الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 5083 لسنة 64 ق جلسة 10/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 30 ص 240

جلسة 10 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، منصور القاضي ، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة و محمد عبدالحليم . 
------------
(30)
الطعن 5083 لسنة 64 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
 التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى . المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الحكم بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية . غير منه للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها . متى اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً . مؤدى ذلك ؟
صدور حكم في موضوع الدعوى منه للخصومة أو مانع من السير فيها أمام جهة الاختصاص . شرط لانفتاح الطعن بالنقض . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ..... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد بتاريخ .......، بيد أن الأسباب التي بني عليها الطعن لم تودع إلا بتاريخ ..... بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الإشارة إليه.
2- من المقرر أن المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه : " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ". وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية ، لا يعد منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك أنه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، بل قضى بإثبات ترك الخصومة فيها ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية ، وإذ كان ذلك وكان من المقرر إن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ينبني عليه منع السير في الدعوى أمام جهة الاختصاص ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ..... والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن اقتاده للطابق العلوي بمنزله وطرحه على أحد الأسرة ونزع سرواله عنه وحك قضيبه في دبره فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً والد المجني عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268 /1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية .
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ / ..... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ...... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في الميعاد بتاريخ .....، بيد أن الأسباب التي بني عليها الطعن لم تودع إلا بتاريخ ...... بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الإشارة إليه.

ثانياً عن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية :
من حيث إنه لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه : " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ." وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية ، لا يعد منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك أنه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، بل قضى بإثبات ترك الخصومة فيها ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية ، وإذ كان ذلك وكان من المقرر إن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ينبني عليه منع السير في الدعوى أمام جهة الاختصاص ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق