بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 207 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
يـزر شـات مـنـطـقـة حـرة ذ.م.م
مطعون ضده:
ادفـنـتـور مـانـجـمـنـت لـيـمـتـد
ايليا كلينغمان
فـيـتـوتـس سـيـلـيـسـيـوس
ايليا كلينغمان
فـيـتـوتـس سـيـلـيـسـيـوس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/833 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده م الدعوى رقم 253 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 2,570,988200 درهماً (اثنين مليار وخمسمائة وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون الفا ومائتي درهماً) والفائدة القانونية على هذا المبلغ بمعدل 12% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام وإلزامهم بما يستجد من اضرار من تاريخ 15/4/2021 وحتى تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وذلك تأسيساً على أنه ا شركة تمارس نشاطها في مجال الانترنت والوسائط المتعددة وهي مملوكة (لعلي بيك ايسايف) مؤلف التطبيق الإلكتروني (YzerChat) للمكالمات والمراسلات والترجمة وقد اتفقت في عام 2018 مع شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لترويج للتطبيق المذكور وبتاريخ 01/06/2018 عرضت شركة فاست تيليكوم للتجارة العامة شراء بعض الحصص في الشركة الطاعنة وفي 04/06/2018 اصدرت المطعون ضدها الأولى المملوكة للمطعون ضده الثاني كتاباً مذيلاً بتوقيع مديرها المطعون ضده الثالث لشركة فاست تيليكوم وشركة الأمارات للاتصالات -سالفي الذكر- تدعي ملكيتها للبرنامج المذكور وهو ما أدي لإلغاء شركة فاست تيليكوم عرضها ، وارسلت شركة الأمارات للاتصالات لمالك الطاعنة خطاباً بشأن رسالة المطعون ضدها الاولى إليها ، سجلت الطاعنة لدي وزارة الاقتصاد العلامة التجارية YzerChat باسمها لمدة عشر سنوات من تاريخ 12/06/2018 الى تاريخ 12/06/2028 ، وبتاريخ 07/08/2018 وجهت المطعون ضدها الأولى لشركة الامارات للاتصالات كتاباً تقر فيه بعدم ملكيتها للعلامة التجارية (YzerChat) وأن ما ورد بكتابها السابق كان بالخطأ وأنها لا تملك اي حقوق قانونية على بنود الملكية الفكرية في منطقة الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق ببرنامج (YZERCHAT) ، وبناء على ذلك وقعت شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في 12/12/2018 اتفاقية عمل مشترك معها للإعلان والترويج لتطبيق (YZERCHAT) على موقعها الالكتروني ، وبتاريخ 11/07/2019 تنازل (علي بيك) عن الحقوق المالية الخاصة بالمصنف المذكور لدي إدارة المصنفات الفكرية للشركة الطاعنة وبتاريخ 17/09/2019 اصدرت وزارة الاقتصاد شهادة تسجيل مصنف رقم (533/2019) تخص المصنف YZERCHAT ) ) باسم الطاعنة ، وبتاريخ 19/09/2019 وجهت المطعون ضدها الأولى إخطار عدلي بعنوان (إزالة المحتوى في جميع البلدان) الى شركة الامارات للاتصالات تدعي فيه مرة أخرى بأنها صاحبة حقوق الملكية للتطبيق المشار إليه ، وفي 15/10/2019 ارسلت لها شركة أبل بريدا الكترونيا تعلمها بموجبه بأنها قد تلقت رسالة من المطعون ضدها الأولى تدعي ملكية حقوق الملكية الفكرية لبرنامج المراسلات والترجمة الفورية (YZERCHAT) وبناء على ذلك قامت شركة أبل بحذف التطبيق من على متجر أبل ، وهو ما ألحق بها اضرار وخسائر من كسب فائت نتيجة فعل المطعون ضدها الأولي تقدره بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 14/3/2022 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 833 لسنة 2022 تجاري ، وبتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض ال قضاء لها بمبلغ التعويض المطالب به استناداً لتقرير لجنة الخبرة المودع دون أن يرد على اعتراضاتها عليه فقد أقحمت اللجنة طرف ثالث غير مختصم لا علاقة له بالدعوى علي سند أنه يمتلك العلامة التجارية والمصنف الفكري لتطبيـق (YZERCHAT) بأسبقية نشره وبحثت الملكية الفكرية فقط دون الموضوع التقني المعروض في النزاع الذي هو تطبيق (برنامج) مكون من أكواد وشفرات يقوم المبرمجين بتخليقها ونشرها للمستخدمين للاستفادة من وظائفها المختلفة ، فالطاعنة هي من تمتلك وتحوز الأكواد المصدرية والشفرات والمخططات المبدئية وقدمتها للخبرة مع التصاميم الأولية ومراحل تطور التطبيق والإصدارات المختلفة التي تم نشرها ، كما ما يفيد تسجيلها للمصنف الفكري بتاريخ سابق للجميع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة برقم 533 لسنة 2019 ، إلا ان الخبرة تجاهلت ذلك ، وخلطت بين الناشر والمطور وصاحب الملكية الفكرية ، فالشركة ?الطرف الثالث? المزعومة بأسبقيتها لاستخدام التطبيق والمالك له ما هي إلا ناشر للتطبيق في مراحله الأولى بقصد اختبار التطبيق على نطاق أوسع وتجربته ولا تعتبر هي النسخة النهائية ، فهو لم ينشر التطبيق على منصة جوجل كما حدث على منصة أبل ، والطاعنة هي الناشر الوحيد بعد فترة الاختبار على جميع المنصات ، ولم تبحث الخبرة أيضاً سبب إزالة التطبيق المنشور باسم الطرف الثالث وإعادة نشره باسم الطاعنة ، فلم يكن ليحدث هذا إذا لم تكن قد أثبتت لشركة أبل أنها هي صاحبة التطبيق ، وأفترضت الخبرة أن الطاعنة كتبت أكواد مصدرية متشابهة لغيرها ، ولم تفترض العكس من أن الشركة المزعوم أنها طرف ثالث هي من قامت بكتابة نسخة طبق الأصل للتطبيق المنشور ، وبذلك لم تقم بمطالبة شركتي أبل ، ودو بإزالة التطبيق بل هي من قامت بإزالة تطبيقها قبل بدأ الطاعنة بالنشر بفترة طويلة ، والمطعون ضدهم لم يثيروا مسألة الطرف الثالث ?الغير مختصم بالدعوى? حتى تطرق الخبرة له، واصطنعوا مستند بعد ذلك زعموا فيه أنهم هم الملك للتطبيق وأن الطرف الثالث ?الغير مختصم? ناشر نيابة عنهم ، كما لم تتبع الخبرة الأصول الفنية والتقنية المقررة في بحث موضوع الدعوى ، وتضاربت فيما قررته بشأن أثبات مالك الفكرة الأساسية للتطبيق وهو (السيد/ علي بيك) مالك الشركة الطاعنة ، وبين المطور الأصلي للتطبيق وهو شركة يزر لاب المملوكة للشركة الطاعنة ، وهو ما تم إثباته والتأكد منه تقنياً ومن صحة الأكواد المصدرية والنهائية للتطبيق ، ولم تطرق الخبرة المنتدبة ومن بعدها محكمة الموضوع إلى ما جاء بخطاب المطعون ضدها الأولي الموجة إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ?دو? بتاريخ 07/08/2018 الذي أوردت به عـدم ملكيتها للعلامـة التجاريـة YzerChat وأشـارت فيه لكتـابها السـابق في 04/06/2018 والتي ادعت به أن السـيد/ علي بيك لا يملك برنامج YZERCHAT ، مقررة أنه لم يقم بأية أفعال غش أو تلاعب وأنها لا تملك أي حقوق قانونيـة على بنود الملكيـة الفكريـة في منطقـة الإمارات العربيـة المتحدة فيما يتعلق بذلك البرنامج ، ورغم تقديم كافة تلك الاعترضات أمام الخبرة والمحكمة إلا أنهما التفتا عنها ولم يبحثا دفاعها ورفض الجكم دعواها حال توافر كافة عناصر المسؤوليـة التقصيريـة مـن خطـأ وضـرر وعلاقـة سـببية من قيـام المطعون ضدها الأولى بتوجيه إخطـار لشـركة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع? دو? تـدعي فيـه بأنها صـاحبة حقـوق الملكيـة لتطبيـق (YZERCHAT) مـن خـلال تـوجيـههم كتاب بسوء قصد إلى شركة أبل ومطـالبتها بحـذف التطبيـق مـن علـى متجـر ابـل وكُتـب أخرى إلـى بعـض الشـركات التي عرضـت شراء بعـض الحصص فـي الشـركة الطاعنة ، بـالرغم مـن ملكيـة الطاعنة لتلك العلامة بموجـب شـهادة تســجيل العلامـة التجارية الصـادرة عـن وزارة الاقتصـاد رقـم (293650) بتاريخ 12/06/2018، وملكيتها للحقوق الماليـة لهذا المصنف بموجب شـهادة تسـجيل المصـنف الصـادرة عـن وزارة الاقتصـاد برقم (2019/533) بتـاريخ 17/09/2019 وإقرار المطعون ضدها الأولى بمـوجـب كتـابهـا المرســل إلـى شركـة الإمارات للاتصـالات المتكـاملة ش.م.ع ? دو ? بتـاريـخ 07/08/2018 من عـدم وجـود أي حقـوق لهـا علـى هــذا التطبيـق داخـل دولـة الإمارات العر بيـة المتحـدة وهو ما أدي لقيـام شـركة ابـل بحذف التطبيــق مـن علـى متجـر ابــل بعــد تلقيهــا كتـابـاً مــن المطعون ضدهم بطلب إزالـة تطـبيـق (YZERCHAT) من علـى المتجـر بـزعـم أنه المطعون ضدها الأولي هي المـالكـة له ، كما أن إلغاء اتفاقية العمـل المشـترك بين الطاعنة وشـركة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع ? وقع نتيجة للرسالة الحذف الموجهة من المطعون ضدهم لتلك الشركة دون وجه حق ، وهو ما أدى لضـياع الفرصـة أمام الطاعنة للاستفادة مــن الإيـرادات المحققـة للتطبيـق ، وتقدر هذه الخسائر وما فات الطاعنة? من كسب بمبلغ مقداره 2,570,988,200 درهماً قياساً علــى أحـد التطـبيقـات المشــابهـة للتطـبيــق وهو (BOTIM) المـدرج ضـمن البـرامـج المدعومة مـن شـركـة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع ?دو? من حيث عـدد مسـتخـدميه وسعر الاشتراك المعلن عنه لتشــغيله حيث بلغ الإيراد الشـهري له داخـل الدولة مبلغ 75,617,300 درهم ، إلا أن محكمة الموضوع لم تطرق للمستندات المقدمة أمامها والتي تثبت ملكية الطاعنة الفعلية للبرنامج والتطبيق محل الدعوي وعدم منازعة الطرف الثالث في ذلك ولم تقضي لها بمبلغ التعويض المطالب به عن ما أصابها من أضرار وخسائر وفوات كسب بفعل المطعون ضدهم ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية _سواء كانت عقديه أو تقصيرية_ لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض ، وأن استخلاص ثبوت أو نفي توافر أركان المسئولية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن التي يتم استخلاصها من الوقائع الملابسة بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أن سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمستندات المقدمة فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً ، وهي صاحبة السلطة في تقدير ما يقدم اليها من أدلة وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وأن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى ، ولا عليها إن هي لم تتتبع الخصوم في كافة مناحى حججهم وأقوالهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي بعد أن استعرض بمدوناته وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع قد انتهى إلى عدم وجود خطأ من المطعون ضدهم قبل الطاعنة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوي الطاعنة على ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى والتى أودعت تقريرها ملف الدعوى والذى اطمأنت له المحكمة واخذت به محمولا على اسبابه وكملت به اسبابها بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثة وسلامة الأسس التى بنى عليها والذى انتهىت فى نتيجته إلى أن هناك طرف ثالث كان يستعمل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية -الطاعنة- وكذلك يستعمل برنامج محل هذه الدعوى على متجر ابل وذلك بتاريخ مسبق عن المدعية وبالتالي فإن ثبوت الملكية لاسم المصنف لم تثبت للمدعية أو للمدعى عليها الأولي -المطعون ضدها الأولي- على حد سواء وثبت عكسها بكون أن شركة Intero solutions lp ه ي المنشئة للبرنامج وهي صاحبة أول نشر بما هو ثابت للخبرة بالروابط الالكترونية ، عدم ثبوت ملكية المدعية لأسم المصنف وهو عامل جوهري بالنسبة للخبرة حيث أن المستخدم لمثل هذه البرامج لا يبحث عن طبيعة التكنولوجيا بقدر ما يبحث عن أسم البرنامج ، وأن امكانية تعويض المدعية عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو المنافسة غير المشروعة هي غير ممكنة ، كما وجدت اللجنة بأن المدعى عليها الأولي هي ليست الأسبق في التسجيل للعلامة لتجارية ولا تمتلك برنامج حاسوب تقني يقدم مثل هذه الخدمة إلا أن عدم ثبوت ملكية اسم المصنف للمدعية الأمر الذي ترى معه الخبرة عدم أحقية المدعية بالتعويض كون أسم المصنف لا يعود لها ..... وكان الثابت أن المدعية قد عجزت عن اثبات ما تدعيه وأنها مالك للمصنف والعلامة التجارية رغم أن المحكمة افسحت لها المجال لأثبات دعواها بندب لجنة من الخبراء فى الدعوى إلا أنه لم يثبت أمام اللجنة المنتدبة أحقيته فى التعويض المطالب به حيث أن العلامة التجارية والمصنف ملك لشركة أخرى غير مختصمة فى الدعوى ولا ترجع ملكيتها سوء للمدعى أو المدعى عليها الأمر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك برفضها)) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم لأسبابه وأضاف إليها بأن ((الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة أنها انتهت في تقريرها الى نتيجة مؤداها بأن هناك طرف ثالث هو صاحب الأسبقية بنشر أسم المصنف والتي تشكل أيضا العلامة التجارية وهو أمر جوهري حيث أن المستخدم لمثل هذه البرامج يبحث عن أسم البرنامج YZERCHAT ولا يبحث عن التكنولوجيا الخاصة به أو لغة البرمجة وحيث لم يثبت للخبرة ملكية المدعية -الطاعنة- لأسم المصنف والذي يشكل أيضاً العلامة التجارية من حيث الأسبقية في الاستخدام والنشر ، الأمر الذي يترتب معه بعدم أحقية المدعية بالمطالبة بالتعويض نتيجة الاعتداء على حقوق المؤلف ، حيث أنه ثبت للجنة الخبراء عكس ذلك . وذلك على النحو الوارد بالتقرير وكانت ما خلصت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في تقريرها على هذا النحو له اصله الثابت بالأوراق ...... ولا محل لما تثيره المستأنفة من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى والرد على كافة اعتراضات المستأنفة ، .....)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها بشأن استخلاص عدم ثبوت الخطأ الذي تدعيه الطاعنة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق