بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 212 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سامح كامل أدوارد إسكندر المصري
مطعون ضده:
إم ستراتيجي غلوبال م.د.م.س
أحمد سليمان على الزبيدي
ماندرا شريكانت جوشي
هيثم أحمد زكي أبو النصر
أحمد سليمان على الزبيدي
ماندرا شريكانت جوشي
هيثم أحمد زكي أبو النصر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2484 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1256 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بالزامهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره (1,000,000) درهم مليون درهم قيمة المبالغ المسددة لهم عن مساهمته في الشركة المطعون ضدها الأولى، مع فائدة تأخيرية على هذا المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبأن يؤدوا له مبلغاً وقدره (300,000) درهم ثلاثمائة ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلالهم بالتزاماتهم واستحواذهم على المبلغ المسدد لهم منه ، وقال بياناً لذلك : إنه بتاريخ 21/6/2021 أرسل المطعون ضدهما الثاني والرابع خطاباً للطاعن أشارا فيه إلى ترحيبهما به كمستثمر في الشركة المطعون ضدها الأولى، وأقرا فيه بأنه سيتم تخصيص 4% كمساهمة خاصة بالمدعي بما يعادل مبلغ 1,000,000 درهم ، وطلبا منه تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للشركة المطعون ضدها الأولى دون أن يحددوا أو يوضحوا الشريك الذي سوف يتنازل عن الحصة للمدعي، وتعهد المطعون ضدهما الثاني والرابع بأنه سيتم تسجيل الطاعن كمساهم في قرارات تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً للوائح المنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة، فقام الطاعن بتحويل مبلغ 1,000,000 درهم لصالح المطعون ضدهم وفقاً لما هو ثابت بخطاب المطعون ضدهما الثاني والرابع للطاعن المؤرخ 15/8/2021، واللذان أقرا فيه بإستلام المبلغ المذكور من المدعي كمساهمة له في الشركة المطعون ضدها الأولى، كما تضمن الإقرار استلام مبلغ أخر من شركة تماس التي يتولى الطاعن إدارتها، وثابت أيضاً من خلال خطاب آخر صادر عن المطعون ضدهما الثاني والثالث بتاريخ 9/8/2021 ، قام المطعون ضدهما الثاني والرابع بتاريخ 17/6/2021 بإرسال خطاب إلى الطاعن بصفته مديراً لشركة تماس للمشاريع أفادا فيه بأن الشركة المدعى عليها الأولى تمتلك حقوق مساهمة في شركة الشحن المزمع تأسيسها تبلغ نسبتها 6.25%، وبأن شركة طيران العربية تعهدت بشراء 50% من حصص شركة الشحن الجوي نظير مبلغ مائة مليون دولار أمريكي، وأشاروا في الخطاب إلى عرض شركة تماس - التي يديرها الطاعن - لشراء نسبة 5% من أسهم شركة الشحن الجوي التي تحت التأسيس، وبينا في ذلك الخطاب الخطوات المتفق عليها لشراء شركة تماس لتلك النسبة، وطلبا من شركة تماس سداد مبلغ "1,000,000" درهم في الحساب البنكي للمطعون ضدها الأولى في أو قبل تاريخ 20/06/2021، والتزما وتعهدا في الخطاب بأنهما سيقومان بتقديم الوثيقة اللازمة لإثبات حقوق مساهمة شركة تماس في شركة الشحن الجوي في أو قبل تاريخ 30/06/2021، وبأنهما في حال إخفاقهما في ذلك سيقومان بإرجاع المبلغ للطاعن، والطاعن أمام ترويج وادعاءات المطعون ضدهم بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لديها استثمارات ضخمة في شركة شحن جوي سوف تساهم فيها جهات لديها إمكانيات كبيرة وسمعة جيدة في السوق وافق على شراء الحصة المعروض عليه في الشركة المدعى عليها الأولى وسدد للمطعون ضدهم مبلغ مليون درهم بعد استلام المدعى عليهم لمبلغ مليون درهم من المدعي ومبلغ 9,175,000 درهم من شركة تماس التي يتولى المدعي إدارتها، قام المطعون ضده الثاني بتاريخ 13/9/2021 بإرسال رسالة بريد إلكتروني أشار فيها إلى حصول سوء تفاهم بين الشركاء أدى إلى نزاع غير قابل للحل، وأفاد بأن الشركة المطعون ضدها الأولى تخطر جميع الأطراف بانسحابها رسمياً من مشروع شركة الشحن الجوي السريع، وبتاريخ 21/9/2021 أرسل المطعون ضده الثاني رسالة بريد إلكتروني أخرى للمدعي أكد فيها وأقر باستلام المبالغ من المدعي ومن شركة تماس نظير شراء المدعي لحصة في الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ مليون درهم ونظير مساهمة شركة تماس في شركة الشحن الجوي بمبلغ (9.175.000) درهم وذكر المدعى عليه الثاني في الرسالة بأنه سيتم دفع جزء من ذلك المبلغ وقدره مبلغ مليون دولار أمريكي قبل تاريخ 30/9/2021، إلا أن المطعون ضدهم أخلوا بهذا التعهد ولم يتم سداد المبلغ في التاريخ المذكور، ولما كان الطاعن قد دفع للمطعون ضدهم مبلغ 1,000,000 درهم نظير التزامهم بأن يتنازلوا له عن نسبة 4% من الحصص المملوكة لهم في الشركة المطعون ضدها الأولى إلا أنهم أخلوا بالتزامهم ولم يقوموا بنقل ملكية الحصص للطاعن وتسجيلها بإسمه ولم يتم إجراء ما يلزم من تعديلات على عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى بإدخال الطاعن شريكاً فيها، ومن ثم يكونوا مسؤولين بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى عن رد المبلغ وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء تصرفاتهم، ومن ثم فقد أقام الدعوى بالطلبات، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 25 أكتوبر 2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ، وإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن (المدعي) مبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24/6/2022 وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2484 لسنة 2022 تجاري دبي ، كما استأنفه المطعون ضدهم (المدعى عليهم) بالاستئناف رقم 2537 لسنة 2022 تجاري دبي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 12 يناير 2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 2 فبراير 2023 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة جوابية بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتحقق صفة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع الشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى وقيام مسؤوليتهم مع الأخيرة عن رد المبلغ المطالب به، لكون الثابت من الأوراق أن هؤلاء الشركاء قد قاموا بالتواصل مع الطاعن وعرضوا عليه شراء نسبة 4% من الحصص في الشركة المطعون ضدها الأولى وتسلموا منه المبلغ المطالب به، إلا أنهم أخفقوا في نقل ملكية الحصص المتنازل عنها للطاعن والقيام بما يلزم لتسجيلها رسمياً لدى الدوائر المختصة، بما يقطع بأن عملية بيع الحصص قد شابها البطلان الموجب للفسخ ، لاسيما وأنهم قد تحايلوا على الطاعن لحمله على تسليمهم هذا المبلغ، وهو ما قطعت به الرسائل الخطابات ورسائل البريد الالكتروني المرفقة بالأوراق والتي زعموا فيها بأن هناك شركة شحن جوى سيتم تأسيسها تحت أسم (سوليتير) سوف تساهم فيها شركة طيران العربية بمبلغ في حدود مائة مليون دولار أمريكي، وأن هذا المشروع سوف يدر على الشركة المطعون ضدها أرباحاً كبيرة، ثم عادوا وأبلغوه باستحالة إتمام شركة الشحن الجوى وتعهدوا برد المبلغ المطالب به إليه إلا أنهم أخلوا بذلك، وهو ما يقطع بأن هؤلاء الشركاء لم تكن لديهم نية صادقة لإنشاء شركة الشحن الجوى وأن المراسلات والخطابات المشار إليها قد أفصحت عن تحايل وتدليس منهم قبل الطاعن، وبما تقوم معه مسؤولية المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع الشركاء والمدير في الشركة المطعون ضدها الأولى عن رد المبالغ التي تسلموها من الطاعن، دون اعتداد بمبدأ استقلال ذمتهم عن ذمة الشركة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون أن يتناول دفاع الطاعن ويعنى بفحصه وتمحيصه على ضوء المستندات المؤيدة له والتي تمسك بدلالتها ، رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه ? إن صح ? تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ولذا يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى أستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبوله لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على منْ وجه إليه دعواه ، كما أنه من المقرر أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة ـــ ومثلها الشركات المنشأة وفق نظام المناطق الحرة - لا يسأل عن ديونها الا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة، فليس للدائنين من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية، وأنه متى قدم الشريك حصته فإنه يكون بمأمن من المطالبة بالتزامات الشركة ولا يجوز مساءلته عنها إذ هو لا يلتزم بأكثر من حصته فمسئوليته محدودة في مقدارها فقط ولا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم في ذمة الشركة، وأن مبدأ تحديد مسئولية الشريك كما يسرى في علاقته بالغير يسرى أيضاً على علاقته بباقي الشركاء، فإذا أوفى شريك ديناً على الشركة فإنه يكون له وفقاً لأحكام الحلول أن يرجع على الشركة ـــ باعتبارها المدين المسئول ـــ بما كان قد وفاه لدائنها وله أن ينفذ بحقه على رأس مالها الذي يتكون من حصص الشركاء وليس له أن يرجع على الشركاء في أموالهم الخاصة إذ هم ليسوا مدينين بدين شخصي له وأن مسئوليتهم عن ديون الشركة تقتصر على الحصة المقدمة منهم في رأس المال ولا تمتد الى أموالهم الخاصة الأخرى؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ مليون درهم الذي قام بسداده لهم قيمة مساهمته بنصيب في الشركة المطعون ضدها الأولى، مؤسساً دعواه على إخلال المطعون ضدهم الشركاء الثاني والثالث والرابع عن الوفاء بإلتزامهم بنقل ملكية الحصص للطاعن وإجراء ما يلزم لتعديل لعقد تأسيس الشركة، ومسؤوليتهم عن الوفاء بهذا المبلغ بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأولى في أموالهم الخاصة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع، تأسيسساً على أن الشركة المطعون ضدها الأولى ذات مسؤولية محدودة وهي وحدها التي تلتزم بسداد ديونها، سواء كانت منشأة طبقاً لأحكام قانون الشركات أو تلك المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة ونظام شركات الأفشور الصادر بها قرار سمو الحاكم بتاريخ 15/1/2003 والتي بمجرد تكوينها وشهرها تكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وأن التصرفات التي تجريها والديون والالتزامات التي تتعلق بها ذمتها المالية تنصرف إليها، ولا يسأل الشركاء فيها عن ديونها إلا بقدر حصة كل منهم في رأس مالها طالما لم يرتكب الشركاء غشاً، وأن الأوراق قد خلت من ثمة غش أو تدليس حتى يسأل مدير الشركة المطعون ضدها عن ديونها، وكانت هذه أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، و بما يكون ما ورد بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق