جلسة 6 مارس سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، رفعت طلبة نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق .
---------------
(29)
الطعن 1013 لسنة 69 ق
(1) قتل عمد
. جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص . هو
نية إزهاق الروح . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً وإيراد الأدلة الدالة عليه .
(2) سبق إصرار. ظروف مشددة . ترصد.
حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . قصد جنائي . قتل عمد .
سبق الإصرار . ماهيته ومناط تحققه ؟
استفادة توافر سبق الإصرار من وقائع
خارجية يستخلصها القاضي بشرط ألا تتنافر عقلاً مع استنتاجه .
الترصد . ماهيته ؟
جواز حصول الترصد بغير استخفاء . الحديث عن الأفعال المادية .لا ينبئ بذاته عن توافر
القصد الجنائي لجريمة القتل العمد .
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن جناية القتل العمد
تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من
ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن
القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه
الجاني ويضمره في نفسه ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية
يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون
المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى
الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، و حتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه
النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى
أصولها فى أوراق الدعوى . .
2 – من المقرر في تفسير المادة 231 من
قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب
يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي
الهدوء والروية قبل ارتكابها فضلا عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع
أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا
ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج . وكان الترصد هو
تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه
ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير
استخفاء لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بيانا لنية القتل لا يفيد في مجموعه سوى
الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان والتي لا تنبئ بذاتها على توافر
هذا القصد لديهما مما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانيين لما كان ما
تقدم وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوبا
بالقصور بما يعيبه - وفضلا عن ذلك - فإن ما أورده الحكم في مقام استظهار
ظرفي سبق الإصرار والترصد فيما تقدم وإن توافرت لهما في ظاهر الأمر مقومات هذين
الظرفين كما هما معرفان بهما في القانون إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من
عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين بأنهما فى يوم : 1- قتلا .... عمدا مع سبق الإصرار والترصد
بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك و أعدا لذلك أسلحة بيضاء ( سيفاً عصا ) وكمنا
له بالمكان الذى أيقنا مروره فيه وما إن ظفرا به حتى فاجأه الأول بضربه على رأسه
بعصا وبادره الثاني بطعنه ببطنه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . 2- أحرزا بغير مسوغ من الضرورة
الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض ( سيف وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص )
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1
، 25 مكررا/2 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 1 ، 11 من الجدول رقم
1 المرفق بالقانون الأول والمستبدل بالمادة السابعة من القانون 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون
العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لكل منهما
وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم
عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث
إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع
سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لنية
القتل واستظهارا لظرفي سبق الإصرار والترصد غير كاف وخاصة أن واقعة الدعوى وظروفها
لا ترشح لتوافر أي من تلك العناصر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و أدلتها تحدث عن نية القتل في معرض
عرضه لدفاع الطاعنين بانتفائها فى قوله : " ..... أما ما أثاره الدفاع من عدم
وجود نية القتل لديه و كذا المتهم الثاني فهو أيضا قول مرسل لا دليل عليه ، إذ إنه
من المستقر عليه أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف
المحيطة بالدعوى وبالأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في
نفسه ، وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود
سلطته التقديرية والمحكمة في حدود سلطتها التقديرية ترى أن نية القتل متوافرة في
حق كل من المتهمين وذلك بتوعدهما له وتهديدهما به عند المشاجرة الأولى وإعداد
الأدوات التي تستخدم في ذلك وتصميمهما عليه وذلك بالترصد له في المكان المتيقن
مروره فيه ثم التعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته وهذا ما استخلصته
المحكمة من أقوال الشاهدة الأولى كان يستغيث ويستعطف المجنى عليه بعدم قتله وما
تأيد أيضا من تحريات الشرطة مما يتعين معه طرح ما أثاره الدفاع " . كما عرض
الحكم إلى ظرفي سبق الإصرار والترصد واستظهرهما في قوله : " ومن حيث إنه عن
توافر سبق الإصرار والترصد فإن المحكمة تكون عقيدتها بشأن تحققه وذلك مما هو ثابت
بالأوراق من أن المتهمين هددا المجنى عليه في الليلة السابقة على الواقعة وأنهما
أفصحا عن ذلك علانية ثم أعدا لارتكاب الجريمة الأوراق المستخدمة في الحادث وكمنا
له ، وما إن ظفرا به حتى انهال عليه المتهم الأول بعصا على رأسه وبادره المتهم
الثاني بطعنه في بطنه بالسيف فاحدثا إصابته التي أودت بحياته) - لما كان ذلك -
وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر
خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه وهذا
العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر
الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى
بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا
واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب
الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح
تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها
الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى ومن المقرر - كذلك - في
تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم
القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة
الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها فضلا عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس
الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها
القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف
لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من
الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء
عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء لما كان ذلك وكان ما أورده
الحكم بيانا لنية القتل لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي
قارفها الطاعنان والتي لا تنبئ بذاتها على توافر هذا القصد لديهما مما لم يكشف
الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانيين لما كان ما تقدم وكان الحكم لم يستظهر
القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه
فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه - وفضلا عن ذلك - فإن ما أورده الحكم فى مقام
استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد فيما تقدم وإن توافرت لهما في ظاهر الأمر مقومات
هذين الظرفين كما هما معرفان بهما في القانون إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن
من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى وأن ما أورده الحكم في
صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه لا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التي
تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين
الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة
معه أن توضح كيف انتهت إلى توافر ظرف سبق الإصرار وكذلك توافر ظرف الترصد بعناصره
وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى مما يدل على ذلك يقينا وهو ما قصر الحكم في استظهاره
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق