الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

قرار وزير الزراعة 688 لسنة 1986 بشأن تعديل القرار 63 لسنة 1967بإنشاء حدائق الفاكهة أو التوسع فيها

الوقائع المصرية - العدد 238 - في 22 أكتوبر سنة 1986

 

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي :
مادة 1 - يقصر إنشاء حدائق الفاكهة الجديدة (أو التوسع في حديقة قائمة) على الأراضي الجديدة فقط وتحت نظم الري الحديثة وعلى من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة أن يخطر مديرية الزراعة المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى أن يكون مشتملاً على البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا القرار والذي يمكن الحصول عليه من الإدارة العامة للبساتين ومن مديريات الزراعة المختصة ومن الجمعيات التعاونية الزراعية.
وعلى جهاز البساتين بالمديرية المختصة إخطار الطالب بأصل تقرير المعاينة حسب النموذج المرفق بهذا القرار سواء انتهى هذا التقرير إلى صلاحية أرض الحديقة أو عدم صلاحيتها والإعراض على إقامتها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورد الإخطار إليه.
ويلتزم الطالب بما يرد في التقرير المذكور وعلى أن يسري في الموسم الذي تمت فيه المعاينة فقط ويقصد الأراضي الجديدة في تطبيق احكام هذا القرار الأراضي الواقعة على بعد كيلو مترين من حد الزمام وهي الأراضي التي تم رفعها مساحياً في سجلات المكلفات وربط عليها ضريبة الأطيان.
ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأراضي الرملية والصفراء الخفيفة بالوادي (داخل الزمام) التي لا يوجد فيها زراعة المحاصيل التقليدية.
ويتعين على طالب الإنشاء أو التوسع لحدائق الفاكهة في هذه الأراضي أن يرسل الإخطار المشار إليه في تلك الفقرة في موعد غايته نصف شهر يوليو من كل عام إذا كانت الحدائق المراد إنشاؤها أو التوسع فيها تقع ضمن المساحات المعدة لتجميعات المحاصيل المستهدفة ويسري في شأن هذا الإخطار القواعد المنفذة.
وعلى مديريات الزراعة بالمحافظات الإعتراض واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد من يشرع في إنشاء أو توسيع حديقة في غير المناطق المسموح بها.


مادة رقم 2

تضاف مادة برقم 1 مكرر إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتي :
"مادة 1 مكرراً" على من يرغب في القيام بأعمال إحلال وتجديد لحديقة قائمة بالأراضي القديمة بالوادي أن يقدم إخطاراً برغبته بذات الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يرفق به خريطة مساحية مقال 1 : 2500 للحديقة.
وتشكل لجنة من جهاز البساتين بالمحافظة المختصة يمثل فيها عضو من الإدارة العامة للفاكهة لمعاينة الحديقة وإعداد تقرير مفصل عن مدى حاجتها للإحلال أو التجديد وتوصياتها في هذا الشأن فإذا رأت اللجنة ضرورة الإحلال أو التجديد فتخطر الطالب للتقدم بإقرار يتعهد فيه بزراعتها بأشجار الفاكهة الموصى بها خلال سنتين على الأكثر وإلا سقط حقه في ذلك أما إذا رأت اللجنة عدم جدوى الإحلال أو التجديد فتبدي رايها بالاعتراض على ذلك ويخطر الطالب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم إخطاره.

 

مادة رقم 3

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق