الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 890 لسنة 66 ق جلسة 17/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 33 ص 249

جلسة 17 من مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
----------- 
(33)
الطعن 890 لسنة 66 ق
(1) عقوبة " وقف تنفيذها " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" .
جواز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة . المادة 55 عقوبات .
قضاء الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون .
اتصال الخطأ بتقدير العقوبة . أثره : وجوب النقض والإعادة .
(2) تبديد . دعوى جنائية " تحريكها " " انقضاؤها بالتنازل " .
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر .
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة " لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة ثلاث سنوات يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
2 – لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم محضر صلح موثقاً وإعلاناً بالتخالص - وهو بمثابه تنازل عن الدعوى - لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريكها الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي ترتبط بين المجنى عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد محل الطعن لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ، ولما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا التنازل سالف الذكر . قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .... ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فأختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة " لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة ثلاث سنوات يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بيد أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم محضر صلح موثقاً وإعلاناً بالتخالص وهو بمثابه تنازل عن الدعوى لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريكها الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي ترتبط بين المجنى عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - محل الطعن - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ، ولما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا التنازل سالف الذكر . قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق