الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 1122 لسنة 92 ق جلسة 5 / 11 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت ج
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مدكور وناجي عز الدين وكمال صقر ومحمد يحيي العشماوي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم.

وأمين السر السيد / رجب حسين .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 11 من ربيع الثاني سنة 1444 ه الموافق 5 من نوفمبر سنة 2022م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1122 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من :
.............. ضد
النيابة العامة . مطعون ضدها

------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنان في القضية رقم 9359 لسنة 2021 جنايات قسم النزهة، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1963 لسنة 2021 شرق القاهرة.
لأنهما في غضون عام 2021 - بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:
أولاً: - أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الثاني ويقتصر دوره على عقد الاتفاقات واستلام المبالغ النقدية وحجز الطيران واستصدار التكليفات لباقي الجماعة ويقتصر دور الاولى على استقبال المهاجرين لتسفيرهم من ميناء القاهرة الجوي ويتولى المجهول نقل المهاجرين من دولة ألبانيا لدولة إيطاليا لإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح فيما بين ثمانية عشر ألف جنيه وعشرون ألف جنيه عن المهاجر.
ثانياً: - شرعا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين ......، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولة ألبانيا حال كونهم لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب
لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهمة الأولى بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة عبر وطنية ومن جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها على النحو المبين بالجريمة محل الاتهام الأول.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢١ ، وعملاً بالمواد ۱ ، ٤، ٥ ، 6/1 ، ۲ بنود ۱ ، ۲ ، ۳ ، ٦ والمادة 7 بند ۱ ، 5 ، ۱۷ من القانون رقم ۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - مع إعمال المادتين ١٧، 32/2 من قانون العقوبات- بمعاقبة كلٍ من/ ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كلٍ منهما مائتي ألف جنيه عمَّا أُسند إليهما وبمصادرة جوازات السفر المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الثاني/ ........ - بوكيل عنه محام- في الحكم بطريق النقض في ١٥ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱.
كما طعنت المحكوم عليها الأولى/ شيماء صابر مصطفى حسنين في هذا الحكم بطريق النقض في ٢١ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱.
وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليها الأولى/ ...... في ٣٠ من ديسمبر سنة ۲۰۲۱ موقعٌ عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
كما أُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني / ...... في ٣ من يناير سنة ۲۰۲۲ موقعٌ عليها من الأستاذ / ...... المحامي.
--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن َّالطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون .
ومن حيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنان - بمذكرتي أسباب الطعن المقدمة منهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تأسيس وإدارة والانضمام لجماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، والشروع في تهريب المجنى عليهما، حال كونهما لم يتجاوزا سن الثمانية عشر عاماً بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على منفعة مادية، قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت، ولم يستظهر الركن المادي للجريمة وعناصر البدء في تنفيذها، وعوَّل على تحريات المباحث رغم أنها لا تصلُح بمفردها دليلاً للإدانة، ممَّا يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله أنَّ النقيب/ محمد الشاهد(مفتش بإدارة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) علم من تحرياته السرية أنَّ المتهمة ....... - المقيمة بعين شمس - القاهرة وآخرين يعتزمون على تنظيم رحلة غير شرعية عبر ميناء القاهرة الجوي في مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين (35 : 40) ألف جنيه مصري للطفلين، كما أكدت التحريات السرية وجود المتحرَّى عنهما الطفلين القُصَّر المهاجرين غير الشرعيين بميناء القاهرة الجوي فانتقل إلى مكان الواقعة وشاهد المتحرى عنها الأولى تقوم بجمع الطفلين بالطريق المؤدى لمبنى الركاب (3) خارج الدائرة الجمركية وبالاقتراب منهم متخفياً تناهى إلى سمعه تلقين المتهمة للطفلين المتحرَّى عنهم بعدم الافصاح عن سبب السفر إلى إيطاليا للهجرة غير الشرعية إنما السفر لألبانيا للسياحة، ولضيق الوقت لم يتمكن من استصدار إذن النيابة العامة وبإستيقافهم ومناقشتهم جميعاً بما أسفرت عنه التحريات قرروا صحة الواقعة وقدموا لضابط الواقعة جوزات السفر والتي تؤيد أقواله ، كما أكدت تحرياته السرية ضلوع جماعة منظمة تخصصت في تهريب الشباب بطريقة غير شرعية من داخل البلاد إلى ألبانيا ومنها إلى دولة قطر(هجرة غير شرعية) مستغلين سن المجنى عليهما، وتضمنت كلاً من المتهم الثاني( ......) مقيم بالقاهرة ويعمل بشركة ..... للسياحة بشارع ..... وكذا شركة البكري ..... للسياحة، والذى اقتصر دوره على عقد الاتفاقات واستلام المبالغ النقدية من المهاجرين غير الشرعيين وحجز تذاكر الطيران وإصدار التعليمات لباقي الجماعة مقابل مبلغ 18 ألف جنيه عن المهاجر الواحد وكذا المتهمة الأولى خمسة آلاف جنيه لتسفيرهم من مطار القاهرة الدولي إلى دولة ألبانيا ومنها إلى إيطاليا، وعرضت التحريات على النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين ثمَّ عرج الحكم لتعرض للتدليل على توافر أركان الجريمة الأولى في معرض حديثه عن الرد على الدفع بانتفاء أركانها بقوله ومن حيث أنه وبخصوص ما أثاره الدفاع من انتفاء أركان جريمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة بقالة أنَّ المتهمين المضبوطين عددهما اثنين في حين أنَّ الجماعة الاجرامية المنظمة هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل فإنه وكان من المقرر على ما جرى به نص المادة الخامسة من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من أنه يُعاقَب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظماً لها، ومؤدى ذلك أنَّ الجماعة الاجرامية المنظمة تؤلف من ثلاثة أشخاص على الأقل، وكان الثابت لهذه المحكمة من أقوال شاهد الاثبات بتحقيقات النيابة العامة أنَّ عدد المتهمين ثلاثة: هما المتهمان الأولى والثاني والثالث مجهول لم تتوصل التحريات إلى شخصه، ومن ثمَّ يكون العدد المطلوب لتألف الجماعة قد تحقق، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الدفاع يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تدليله على توافر أركان جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة والتي من بين عناصر ركنها المادي أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، ولا يمكن أن تقوم هذه الجريمة متى كان أفراد تلك الجماعة شخصين فقط، وكان الحكم قد ركن في شأن ما خلص إليه فقط إلى رأى مجرى التحريات من أنَّ أفراد تلك الجماعة: هم ثلاثة، حيث إنَّ التحريات وحدها دون غيرها هي من توصلت إلى وجود ثلاثة أفراد، في حين أنَّ ما أورده الحكم بشأن أقوال المجنى عليهما شاهدي الاثبات الأول والثاني من أنَّ اتفاقهم كان مع المحكوم عليه الثاني، ولم يرد بأقوالهم سواء بالتحقيقات أو المفردات المضمومة أو وفقاً لمدونات الحكم أنه كان هناك ثمَّة شخص ثالث سوف ينتظرهم بدولة ألبانيا لأجل أن يقوم بتوصيلهم إلى دولة ايطاليا، ومن ثمَّ يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى التحريات وحدها لإثبات قيام الركن المادي للجريمة، دون أن يورد ابتداءً الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاصل أنَّ للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلُح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها، فإنَّ تدليل الحكم على قيام الركن المادي لهذه الجريمة يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه، خاصةً وأنَّ مجرى التحريات
لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه من أنَّ هناك ثلاثة أفراد قد قاموا بالفعل بتشكيل جماعة إجرامية قبل عام سابق على ارتكاب الواقعة ودون أن ينسب لهذا التشكيل ارتكاب أي واقعة سابقة على واقعة الدعوى الماثلة، فإنَّ التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يُعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويُقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات، فإنَّ حكمها يكون قد بُنى على عقيدة حصَّلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، وكان الحكم المطعون فيه خلا من قيام الدليل على توافر الركن المادي لهذه الجريمة، وكانت مدونات الحكم والمفردات المضمومة قد خلت من دليلٍ آخر للإدانة خلاف ما تقدَّم فإنَّ المحكمة تقضى بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين ممَّا نُسب إليهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين ممَّا أُسند إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق