الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 13948 لسنة 65 ق جلسة 17/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 32 ص 246

جلسة 17 من مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وسمير سامي ومحمد جمال الشربيني نواب رئيس المحكمة 
--------------
(32)
الطعن 13948 لسنة 65 ق
(1) قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " .
المادة 247 إجراءات جنائية . مفادها ؟
(2) قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " . بطلان . نقض " أثر الطعن " .
اشتراك القاضي في إصدار الحكم في الطعن . رغم صدور الحكم المطعون فيه منه . يبطله .
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . لا يمتد إليه أثر الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة : " أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً .
2 - لما كان عضو اليمين الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، قد أصدر حكما ابتدائيا بإدانة الطاعن . وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقي المحكوم عليهم " ... ، ... ، ... لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليهم أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحدث بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابه بالمادة 242 /1 ، 3 عقوبات .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ .
استأنف ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان ذلك أن عضو يمين الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذات القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي / ... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 15 / 8 / 1994 والذي قضى بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين للدائرة الاستئنافية بجلسة 14 /1/1995 والتي أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة : " أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً . لما كان ذلك ، وكان عضو اليمين الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما ابتدائيا بإدانة الطاعن . وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقي المحكوم عليهم " ... ، ... ، ... لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليهم أثره وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق