الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 13208 لسنة 65 ق جلسة 15/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 31 ص 243

جلسة 15 من مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين .
------------
(31)
الطعن 13208 لسنة 65 ق
دفوع " الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه . إغفال ذلك . يعيب الحكم.
إغفال الحكم تحقيق واقعة البناء و تاريخ وقوعها . قصور .
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية والدفوع الجوهرية . لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوي .
مثال لتسبيب معيب للرد علي الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعنة دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ....... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقدمت حافظة مستندات تؤيد دفعها , وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورفضه بقوله : " وعن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على المستخرج الرسمي من سجلات الضرائب العقارية عن الفترة من عام 1981 حتى 1990 والثابت به الربط على غرفة ودورة مياه بالدور الأول فإن ذلك لا يقطع بأن تلك الغرفة المقيدة بربط الضرائب العقارية هي ذاتها المحرر عنها محضر البناء المعروض , ومن ثم تعتبر المحكمة المستند المقدم سنداً يرشح لجدية الدفع المبدى مما يجدر رفضه لعدم تقديم سنده " . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه .
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل , إذ لم يحقق بالضبط واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى , وتساند في رفض الدفع الى عدم تقديم سنده , مع أن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم , ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ , ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع فيتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها أجرت عملاً من أعمال البناء دون ترخيص من الجهة المختصة .
وطلبت عقابها بالمواد 4 , 11 , 22 /1 , 22 /1 مكرراً ( 1 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قسم ...... قضت حضورياً بتغريم المتهمة قيمة تكاليف البناء ومقدارها ....... جنيهاً والإزالة .
استأنفت ومحكمة جنوب ......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الأستاذة / ........ المحامية بصفتها وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يكفى لرفضه مع أنها قدمت من المستندات الرسمية ما يثبت أن البناء أقيم منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تحرير محضر الضبط , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعنة دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ...... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقدمت حافظة مستندات تؤيد دفعها , وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورفضه بقوله : " وعن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على المستخرج الرسمي من سجلات الضرائب العقارية عن الفترة من عام 1981 حتى 1990 والثابت به الربط على غرفة ودورة مياه بالدور الأول فإن ذلك لا ينقطع بأن تلك الغرفة المقيدة بربط الضرائب العقارية هي ذاتها المحرر عنها محضر البناء المعروض , ومن ثم تعتبر المحكمة المستند المقدم سنداً يرشح لجدية الدفع المبدى مما يجدر رفضه لعدم تقديم سنده " . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه .
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل , إذ لم يحقق بالضبط واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى , وتساند في رفض الدفع الى عدم تقديم سنده , مع أن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم , ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء فى احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ , ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع فيتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق