنة 2008 سابق الإشارة إليه، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 (مكرر) بتاريخ 2007/5/21.
إذ كان ما تقدم، وكان حكم محكمة النقض المصور عقبة في التنفيذ قد تساند في قضائه بتصحيح حكم محكمة جنايات أسيوط في الجناية رقم 10239 لسنة 2020 ساحل سليم، المقيدة برقم 41530 لسنة 2020 كلي جنوب أسيوط، إلى نص المادة (111) من قانون الطفل بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وكانت مناعي المدعية في الدعوى المعروضة تدور حول التقريرات القانونية التي أوردها حكم محكمة النقض في شأن نص الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الطفل بعد تعديلها، والتي لم يسبق لهذه المحكمة أن فصلت في دستوريتها؛ ومن ثم فإن حكم محكمة النقض المصور عقبة في التنفيذ لا يكون له من صلة بحكمي المحكمة الدستورية العليا، المشار إليهما، والمنازع في تنفيذهما، وتنحل الدعوى المعروضـــــة –بهذه المثابة– إلى طعن في حكم محكمة النقض السالف بيانه، مما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10234 لسنة 92 قضائية، فإنه يُعدُّ فرعًا من أصل النزاع. وإذ انتهت المحكمة -فيما تقدم- إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب -عملًا بنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 412 : عَرْضُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِأَحْكَامِ الْإِعْدَامِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 412
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا حُضُورِيًّا بِعُقُوبَةِ الْإِعْدَامِ، وَلَمْ يُجْرَ اسْتِئْنَافُهُ خِلَالَ الْمِيعَادِ الْمُقَرَّرِ قَانُونًا، وَجَبَ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ اتِّبَاعُ حُكْمِ الْمَادَّةِ ٤٦ مِنْ قَانُونِ حَالَاتِ وَإِجْرَاءَاتِ الطَّعْنِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ ٥٧ لِسَنَةِ ١٩٥٩.

Article No. 412
If the death penalty was issued in the presence of the defendant, and it was not appealed within the legally prescribed period, the Public Prosecution must follow the provisions of Article 46 of the Law on Cases and Procedures of Appeal before the Court of Cassation issued by Law No. 57 of 1959.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 8):
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن المقصود من هذه المادة هو تحقيق التناسق بين أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي ردد ذات الحكم فى المادة (٤٦) منه، وأنه دفعا لمظنة أي لبس أثناء التطبيق العملي وتضارب التفسير بمظنة التزام النيابة العامة في هذه الحالة بالعرض على محكمة الجنايات المستأنفة باعتبارها الدرجة الثانية للطعن ثم تكرار العرض على محكمة النقض نظرا لبقاء الحكم فى المادة (٤٦) المشار إليها ، فقد تمت صياغة هذه المادة ليكون الحكم قاصراً على الأحكام التي لم يجر استئنافها من المحكوم عليه باعتبار أن الحكم في هذه الحالة أصبح باتا بعدم الطعن عليه ولا تلتزم النيابة بالعرض على محكمة الجنايات المستأنفة ثم العرض مرة أخرى على محكمة النقض، وبالتالي فإن أحكام الإعدام التي تم استئنافها تظل خاضعة لولاية محكمة الجنايات المستأنفة طبقاً للقواعد التي تنظم نظرها ، مع التأكيد على دور محكمة النقض الاستئثاري في نظر عرض قضايا النيابة العامة المقضي فيها بالإعدام للاستيثاق من أن الحكم ليس به عوار أو خطأ في تطبيق قانون، وهذه من الضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، حيث إنه حتى لو المتهم لم يطعن، تتفضل النيابة العامة بعرض القضية على أعلى محكمة في مصر على أساس أنها تتيقن من صدور الحكم متفقاً مع مبادئ القانون ومع الشريعة الغراء.

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 411 : التَّخَلُّفُ عَنِ الْحُضُورِ وَنَدْبُ مُحَامٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 411
إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مَرْفُوعًا مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَتَخَلَّفَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الْخَاصُّ عَنِ الْحُضُورِ فِي الْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ، أَوْ فِي أَيِّ جَلْسَةٍ تَالِيَةٍ، تُؤَجِّلُ الْمَحْكَمَةُ نَظَرَ الِاسْتِئْنَافِ لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ تَخَلَّفَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الْخَاصُّ عَنِ الْحُضُورِ تَنْدُبُ لَهُ الْمَحْكَمَةُ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، وَتَفْصِلُ فِي الِاسْتِئْنَافِ بِحُكْمٍ لَا يَقْبَلُ إِعَادَةَ الْمُحَاكَمَةِ، وَيَسْرِي فِي شَأْنِهِ حُكْمُ الْمَادَّةِ ٣٦٦ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 411
If the appeal is filed by the convicted person, and he or his special representative fails to attend the session scheduled for considering the appeal, or any subsequent session, the court shall postpone consideration of the appeal once. If he or his special representative fails to attend, the court shall appoint a lawyer to defend him, and decide on the appeal with a ruling that does not allow for retrial, and the provisions of Article 366 of this law shall apply to it.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 9):
...........
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :

تم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته، والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه، لذا رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (٩٦، ۹۸) من الدستور لخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة.

اقترحت الحكومة إعادة صياغة المادة (٤١١) لتكون على النحو الآتي:

"إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة 366 من هذا القانون".

مبررات التعديل : أكدت الحكومة أن هذه الصياغة تتفق مع فلسفة اعتراض السيد رئيس الجمهورية حول هذه المادة، حيث ارتأت أن هذه الصياغة تحقق مزيد من الضمانات لكفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين في الدستور، حيث تم منح فرصة أخرى لحضور المحكوم عليه أو وكيله الخاص لنظر الاستئناف حال تخلفهم عن الحضور المرة الأولى لنظر الاستئناف، لتحقيق مصلحة المتهمين دون إطالة وقت العدالة.

وافقت اللجنة الخاصة على مقترح الحكومة بتعديل صياغة المادة (٤١١).


التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 410 : سَمَاعُ الْخُصُومِ وَالْمُتَّهَمُ آخِرُ مَنْ يَتَكَلَّمُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 410
تَسْمَعُ الْمَحْكَمَةُ أَقْوَالَ الْمُسْتَأْنِفِ، وَالْأَوْجُهَ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فِي اسْتِئْنَافِهِ، وَأَوْجُهَ دِفَاعِهِ وَدُفُوعِهِ، كَمَا تَسْمَعُ بَاقِيَ الْخُصُومِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُتَّهَمُ آخِرَ مَنْ يَتَكَلَّمُ.

Article No. 410
The court hears the statements of the appellant, the grounds on which he bases his appeal, and his defenses and arguments, as well as the statements of the other parties, provided that the accused is the last to speak.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 7):
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 409 : إِرْسَالُ صُوَرِ الْقَضَايَا إِلَى الْقُضَاةِ الْمُعَيَّنِينَ لِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 409
تُرْسِلُ مَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِ صُوَرَ مَلَفَّاتِ الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ فِيهَا إِلَى الْقُضَاةِ الْمُعَيَّنِينَ، لِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ قَبْلَ مِيعَادِ الْجَلْسَةِ بِوَقْتٍ كَافٍ.

Article No. 409
The Court of Appeal sends copies of case files and judgments issued therein to the appointed judges, to consider the appeal well in advance of the hearing date.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 6):
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 408 : تَحْدِيدُ جَلْسَةِ نَظَرِهِ وَإِعْلَانُ الْمُتَّهَمِ وَالْخُصُومِ بِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 408
يَرْفَعُ قَلَمُ الْكِتَابِ التَّقْرِيرَ بِالِاسْتِئْنَافِ وَمَلَفَّ الدَّعْوَى فَوْرَ انْتِهَاءِ الْمِيعَادِ الْمُحَدَّدِ لِإِيدَاعِ أَسْبَابِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِيهَا إِلَى رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ بَعْدَ إِدْرَاجِ الِاسْتِئْنَافِ فِي جَدْوَلٍ يُعَدُّ لِذَلِكَ، وَيُحَدِّدُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ جَلْسَةً لِنَظَرِهِ، وَيَأْمُرُ بِإِعْلَانِ الْمُتَّهَمِ وَإِخْطَارِ بَاقِي الْخُصُومِ بِهَا.

Article No. 408
The court clerk shall submit the appeal report and the case file to the head of the Court of Appeal immediately after the deadline for submitting the reasons for the judgment issued therein has passed, after the appeal has been included in a schedule prepared for that purpose. The head of the court shall set a session to consider it, and shall order that the accused be notified and the other parties be informed of it.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 5):
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يُعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 407 : مِيعَادُ الِاسْتِئْنَافِ وَالتَّقْرِيرُ بِهِ فِي قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 407
يَحْصُلُ الِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ، وَذَلِكَ خِلَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ الْحُكْمِ.
فَإِذَا كَانَ مَرْفُوعًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْرِيرُ مُوَقَّعًا مِنْ مُحَامٍ عَامٍّ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَإِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مَرْفُوعًا مِنْ هَيْئَةِ قَضَايَا الدَّوْلَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْرِيرُ مُوَقَّعًا مِنْ مُسْتَشَارٍ بِهَا عَلَى الْأَقَلِّ.
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْحُكْمَ خِلَالَ سِتِّينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهِ، وَلَهُ أَنْ يُقَرِّرَ بِالِاسْتِئْنَافِ فِي قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ.

Article No. 407
The appeal is made by filing a report with the clerk of the court that issued the ruling, within forty days from the date of issuance of the ruling.
If it is submitted by the Public Prosecution, the report must be signed by at least a public prosecutor.
If the appeal is filed by the State Cases Authority, the report must be signed by at least one of its advisors.
The Attorney General may appeal the ruling within sixty days from the date of its issuance, and he may decide to appeal at the clerk's office of the court competent to hear the appeal.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 4):
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 406 : اتِّبَاعُ الْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ لِلِاسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 406
يُتَّبَعُ فِي نَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ وَالْفَصْلِ فِيهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ لِلِاسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ، مَا لَمْ يَنْصَّ الْقَانُونُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

Article No. 406
The review and adjudication of the appeal shall follow all the provisions established for appeals in misdemeanor cases, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 3):
يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 405 : اسْتِئْنَافُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِأَحْكَامِ الْجِنَايَاتِ الْغِيَابِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 405
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْأَحْكَامَ الْغِيَابِيَّةَ الصَّادِرَةَ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ.

Article No. 405
The Public Prosecution may appeal default judgments issued in felony cases.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 2):
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات 
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة تتيح للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كان الحكم صادراً بالبراءة أو بالإدانة، والعلة في تمكين النيابة من الاستئناف حال الحكم بالإدانة رغم أنها بحسب الظاهر ليست لها مصلحة في الطعن، هي تمكين النيابة من إعمال رقابتها خاصة في أحوال الخطأ في تطبيق القانون مثل حالات إغفال الحكم بالمصادرة أو غيرها من العقوبات التبعية خاصة المالية والتي من شأنها تفويت مبالغ مالية كبيرة على الدولة، أو حالات الخطأ في تطبيق القانون كتوقيع عقوبة تقل عن الحد الأدنى أو غير مقررة قانونا للفعل، لأنه في هذه الحالات لو لم تمنح النيابة حق الاستئناف فيها وقام المحكوم عليه بإعادة الإجراءات لن يكون في مكنة المحكمة التشديد عما قضى به الحكم المستأنف ، وغني عن البيان أن محكمة الجنايات المستأنفة تلتزم بالفصل في استئناف النيابة العامة في الحكم الغيابي دون أن يتوقف ذلك عما إذا كان المحكوم عليه أقام إعادة إجراءات فيه من عدمه، وبالتالي فإن هذه المادة تأتي من باب تحقيق العدالة لاسيما أن النيابة العامة تمثل المجتمع.

التعليق



قرار وزير الداخلية 1741 لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور 1613 لسنة 2008

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۱ / ۹ / ۲۰۲٥

وزارة الداخلية
قرار رقم 1741 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613لسنة 2008 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادتين (259/ الفقرة الأولى، 261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصان الآتيان :
(مادة 259/ فقرة أولى) :
"تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية ، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع ، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار ، مع إثبات نوع فصيلة الدم" .
(مادة 261) :
"يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه ، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيًا".
( المادة الثانية )
يُضاف بند فرعى (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، نصه الآتي :
"(د) شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية".
( المادة الثالثة )
يلغى نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ،كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 404 : اسْتِئْنَافُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 404
يَجُوزُ اسْتِئْنَافُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَوِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا أَوِ الْمُتَّهَمِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَحْدَهَا، إِذَا كَانَتِ التَّعْوِيضَاتُ الْمَطْلُوبَةُ تَزِيدُ عَلَى النِّصَابِ الَّذِي تَحْكُمُ فِيهِ الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدَائِيَّةُ نِهَائِيًّا.

Article No. 404
Judgments issued in a civil case by the Court of First Instance may be appealed by the plaintiff in the civil case, the person responsible for it, or the accused, with respect to the civil rights only, if the compensations requested exceed the limit that the Court of First Instance rules on definitively.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 1):
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 403 : اسْتِئْنَافُ أَحْكَامِ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 403
يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ أَنْ يَسْتَأْنِفَا الْأَحْكَامَ الْحُضُورِيَّةَ الصَّادِرَةَ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ.

Article No. 403
Both the Public Prosecution and the accused may appeal the judgments issued in the presence of the accused by the Court of First Instance.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا):
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 402 : تَصَدِّي الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ وَأَحْوَالُ الْإِعَادَةِ لِأَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 402
إِذَا حَكَمَتْ مَحْكَمَةُ أَوَّلِ دَرَجَةٍ فِي الْمَوْضُوعِ، وَرَأَتِ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ أَنَّ هُنَاكَ بُطْلَانًا فِي الْإِجْرَاءَاتِ أَوْ فِي الْحُكْمِ، تُصَحِّحُ الْبُطْلَانَ وَتَحْكُمُ فِي الدَّعْوَى.
أَمَّا إِذَا حَكَمَتْ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ أَوْ بِقَبُولِ دَفْعٍ فَرْعِيٍّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى، وَحَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ بِإِلْغَاءِ الْحُكْمِ وَبِاخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ أَوْ بِرَفْضِ الدَّفْعِ الْفَرْعِيِّ وَبِنَظَرِ الدَّعْوَى، يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الْقَضِيَّةَ لِمَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ لِلْحُكْمِ فِي مَوْضُوعِهَا.

Article No. 402
If the court of first instance rules on the matter, and the appellate court finds that there is a defect in the proceedings or in the ruling, it corrects the defect and rules on the case.
If the court rules that it lacks jurisdiction or accepts a subsidiary plea that would prevent the proceedings from continuing, and the appellate court rules to overturn the ruling and affirms the court's jurisdiction or rejects the subsidiary plea and orders the case to be heard, it must return the case to the court of first instance to rule on its merits.

النص في القانون السابق :
المادة 419
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة مقترحا بإعادة صياغة هذه المادة بإلزام المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم فيها مجدداً بهيئة أخرى تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، باعتبار أن البطلان شرع من أجل المتهم ولا يجب على المحكمة أن تصحح بطلان إجراء تم بمعرفة سلطة الاتهام أو سلطة الضبط، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح - على النحو السابق بيانه فى معرض الرد على المادة (٣٣٦) من المشروع باعتبار أنه أغفل ما استقر عليه قضاء من أن المقصود من تصحيح الإجراء الباطل - وفق النص المعروض مقيد بالإجراءات التى لا تؤثر فى نتيجة الحكم ، ولا تنال من ضمانات المحكوم عليه بحيث لا ترقى بالحكم إلى درجة الانعدام، وهذا ما سارت عليه العديد من النظم القضائية ومنها القانون الفرنسي، وبالتالي لا وجه للقول بخروج القاضي عن الحياد إذ إن ما يصححه لا أثر له على الخصوم، أما بالنسبة لمقترح إعادة الدعوى المحكمة أول درجة إذا ما كان هناك بطلان في الإجراءات أثر على الحكم أو بطلان في الحكم ؛ فهو يهدر أحد الثوابت القضائية المستقرة عن حق التصدي والذي تمارسه أيضاً محكمة النقض في الوضع القائم ، فالتصدي وفق ما ورد بنص المادة المعروضة بمشروع القانون لا يمكن أن يُعد تفويتاً لأي درجة من درجات التقاضي، فالبين من المادة أنها وضعت معياراً دقيقاً لإجازة التصدي من عدمه، وهو ما إذا كانت محكمة أول درجة فصلت في الموضوع من عدمه، فإذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم ، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى بحسبان أن الموضوع قد نظر أمام أول درجة، وهو ما يعد تحقيقاً لمبدأ "الاقتصاد في الخصومة" ، أما الفقرة الثانية فهي تعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص أو الخطأ في قبول دفع فرعي ، ففي هذه الحالة إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها بحسبان أن محكمة أول درجة لم تتعرض للموضوع وذلك لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي وبالتالي تضمنت المادة معياراً منضبطاً يضمن صحة الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة في ذات الوقت.

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 401 : أَحْوَالُ عَدَمِ قَبُولِ الْمُعَارَضَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 401
لَا تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مُقَرَّرًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلَمْ يَحْضُرِ الْخَصْمُ أَوْ وَكِيلُهُ جَلْسَةَ الْمُحَاكَمَةِ رَغْمَ إِعْلَانِهِ بِالِاسْتِئْنَافِ، وَقَدَّمَ الْخَصْمُ عُذْرًا تَقْبَلُهُ الْمَحْكَمَةُ مَنَعَهُ مِنَ الْحُضُورِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ إِذَا أُعْلِنَ الْخَصْمُ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ وَسُلِّمَتْ لِشَخْصِهِ، أَوْ إِذَا حَضَرَ عِنْدَ النِّدَاءِ عَلَى الدَّعْوَى وَغَادَرَ الْجَلْسَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ إِذَا حَضَرَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ أَيًّا مِنْ جَلَسَاتِ الْمُحَاكَمَةِ ثُمَّ تَخَلَّفَ عَنْ حُضُورِ بَاقِي الْجَلَسَاتِ حَتَّى تَارِيخِ صُدُورِ الْحُكْمِ.

Article No. 401
Objections to default judgments issued by the Court of Appeal are not accepted unless the appeal was decided by the Public Prosecution or the civil rights claimant and the opponent or his representative did not attend the trial session despite being notified of the appeal, and the opponent presented an excuse that the court accepted that prevented him from attending.
In all cases, an appeal will not be accepted if the opponent is notified by the summons and it is delivered to him personally, or if he attends when the case is called and then leaves the session, or if he or his representative attends any of the trial sessions and then fails to attend the remaining sessions until the date of the judgment.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

في ضوء ما سبق أن انتهت إليه اللجنة الفرعية من الإبقاء على نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، مع مراعاة إعادة صياغة مواد المعارضة لتحقيق التوازن بين المحافظة على ضمانات التقاضي وكفالة الحق في الدفاع وبين الرغبة في تحقيق العدالة الناجزة والحد من حالات إساءة استخدام الحق في التقاضي لإطالة أمد النزاع، فقد استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة - كما وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء والتي تضمنت أن الأصل عدم جواز قبول المعارضة أمام المحكمة الاستئنافية والاستثناء هو جواز ذلك في حالات محددة على سبيل الحصر، مع التأكيد على عدم جواز قبول المعارضة في الأحوال التي تحقق فيها العلم اليقيني على نحو ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المعروضة.

 

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 400 : اتِّبَاعُ إِجْرَاءَاتِ الْمُعَارَضَةِ أَمَامَ مَحَاكِمِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 400
يُتَّبَعُ فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعَارَضَةِ فِيهَا أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَمَامَ مَحَاكِمِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ.

Article No. 400
In cases of default judgments and objections thereto before the Court of Appeal, the same procedures apply as before the courts of first instance.

النص في القانون السابق :
المادة 418
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 399 : تَشْدِيدُ الْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا وَإِلْغَاءُ حُكْمِ الْبَرَاءَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 399
إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مَرْفُوعًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، فَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُؤَيِّدَ الْحُكْمَ أَوْ تُلْغِيَهُ أَوْ تُعَدِّلَهُ سَوَاءً ضِدَّ الْمُتَّهَمِ أَوْ لِمَصْلَحَتِهِ.
وَلَا يَجُوزُ تَشْدِيدُ الْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا وَلَا إِلْغَاءُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالْبَرَاءَةِ إِلَّا بِإِجْمَاعِ آرَاءِ قُضَاةِ الْمَحْكَمَةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَحْكَمَةِ إِلَّا أَنْ تُؤَيِّدَ الْحُكْمَ أَوْ تُعَدِّلَهُ لِمَصْلَحَةِ رَافِعِ الِاسْتِئْنَافِ، وَيَجُوزُ لَهَا إِذَا قَضَتْ بِسُقُوطِ الِاسْتِئْنَافِ أَوْ بِعَدَمِ قَبُولِهِ أَوْ بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَوْ بِرَفْضِهِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى رَافِعِهِ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَ جُنَيْهٍ.

Article No. 399
If the appeal is filed by the Public Prosecution, the court may uphold, overturn, or amend the ruling, whether against the accused or in his favor.
The imposed penalty may not be increased, nor may the acquittal verdict be overturned, except by unanimous agreement of the judges of the court.
If the appeal is filed by someone other than the Public Prosecution, the court may only uphold the ruling or amend it in favor of the appellant. If it rules that the appeal is invalid, unacceptable, inadmissible, or rejected, it may impose a fine on the appellant not exceeding one thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 417
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 398 : إِلْغَاءُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالتَّعْوِيضَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 398
إِذَا أُلْغِيَ الْحُكْمُ الصَّادِرُ بِالتَّعْوِيضَاتِ، وَكَانَ قَدْ نُفِّذَ بِهَا تَنْفِيذًا مُؤَقَّتًا، تُرَدُّ التَّعْوِيضَاتُ بِنَاءً عَلَى حُكْمِ الْإِلْغَاءِ.

Article No. 398
If the judgment awarding compensation is cancelled, and it had been provisionally enforced, the compensation shall be refunded based on the cancellation judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 416
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 397 : عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ بِالْجِنَايَاتِ وَجُنَحِ النَّشْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 397
إِذَا تَبَيَّنَ لِلْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ جِنَايَةٌ، أَوْ أَنَّهَا جُنْحَةٌ مِنَ الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَلَى غَيْرِ الْأَفْرَادِ، تَحْكُمُ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَتُحِيلُ الدَّعْوَى إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاتِّخَاذِ مَا يَلْزَمُ فِيهَا.

Article No. 397
If the Court of Appeal finds that the incident is a felony, or that it is a misdemeanor that occurs through newspapers or other means of publication against non-individuals, it shall rule that it lacks jurisdiction and refer the case to the Public Prosecution to take the necessary action.

النص في القانون السابق :
المادة 414
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 396 : اسْتِيفَاءُ التَّحْقِيقِ وَسَمَاعُ الشُّهُودِ.

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 396
تَسْمَعُ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ بِنَفْسِهَا، أَوْ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْقُضَاةِ تَنْدُبُهُ لِذَلِكَ، الشُّهُودَ الَّذِينَ كَانَ يَجِبُ سَمَاعُهُمْ أَمَامَ مَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، مَتَى رَأَتْ ضَرُورَةَ ذَلِكَ لِلْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى، وَلَهَا أَنْ تَسْتَوْفِيَ كُلَّ نَقْصٍ آخَرَ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْمُرَ بِمَا تَرَى لُزُومَهُ مِنِ اسْتِيفَاءِ تَحْقِيقٍ أَوْ سَمَاعِ شُهُودٍ.
وَلَا يَجُوزُ تَكْلِيفُ أَيِّ شَاهِدٍ بِالْحُضُورِ إِلَّا إِذَا أَمَرَتِ الْمَحْكَمَةُ بِذَلِكَ.

Article No. 396
The Court of Appeal, either in person or through a judge appointed for this purpose, shall hear the witnesses who should have been heard before the court of first instance, whenever it deems it necessary to do so in order to decide the case. It may also remedy any other deficiencies in the investigation proceedings.
In all cases, the court may order any investigation it deems necessary, including the hearing of witnesses.
No witness may be compelled to appear unless the court orders it to do so.
النص في القانون السابق :
المادة 413
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :


أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص يحقق نوعاً من أنواع سرعة الإجراءات وعدم إطالتها ، ويمنح سلطات أكثر للمحكمة في أنها تتغاضى عن بعض الإجراءات غير اللازمة، وذلك في ضوء الاعتبارات العملية التي سيقت بأنه قد يتم التذرع بسماع شاهد غير ذي جدوى لتعطيل الفصل في الدعوى، بما مؤداه أن النص يهدف إلى سرعة الإجراءات لكن هذا لا ينفي أيضاً أن المحكمة مقيدة وملزمة بأن تبني حكمها على التحقيقات التي تجريها ، فلو كانت محكمة أول درجة لم تسمع الشهود في الدعوى وقضت مثلاً فيها ، ثم تأتي المحكمة الاستئنافية ووجدت ضرورة من استيفاء هذه التحقيقات فإنه يتعين عليها إجراء ذلك خاصة لو هناك طلبات جوهرية من الدفاع بسماع الشهود ، فلا تستطيع تجاوز الطلبات الجازمة الجوهرية في تحقيق الدعوى.

التعليق




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 395 : سُقُوطُ الِاسْتِئْنَافِ وَالْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 395
يَسْقُطُ الِاسْتِئْنَافُ الْمَرْفُوعُ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ وَاجِبَةِ النَّفَاذِ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلتَّنْفِيذِ قَبْلَ الْجَلْسَةِ الَّتِي تُنْظَرُ فِيهَا الدَّعْوَى.
وَمَعَ ذَلِكَ فَلِلْمَحْكَمَةِ عِنْدَ نَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ أَنْ تَأْمُرَ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ مُؤَقَّتًا أَوِ الْإِفْرَاجِ عَنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِكَفَالَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَذَلِكَ إِلَى حِينِ الْفَصْلِ فِي الِاسْتِئْنَافِ.

Article No. 395
An appeal filed by a person sentenced to an enforceable custodial sentence shall be dropped if he does not submit to the execution of the sentence before the session in which the case is heard.
However, when considering the appeal, the court may order the temporary suspension of the sentence or the release of the convicted person on bail or otherwise, until the appeal is decided.

النص في القانون السابق :
المادة 412
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق