الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 11: الْاِلْتِزَامُ بِقُيُودِ الشَّكْوَى وَالْإِذْنِ وَالطَّلَبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 11

فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَشْتَرِطُ فِيهَا الْقَانُونَ لِرَفْعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ تَقْديمَ شَكْوَى أَوْ طَلَبٌ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى إِذَنْ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ، لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ تَقْديمِ هَذِهِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى هَذَا الْإِذْنِ.
وَاِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجُوزُ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى تَقْديمِ شَكْوَى أَوْ طَلَبٌ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى إِذَنْ، فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إذاً كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِيهَا مُوَظَّفًا عَامًّا أَوْ شَخْصًا ذَا صَفَّةٍ نِيَابِيَّةٍ عَامَّةَ أَوْ مُكَلَّفًا بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ وَكَانَ اِرْتِكَابُ الْجَرِيمَةِ بِسَبَبِ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ أَوِ النِّيَابَةُ أَوِ الْخِدْمَةُ الْعَامَّةُ.

Article 11
In all cases where the law requires the filing of a complaint, request, or obtaining permission from the victim or another party to initiate criminal proceedings, investigation procedures may not be initiated except after the filing of this complaint, request, or obtaining this permission.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, investigation procedures in criminal cases may be carried out without the need to file a complaint, request, or obtain permission, in the crimes stipulated in Articles 185, 303, 306, 307, and 308 of the Penal Code if the victim is a public official, a person with a public representative capacity, or someone entrusted with a public service, and the crime was committed due to the performance of the public office, representation, or service.


النص في القانون السابق :

المادة 9 (فقرة ثانية)

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 10: الطَّلَبُ مِنَ الْهَيْئَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 10 

لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ كِتَابِيِّ مِنَ الْهَيْئَةِ أَوْ رَئِيسُ الْمَصْلَحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٨٤ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

Article 10
No criminal case may be filed or any investigative action taken except upon a written request from the authority or the head of the department that is the victim in the crimes stipulated in Article 184 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :

المادة 9 (فقرة أولى)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 9: حِمَايَةُ الْمُوَظَّفِ الْعَامِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 9

لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١١٦ مُكَرَّرًا أ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، إِلَّا مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مُحَامٍ عَامٍ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَفِيمَا عَدَا الْجَرَائِمِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٣ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ ضِدَّ مُوَظَّفَ عَامٍ أَوْ مُسْتَخْدَمُ عَامٍ أَوْ أحَدُ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجُنْحَةً وَقَّعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تأدية وَظِيفَتَهُ أَوْ بِسَبَبِهَا إِلَّا مِنْ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ.

Article 9
Criminal proceedings for the crimes stipulated in Article 116 bis A of the Penal Code may only be initiated by the Attorney General or at least a Public Prosecutor.
Apart from the crimes referred to in Article 123 of the Penal Code, no criminal case may be brought against a public official, public employee, or law enforcement officer for a misdemeanor committed by him during or because of the performance of his duties, except by a chief prosecutor at least.

النص في القانون السابق :

المادة 8 مكرراً

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام.

المادة 63

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون, يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه, وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :


رفضت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف الفقرة الثانية من المادة بادعاء مخالفتها للمادة (۹۹) من الدستور ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح استناداً إلى الآتي:

أولاً: أن نصوص الدستور - وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - يتعين قراءتها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث لا يفسر أي نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله فهماً يقيم بها التوافق وينأى بها عن التعارض، فالمادة (۹۹) من الدستور بعد أن أقرت بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وأجازت للمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، إلا أن ذلك كله يتعين أن يكون على الوجه المبين بالقانون - كما ورد بعجز المادة وبما يتفق مع باقي أحكام الدستور، وذلك لأن هذا الحق من الحقوق التي لا تتأبى على التنظيم؛ بما مؤداه أن الأخذ بهذا الفهم الوارد بمقترح الحذف باعتبار أن الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (۹۹) هو حكم مطلق وأنه أصل لا استثناء منه يؤدى إلى نتيجة غير منطقية وهى تصادم وتعارض نصوص الدستور مع بعضها، وهو أمر لا يمكن تصوره أو افتراضه في المشرع الدستوري، ويؤكد هذا التفسير الآتي:

أولاً: أن المادة (٦٧) من الدستور ذاته والواردة تحت الباب الثالث ( الحقوق والحريات والواجبات العامة) تضمنت أنه لا سبيل لتحريك أو رفع الدعاوى ضد مبدعي الأعمال الفنية أو الأدبية أو الفكرية إلا من النيابة العامة فقط، أي أنه لا يجوز فيها الادعاء بالطريق المباشر.

ثانيا: أنه وفقًا للمادة (۱۸۹) من الدستور فأن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل تحريك الدعوى الجنائية وبالتالي لو أن جميع الجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور الأصل فيها الادعاء المباشر، بما مؤداه أن اختصاص النيابة العامة المنصوص عليه في (۱۸۹) بات استثناء وليس أصلاً عاماً ، وهو ما يتعارض مع صراحة نص المادة ( ۱۸۹ ) المشار إليها والأعمال التحضيرية للجنة التي وضعت الدستور.

ثالثا: أن المشرع الدستوري ذاته اختص جريمة بعينها في المادة (١٠٠) من الدستور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها ) رغم كونها تدخل في مفهوم الفقرة الأولى من المادة (۹۹) من الدستور، وأجاز فيها إما الادعاء المباشر أو ولوج سبيل النيابة العامة ومطالبتها بتحريك الدعوى الجنائية، قاصداً بذلك عدم ترك تقديرها للسلطة التشريعية، والقول بغير ذلك يعني أن نصوص الدستور محض تكرار ولغو وهو ما ينزه عنه المشرع الدستوري بطبيعة الحال، إذ يتعين دائما في مبادئ التفسير المستقر عليها حمل النصوص دائماً على الصحة لا على التعارض واللغو.

رابعا أن مشروع القانون ذاته على خلاف بعض الادعاءات من إغفاله لإعمال المادة (۹۹) من الدستور، أجاز إقامة الدعوى الجنائية المباشرة وهو ما يستفاد من قراءة المواد (٩ ، ١٦٢ ، ٢٠٧ ، ٢٢٦ / فقرة ثانية منه ، إلا أنه استثنى من ذلك رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط للجرائم التي تقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وذلك نفاذاً للمادة (١٤) من الدستور ذاته والتي تكفل حماية الوظيفة العامة وحماية القائمين بأعبائها ؛ لإعانتهم على أداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وما تقتضيه إشاعة الاطمئنان بين القائمين بالعمل العام بثاً للثقة في نفوسهم بما يكفل قيامهم بأعباء الوظيفة أو الخدمة العامة، دون تردد أو وجل يعوق الأداء الأكمل لواجباتها أو يدفعهم إلى التنصل من أعبائها توقياً لمسئوليتهم عنها ، بما يثنيهم فى النهاية عن تحمل تبعاتها ويعطل قدرتهم على اتخاذ القرار الملائم، خاصة أن هذه الحماية لا تعنى أن قانون الإجراءات الجنائية قد أسقط عن الموظفين أو المستخدمين العامين الحق في ملاحقتهم لمحاسبتهم أمام القضاء عن الجرائم التي وقعت منهم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، ذلك أن الحق في إقامة الدعوى الجنائية قبلهم في شأن هذه الجرائم ما زال قائما كلما كانت الأدلة على وقوعها بأركانها التي عينها القانون وعلى نسبتها إلى فاعلها كافية ، وإن كان زمام رفعها معقوداً للنيابة العامة. وهو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۹ لسنة ٨ قضائية دستورية - جلسة ١٩٩٢/٤/١٨ ، وحكمها في القضية رقم ٤٧ لسنة ١٧ قضائية - جلسة١٩٩٧/١/٤ ) وهو تنظيم لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، لاسيما وأن مبدأ المساواة - وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - لا يعني معاملة المواطنين جميعا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها . ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٢٤ لسنة ٣٦ قضائية دستورية بجلسة (۲۰۲۳/۲/۱۱).


التعليق



المادة 99.
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

المادة 100.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.


المادة 189.
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 8: الطَّلَبُ كَقَيْدِ إِجْرَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 8 

لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ كِتَابِيِّ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّتَيْنِ ١٨١، ١٨٢ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.

Article 8
No criminal case may be brought or any investigative action taken except upon a written request from the Minister of Justice in the crimes stipulated in Articles 181 and 182 of the Penal Code, as well as in other cases stipulated by law.

النص في القانون السابق :

المادة 8

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن النص المستخدم في شأن جرائم الشكوى سيتم استخدامه بذات الصياغة في شأن جرائم الطلب، ورداً على المقترح الخاص بجعل الاختصاص بالطلب الكتابي للوزير المختص أوضحت المناقشات أن هذا أمر متصل بشئون العدالة والأولى بتقديره هو وزير العدل وليس الوزير المختص، خاصة أن عبارة الوزير المختص تثير عدة تفسيرات، حيث إن اختصاص وزير العدل واضح وإن كانت الجريمة لها علاقة بدولة أخرى يقوم ممثل البعثة الدبلوماسية بتقديم طلب إلى وزير العدل وهو الذي يفصل بطلب تحريك الدعوى طبقاً للمقرر، فالوزير المختص عبارة مطلقة وغير محددة.


التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 7: اِنْقِضَاءُ الْحَقِّ فِي الشَّكْوَى

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 7

يَنْقَضِي الْحَقُّ فِي الشَّكْوَى بِمَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَثَ الْمَوْتُ بَعْدَ تَقْديمِ الشَّكْوَى فَلَا يُؤْثِرُ عَلَى سَيْرِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 7
The right to file a complaint expires upon the death of the victim, and if death occurs after the complaint has been filed, it does not affect the course of the criminal proceedings.

النص في القانون السابق :
المادة 7
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 6: تَمْثيلُ النِّيَابَةِ لِلَمَّجَنِي عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 6

تَقُومُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ مَقَامَ الْمَجْنَي عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكْنِ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ أَوْ إِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَتُهُ مَعَ مَصْلَحَةٍ مَنْ يُمَثِّلُهُ.

Article 6

The Public Prosecution shall act on behalf of the victim if he has no one to represent him or if his interest conflicts with the interest of his representative.

النص في القانون السابق :

المادة 6

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن النيابة العامة هي الأصيل في تلقي الشكاوى والبلاغات، رعاية لفكرة أنه قد يكون من العسير على الشخص أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة، فأناطت بغيره ممن يمثل أهليته أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة ويقدم الشكوى، وأن الإشكالية كلها أنه قد يكون هو مرتكب الجريمة، وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه.

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 5: شَكْوَى نَاقِصِي وَفَاقِدِي الْأَهِلِّيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 5

تُقَدِّمُ الشَّكْوَى مِمَّنْ لَهُ الْوِلَاَيَةُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةِ كَامِلَةِ، أَوْ كَانَ مُصَابَا بِاِضْطِرَابِ نَفْسِي أَوْ عَقْلِيٌّ.
وَإِذَا كانت الْجَرِيمَةَ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمَالِ، تَقْبَلُ الشَّكْوَى كَذَلِكَ مِنَ الْوَصِيِّ أَوِ الْقَيِّمُ.
وَتَسْرِي جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بِالشَّكْوَى عَلَى الْحَالَاتِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا بِالْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.


Article No. 5
The complaint is submitted by the person who has guardianship over the victim if he is under fifteen years of age, or if he suffers from a psychological or mental disorder.
If the crime is against money, the complaint is also accepted from the guardian or custodian.
All provisions relating to the complaint shall apply to the cases referred to in paragraphs one and two of this article.

النص في القانون السابق :

المادة 5

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.


النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :

رفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة ألفاظ أخرى مثل المرض النفسي، باعتبار أن النص استصحب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹ والذي وضع تعريفاً منضبطاً لهذه المصطلحات، حيث تضمنت مواد الإصدار بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه التأكيد على أن استبدال عبارة الاضطراب النفسي أو العقلي" بالصياغات الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو العته أو العاهة في العقل، وتوجد مؤسسات خاصة بذلك وقائمة عليها كالمجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدين أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسئولية، بل تتناول تحديد الأهلية الإجرائية للقيام بإجراء معين.

كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحا بإضافة حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإبلاغ والشكوى والتدخل والانضمام في الدعوى المدنية المثارة مع المضرور، وفقاً لأحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاختصاص منصوص عليه صراحة في قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو قانون خاص، لاسيما أن هناك جهات كثيرة مقرر لها هذا الاختصاص بقوانينها ، ومن القواعد الأصولية المستقر عليها أن الخاص يقيد العام وهو ما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الشريعة العامة.

كما تم التأكيد على أن هناك فرقاً بين الاضطراب النفسي والعقلي، والمرض النفسي مثل القلق وهذا ليس معنياً في هذا النص، وأن الباعث على هذه المادة هو حماية صغار السن أو كل من لا يتمتع بالأهلية الإجرائية في مباشرة اتخاذ الإجراء القانوني.


التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 4: الشَّكْوَى عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمَجْنِيِّ عِلِّيِّهِمْ وَتَعَدُّدِ الْمُتَّهَمِونَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)


مادة 4
إِذَا تَعَدَّدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهُمْ، يَكْفِي أَنَّ تَقَدُّمَ الشَّكْوَى مِنْ أحَدِهِمْ.
وَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُتَّهَمُونَ وكانت الشَّكْوَى مُقَدَّمَةُ ضِدِّ أحَدِهِمْ، تَعْتَبِرُ مُقَدَّمَةُ ضِدِّ الْبَاقِينَ.

Article 4
If there are multiple victims, it is sufficient for one of them to file a complaint.
If there are multiple defendants and the complaint is filed against one of them, it is considered to have been filed against the others.

النص في القانون السابق :
المادة 4
إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 3: قِيدَ الشَّكْوَى

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 3

لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى شَكْوَى شَفَهِيَّةِ أَوْ كِتَابِيَّةٌ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ الخاص، إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ إِلَى أحَدِ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَلَا تَقَبُّلُ الشَّكْوَى بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ عِلْمِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالْجَرِيمَةِ وَبِمُرْتَكِبِهَا مَا لَمْ يَنُصِ الْقَانُونُ عَلَى خِلَاَفِ ذَلِكَ.

Article 3
No criminal case may be brought or any investigative action taken except upon an oral or written complaint from the victim or his special representative to the Public Prosecution or to one of the judicial officers in the crimes stipulated in Articles 185, 274, 277, 279, 292, 293, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code, as well as in other cases stipulated by law.
No complaint shall be accepted after ninety days from the day the victim became aware of the crime and its perpetrator, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :
المادة 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة تعالج مسألة الشكوى كقيد على النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها ، والقاسم المشترك في هذه المواد التي تم تقييد سلطة النيابة العامة فيها بتقديم شكوى هو أن تلك الجرائم تمس مصلحة المجنى عليه أكثر مما تمس مصلحة عامة، وبالتالي المشرع قيد سلطة النيابة العامة بشكوى من المجني عليه، وأن مفهوم كلمة "كتابية" الواردة بالفقرة الأولى ينصرف أيضا إلى العرائض التي تقدم إلكترونيا. 
كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة جرائم أخرى، وذلك لعدم التزيد في الجرائم المقيدة بحق الشكوى نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم ومنها ما يمس السلم والأمن المجتمعي وسلامة الأفراد، خاصة أن عجز الفقرة الأولى من المادة تضمن الإشارة إلى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، وبالتالي فإن الأمر لا يقتصر على الجرائم المشار إليها بقانون الإجراءات الجنائية فقط بل يتعدى ذلك إلى أي قانون ينطوي على هذا القيد ، كما أن التطبيقات القضائية في كثير من الأحوال تعمل القياس بشأن بعض الجرائم المقيدة بقيد الشكوى كما هو الحال في جريمة السرقة إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع ( مادة ۳۱۲ عقوبات) حيث قامت محكمة النقض بالقياس على السرقة فى جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف. 

التعليق

قضت محكمة النقض أنه : " لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم محضر صلح موثقاً وإعلاناً بالتخالص - وهو بمثابه تنازل عن الدعوى - لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريكها الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي ترتبط بين المجنى عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد محل الطعن لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ، ولما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا التنازل سالف الذكر . قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 2: مُبَاشِرَةُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 2

يَتَوَلَّى النَّائِبُ الْعَامُّ بِنَفْسُهُ أَوْ بَوَاسِطَةُ أحَدِ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مُبَاشِرَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِالْقَانُونِ.

Article 2
The Attorney General, either personally or through one of the members of the Public Prosecution, shall directly handle the criminal case as specified by law.

النص في القانون السابق :
المادة 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص يتفق مع حكم المادة (۱۸۹) من الدستور، وللتأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية والتي تكون من خلال النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

التعليق

تنص المادة 189 من الدستور على انه : "  النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 1: سُلْطَاتُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 1

تَتَوَلَّى النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ التَّحْقِيقَ، وَتَحْرِيكٌ، وَمُبَاشِرَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَلَا تَتَّخِذْ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْقَانُونِ.
وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ وَقْفُهَا، أَوْ تَعْطِيلُ سَيْرِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْقَانُونِ.

Article 1
The Public Prosecution Office is responsible for investigating, initiating, and conducting criminal proceedings, and these procedures are not taken by anyone else except in the cases specified in the law.
Criminal proceedings may not be abandoned, suspended, or their progress disrupted except in the circumstances specified by law.

النص في القانون السابق :
المادة 1
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن المادة (۱۸۹) من الدستور الحالي، استخدمت كلمة "تتولى" وليس "تختص" ، وهي كلمة أشمل وأعم من الاختصاص، كما حددت الإجراءات المنوطة بالنيابة العامة فى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، وهذه هي المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية، عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
كما استخدم النص الدستوري كلمة "تحريك" وهي أشمل من كلمة "رفع" باعتبار أن التحريك يبدأ من تحريك الدعوى من حالة السكون وصولاً إلى رفعها باعتبار أن الرفع هو آخر مراحل التحريك للوصول إلى إقامة الدعوى، على أن يتم استخدام لفظ "تحريك" أو " رفع" في النصوص الأخرى بحسب وضع كل نص.
كما أكد أعضاء اللجنة على أن عبارة " في "القانون" الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة تنصرف إلى كل القوانين وليس قانون الإجراءات الجنائية فحسب، أما عبارة "في هذا القانون" إذا وردت في مواضع أخرى فالمقصود بها الإشارة إلى قانون الإجراءات الجنائية فقط.

التعليق

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 6 إِصْدَارٍ: نَشَرَ الْقَانُونُ وَالْعَمَلُ بِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)


(المادة السادسة(

يَنْشُرُ هَذَا الْقَانُونِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ، وَيَعْمَلُ بِهِ اِعْتِبَارَا مِنَ الْأَوَّلِ مِنْ أُكْتُوبرِ التَّالِي لِتَارِيخَ نَشْرِهِ.

يَبْصِمُ هَذَا الْقَانُونُ بِخَاتِمِ الدَّوْلَةِ، وَيُنَفِّذُ كَقَانُونٍ مِنْ قَوَانِينِهَا.

( Article Six)

This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the first of October following the date of its publication..

This law is stamped with the seal of the state and shall be implemented as one of its laws..


النص في القانون السابق :

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :
(1) تم استعراض المادة السادسة من مواد الإصدار التي تنص على :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
تم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة تضمنت النص على العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (۲۳۲) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (۲۸۰) محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، لذا رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
اقترح السيد زير العدل تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث يتم تأجيل العمل بالقانون وسريان أحكامه لمدة عام يبدأ العمل به اعتباراً من العام القضائي القادم أكتوبر ٢٠٢٦)، ليصبح نص المادة على النحو الآتي: " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
مبررات التعديل المقترح : أشار السيد وزير العدل إلى أن طلب إرجاء بدء العمل بمشروع القانون يأتي في إطار عدم جاهزية العديد من المحاكم والتي تحتاج إلى رفع كفاءة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى تمكين القائمين على تطبيق القانون (أعضاء النيابة العامة القضاة من تلقي التدريب اللازم للوقوف على ما تضمنه مشروع القانون من أحكام كثيرة مستحدثة.
كما أكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مدة السنة كافية لتجهيز البنية المعلوماتية المراكز الإعلانات الهاتفية.
وافقت اللجنة الخاصة على مقترح وزارة العدل بتعديل صياغة المادة السادسة.

التعليق

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 5 إِصْدَارٍ: إِصْدَارُ وَزِيرِ الْعَدْلِ الْقَرَارَاتِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الخامسة)

مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا وَرْدٍ فِي شَأْنِهِ نَصَّ خَاصَ فِي الْقَانُونِ الْمُرَافِقِ بِشَأْنِ الْاِخْتِصَاصِ بِإِصْدَارِ الْقَرَارَاتِ التَّنْفِيذِيَّةِ، يُصْدَرُ وَزِيرُ الْعَدْلِ الْقَرَارَاتِ اللَّازِمَةِ لِتَنْفِيذَ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ، وَإِلَى حِينَ صُدُورِ هَذِهِ الْقَرَارَاتِ يَسْتَمِرُّ الْعَمَلُ بِالْقَرَارَاتِ الْمَعْمُولَ بِهَا بِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ.

Article Five

Without bias to any specific provision in the accompanying law regarding the authority to issue executive decisions, the Minister of Justice shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this law and the accompanying law. Until such decisions are issued, the decisions currently in force shall remain in effect to the extent that they do not conflict with the provisions of this law and the accompanying law.


النص في القانون السابق :
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 4 إِصْدَارٍ: إلْغَاءُ قَوَانِينِ الْإِجْرَاءَاتِ وَتَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الرابعة)

يَلْغَى قَانُونُ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمَ ١٥٠ لِسَنَةً ١٩٥٠، وَالْقَانُونَ رَقْمَ ١٤٠ لِسَنَةً ۲۰۱٤ فِي شَأْنِ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بِتَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ، كَمَا يُلْغَى كُلُّ حُكْمٍ يُخَالِفُ أَحْكَامُ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ.


Article Four

The Code of Criminal Procedure issued by Law No. 150 of 1950 and Law No. 140 of 2014 concerning the provisions for the extradition of accused persons and the transfer of convicts are hereby repeated, as are all provisions that contradict the provisions of this law and the accompanying law..


النص في القانون السابق :
المادة 1
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة، كما تلغى القوانين الآتية:
1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.
4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق.
وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهم ويجوز لوزير العدل بناءً على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم.
تظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ.

النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :
وافقت اللجنة المشتركة على مقترح بالنص الصريح على إلغاء القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه باعتبار أن أحكامه تم تضمينها في الكتاب الخامس من المشروع والمتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

التعليق




الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 3 إِصْدَارٍ: السَّرَيَانُ الزَّمَنِيُّ لِأَحْكَامَ الْاِسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الثالثة)

لَا تَسْرِي أَحْكَامَ الْاِسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ إِلَّا عَلَى الدَّعَاوَى الَّتِي لَمْ يُفَصِّلْ فِيهَا مِنْ مُحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الْعَمَلِ بِالْقَانُونِ رَقْمَ ١ لِسَنَةَ ٢٠٢٤ بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ قَانُونِ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article Three

Appeal provisions in felony cases shall only apply to cases not decided by the criminal courts as of the effective date of Law No. 1 of 2024 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure


النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.



التعليق
وقد نصت المادة رقم 4 المذكورة على انه : " لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ".

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 2 إِصْدَارٌ: نَظَرُ طعون الْجُنَحَ الْغِيَابِيَّةَ قَبْلَ سَرَيَانِ الْقَانُونِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الثانية)

يَسْتَمِرُّ نَظَرُ الطعون فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ قَبْلَ سَرَيَانِ هَذَا الْقَانُونِ بِذَاتُ الْأَوْضَاعِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ.

Article Two

Appeals against default judgments issued in misdemeanor cases before the enactment of this law shall continue to be considered in accordance with the same conditions and procedures established before its implementation..

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تتفق مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن، وهو ما تم العمل به فيما يتعلق بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات)، ومن ثم ليست العبرة بتاريخ الطعن وإنما العبرة بتاريخ الحكم المطعون فيه، وأن النص واضح في دلالته على عدم سريان الأحكام المستحدثة بالمشروع بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.

التعليق

من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه : ( تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك 1- ... ، 2- ... 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) ، وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن