الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 208 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 208 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
نيتا جوزيف جوزيف اليكس
اكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات ذ م م
مطعون ضده:
دولر الشرق الأوسط لتأجير السيارات -شركة الشخص الواحد ذ م م
زعبيل لتأجير السيارات ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1783 استئناف أمر أداء
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما (دولر الشرق الأوسط لتأجير السيارات وزعبيل لتأجير السيارات) تقدمتا لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 7090 لسنة 2021 م ضد الطاعنين (نيتا جوزيف جوزيف اليكس واكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ (1,075,000) درهم الفائدة القانونية بواقع (5%) سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 13-7-2021م والمصروفات، على سند من أن المدعى عليها الاولى قد أبرمت معهما اتفاقيات إيجار مركبات وترصد لهما بذمتها المبلغ المطالب به وأن المدعى عليها الثانية حررت لهما لسداد جزء من الدين الشيكات أرقام (150, 149, 32, 15) والمسحوبة من حساب المدعى عليها الأولى لدى بنك أبوظبي التجاري بمبلغ (969,680) درهماً التي ردت دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة باوراق تجاريه ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا بهما لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهما بطلباتهما فيه.
بجلسة 4-11-2021م أصدر المحكمة أمرها بإلزام المدعي عليها الاولي بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1,075,000) درهم على أن تلزم المدعي عليها الثانية معها في حدود مبلغ (969,680) درهم من قيمة المديونية والفائدة 5% سنوياً اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 15-8-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليهما هذا الأمر بالاستئناف رقم 1783 لسنة 2021م أمر أداء حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-12-2022م برفض الاستئناف وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليهما (نيتا جوزيف جوزيف اليكس واكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (يرفع الطعن بالنقض بصحيفه تودع مكتب ادارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو ...محكمة التمييز ? بحسب الاحوال- من محام مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) أيام عمل تاليه لتاريخ الاشعار بتقدير الرسوم...) والنص فى المادة (81) من ذات القانون على أن (1- يفرض رسم ثابت قدره (2.000) درهم عن كل طعن.. 2- يجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عن أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ (3.000) درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذ حكم بقبول طعنه3- يفرض رسم ثابت قدره (1.000) درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه..) يدل على وجوب أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز ورقيا أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي - السالفة?وأن تكون صحيفة الطعن مقدمه خلال المدة المحددة قانوناً وموقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز ومصحوبة بما يفيد أداء رسم الطعن ً والتأمين خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم (28) لسنة 2018 م أن على الطاعن سداد رسوم الطاعن والتأمين خلال مهلة مدتها ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى وإلا كان الطعن غير مقبول وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد سجلت الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز الكترونياً بتاريخ 25-1-2023م ، وبتاريخ 26-1-2023م تم اخطارها من قبل إدارة الدعوى بسداد رسوم الطعن والتأمين المقررة بما يوجب سدادها خلال مهلة مدتها ثلاثة أيام عمل تبدأ من يوم الجمعة الموافق 27-1-2023م وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 31-1-2023م بيد أنها لم تسدد رسوم الطعن والتأمين المقررة سوى بتاريخ 1-2-2023م بعد مضى مدة الثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطارها بسدادها من قبل إدارة الدعوى بالمخالفة لنص المادتين( 179-181) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2023م والمادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم (28) لسنة 2018 م بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصولها على قرار من رئيس محاكم دبي بمهلة أخرى للسداد بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

  بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق