الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 267 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 267 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
لاكشري ليفينغ للاستثمارات ش.ذ.م.م
المجموعة العربية القابضة ذ.م.م
عبد الله سعد سالم عمر الخنبشي
أحمد محمد محمد إبراهيم قنديل
مطعون ضده:
وليد محمد محمود طه الضوي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3172 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام -وفق صحيفة تصحيح شكل دعواه الختامية- على الطاعنين الثانية والثالث والرابع وأخرين غير مختصمين كلاً من (بدر محمد على محمد الشقاع ، وشركة/ جرين بلوك لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) الدعوى رقم 946 لسنة 2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- وفي مواجهة الطاعنة الأولي ، وشركة جميرا لاكشري ليفينج (ش.ذ.م.م) إلي طلب الحكم ب إلزام الطاعنين الثانية والثالث والرابع وكلاً من بدر محمد على محمد الشقاع ، وشركة/ جرين بلوك لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأداء مبلغ 18,115812 درهماً تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به وما فاته من كسب و فوات المنفعة مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، ومبلغ 23,854195 درهماً تعويضاً عن الضرر المعنوي، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 19/1/2016 تأسست الشركة الطاعنة الأولي فيما بينه وبين الطاعنين من الثانية حتى الرابع وعين مديراً عاماً لها وأتفق بين الشركاء شفاهة على أنه يستحق مبلغ مائة ألف درهم شهرياً عن إدارته للطاعنة الأولي ، وفي أغسطس 2017 أبرمت الطاعنة الأولي اتفاقية مشروع مشترك -مع شركة/ عقارات جميرا جولف ببيع بعض قطع أراضي للطاعنة الأولي وتطوير جميع قطع أراضي شركة/ جميرا لاكشري ليفينج الطاعنة الأولى وشركة عقارات جميرا جولف وتم تعيينه مديراً عاماً لشركة/ جميرا لاكشري ليفينج بموجب عقد عمل ، وحرر عقد بينه وبين الطاعنة الأولى والشركاء فيها (المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع) باستحقاقه لبدل إدارة (100,000 درهم شهرياً) في الطاعنة الأولى وشركة جميرا لاكشري ليفينج واستحقاقه لنسبة 5% كحافز محدد في الاتفاقية مع تحديد مدة الاتفاقية بثلاث سنوات ، كما أصدر الشركاء في الطاعنة الأولى قراراً بالإجماع مؤرخ 23/10/2018 ، يقضي بعدم عزله من إدراة شركة جميرا لاكشري ليفينج إلا بموافقة جميع الشركاء في الطاعنة الأولى ، وتم تأسيس شركة (جرين بلوك) بذات نسب الشركاء في الطاعنة الأولى، -وقد صدر حكم مؤخراً بإثبات شراكته في تلك الشركة وبحلها وتصفيتها- ، وفي أغسطس 2019 تم إسناد أعمال مقاولة لها ، وقد أنكر الشركاء في الطاعنة الأولي -الطاعنين الثانية والثالث والرابع- حقوقه وانفردوا بالسيطرة على الفعلية علي الشركات الطاعنة الأولي وجرين بلوك لمقاولات البناء وجميرا لاكشري ليفينج ، واتخذوا قرارات باطلة بعزله من منصب المدير وقد قضت المحكمة ببطلان تلك القرارات، وقاموا بتحويل شركة جرين بلوك لمقاولات البناء لتسريب أموال وأرباح الطاعنة الأولى من مشروع "جميرا لاكشري" عن طريق شركات مقاولات من الباطن أخرى تخص بعضهم وصولاً لتفتيت أرباح شركة/ جميرا لاكشري ليفينج ومن ثم أرباح الطاعنة الأولى وهو ما نتج عنه تقليص أرباحه كشريك فيها بنسبة 20%، وإنكارهم حقوقه في شركة (جرين بلوك) ، وقد أخل الطاعنين بالالتزامات التعاقدية بما نتج عنه خسارة محققة له وتفويت الفرصة عليه باستحقاق بدل للإدارة وبالاستمرار في إدارة الشركتين الطاعنة الأولى وجميرا لاكشري ليفينج وحصوله على العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في العقد ، وهو ما يجب تعويضه عنهم حيث قدرت الخسارة باستحقاقه مبلغ 100000 درهم شهرياً طول فترة إنجاز المشروع ، فقد نص في العقد المؤرخ في 17/4/2018 المبرم بينه وبين الطاعنين على استحقاقه لبدل إدارة 100000 درهم شهرياً طوال فترة إنجاز المشروع ككل (291 وحدة)، وإذ قاموا بتاريخ 25/9/2019 بعزله بقرارات باطلة وبدون مبرر مشروع ، فإنه يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وعن الخسارة اللاحقة به والكسب الفائت وتفويت الفرصة عليه في تقاضي مبلغ الإدارة و العلاوة التشجيعية المنصوص عليه في العقد ، كما قد تضمن عقد الإدارة لاستحقاقه نسبة 5% من إجمالي الأرباح الزائدة على 130 مليون درهم كعلاوة تشجيعية حال تجاوز أرباح الطاعنة الأولي في (مشروع جميرا لاكشري) المبلغ المذكور، وكانت أرباح الطاعنة الأولى المتوقعة في ظل إدارته بما يقارب 280 مليون درهم وكان ما يأمل في الحصول عليه ما يقارب ثمانية ملايين درهم ، كما فوتوا عليه فرصة الحصول على عمولة بيع قدرها 1% عن جميع وحدات المشروع المسمى (جميرا لاكشري) ، وكان قيام الطاعنين بعزله من إدارة شركة جميرا لاكشري هو غش وخطأ جسيم، إذ أنهم لا يجوز لهم اتخاذ مثل ذلك قرار إلا بموافقة جميع الشركاء في الطاعنة الأولى وفقاً لقرار الشركاء والمؤرخ في 23/10/2018 ، كما قام الطاعن الرابع وبدر محمد على محمد الشقاع بتسهيل التربح غير المشروع وبقصد تفتيت وأهدار أرباح الطاعنة الأولى وشركة جميرا لاكشري ومن ثم أرباحه مستغلين صفاتهم في تمثيل الشركتين جرين بلوك و جميرا لاكشري لصالح الطاعنة الثانية على حساب حقوقه وأرباحه ، والطاعن الرابع تابع للطاعنة الثانية ، وبدر محمد على محمد الشقاع هو مالك صوري لشركة جرين بلوك وتم تعيين الطاعن الرابع مديراً للشركتين للطاعنة الأولى جميرا لاكشري (بقرارات باطلة) وذلك بقيامه بتمرير قرارات وعقود تسهل تربح الشركاء في الطاعنة الأولى على حساب شركة جميرا لاكشري بعمل تعاقدات مع شركات مقاولات من الباطن مملوكة بدورها لنفس ملاك الطاعنة الثانية بما يؤثر على حقوقه وأرباحه كشريك فى الطاعنة الأولى والتي تأتي أرباحها من شركة جميرا لاكشري ، كما رفض الطاعن الرابع إطلاعه على حسابات الطاعنة الأولى وما يخصها من حسابات مرتبطة في شركة جميرا لاكشري (الحسابات المجمعة)، وقد لحقه من جراء أفعال الطاعنين تلك أضراراً مادية وأدبية ومعنوية جسيمة من التشهير المتعمد به وتشويه سمعته من جانب الطاعنين الثانية والثالث والرابع في سوق عقارات دبي وبين أصدقائه ومعارفه هو وأسرته وإشاعة أمور على غير الحقيقة تمس أمانته وشرفه يقدر عنها التعويض بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 27/10/2021 بالزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 2684812 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 3172 لسنة 2021 تجاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3207 لسنة 2021 تجاري ، أعادة المحكمة المأمورية للجنة الخبزة السابقة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بتاريخ 11/1/2023 في موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضده بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 3,034056 درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي الاستئناف المقام من الطاعنين برفضه ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/2/2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد اعتد في قضائه بإلزامهم بمبلغ التعويض المقضي به على تقرير لجنة الخبرة المعينة في الدعوى بالرغم من أنها قد بنت تقريرها علي ما فصلت فيه من مسائل قانونية تتعلق بتفسير قضاء أحكام سابقة تصدت لآلية صدور قرارات عزل المطعون ضده ومدي صحتها من عدمه وذلك دون بحثها لأسباب العزل بمقولة أنه خارج نطاق مأموريتها وهو ما لا يجوز معه للخبرة أن تتصدى لها كونها من المسائل القانونية كما لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبنى حكمها على ما توصلت إليه اللجنة من رأي في مسائل القانون ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المعين في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه - أن يكون التقرير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من الأدلة المقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهم الواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغا وأن تكون الاسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فإذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة على تقرير الخبير المقدم في الدعوى دون بيان وجه ما استدل به الحكم على الحقيقة التي خلص إليها ودون أن تتفحص المحكمة أو ترد على الدفاع الجوهري الذي يطرحه الخصم عليها بما يفيد بأنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيره ودون أن تكشف عن وجهة نظرها فيما أبدى أمامها من دفاع فإن حكمها يكون قاصرا ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يمتد اختصاص الخبير إلى الفصل في المسائل القانونية لأن بحث هذه المسائل هو من صميم عمل المحكمة التي يتعين عليها أن تقوم بها من تلقاء نفسها فإن هي لم تفعل وعولت على تقرير الخبير في ذلك فإن حكمها يكون باطلا . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ المطالب به تعويضاً عن الأضرار التي لاحقت به وعن ما فاته من كسب و فوات منفعة نتيجة لعزلهم له بدون سبب مبرر عن إدارة الشركة/ الطاعنة الأولي والمشاريع التي تقوم بها وشركة جميرا لاكشري ليفينج (ذ م م) ، وقد تمسك الطاعنين في دفاعهم بمشروعية قرار العزل وصحته وعدم التعسف فيه وأن له مبرراته وأسبابه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالمبلغ المقضي به تعويضاً للمطعون ضده متخذاً من تقرير لجنة الخبرة المنتدبه عماداً لقضائه في خصوص ما انتهت إليه اللجنة من صحة ما نسبة المطعون ضده للطاعنين من عزله عن إدارة الشركتين متخذة من صدور أحكام نهائية ببطلان هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار سنداً لنتيجة تقريرها ودون أن يفصل الحكم المطعون فيه فيما تضمنته هذه الأحكام في قضائها من مسائل تتعلق ببطلان قرارات العزل وسببها من عدمه وما اذا كانت قد صارت باتة من عدمه وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبرة الذي تقتصر مأموريتها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق