الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 3040 لسنة 34 ق جلسة 8 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 144 ص 1420

جلسة 8 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطيه الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(144)

الطعن رقم 3040 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - حق الدفاع - الإخلال به 

- بطلان الحكم يجب أن يعلن العامل بالمخالفات المنسوبة إليه بقرار الإحالة للمحاكمة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه - إذا رأت المحكمة محاكمة المخالف عن مخالفات أخرى غير واردة في قرار إحالته إلى المحكمة يتعين إعلانه بهذه المخالفات ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه وتقديم ما يؤيد هذا الدفاع من أقوال ومستندات أو أن يواجه في الجلسة بكل مخالفة من المخالفات التي رأت محاكمته عنها والتي لم ترد في قرار الإحالة أو الإعلان الذي أرسل إليه - الإخلال بهذا الإجراء الجوهري - مؤداه - إهدار حق الطاعن في الدفاع عن نفسه عن هذه المخالفات - الأثر المترتب على ذلك: بطلان الحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 11/ 8/ 1988 أودع الأستاذ/ أحمد الشافعي المحامي نائباً عن الأستاذ/ عصمت الهوراي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ....... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3040 لسنة 34 قضائية، في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/ 6/ 1988 في الدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 1987 - تأديب جنوب القاهرة المقامة ضد الطاعن، والذي قضى بمجازاته بالفصل من الخدمة جزاء له عما أسند إليه مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في صحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وصرف مرتب الطاعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه ومشتملاته، وما يترتب عليه من آثار مادية ووظيفية وقانونية، وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 15/ 8/ 1988 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن وطلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/ 6/ 1988 في الدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 1987 فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المذكورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 4/ 1990 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 23/ 1/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 23/ 2/ 1991، فنظرته بهذه الجلسة ثم قررت بجلسة 30/ 3/ 1991 إصدار الحكم بجلسة 11/ 5/ 1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 8/ 6/ 1991 لإتمام المداولة، وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فيما نسب إلى الطاعن إبان عمله بمحضري المعادي الجزئية من أنه خالف القانون والتعليمات في تنفيذ البروتستو رقم 7246، إذ استلمه بتاريخ 30/ 12/ 1986 ولم يرده إلا في 21/ 1/ 1987 وكان عقد البروتستو بمبلغ 24500 جنيه مما يدعو للشك والريبة، وكان من الواجب عليه تنفيذه في نفس يوم استلام البروتستو موضوع التحقيق وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقاتها في هذه المخالفة وخلصت إلى ثبوتها في حقه وطلبت مجازاته إدارياً، وبالفعل صدر القرار بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، إلا أنه بعرض الأمر على السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم طلب إحالته إلى مجلس التأديب.
وبتاريخ 13/ 9/ 1987 أصدر السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قراراً بإحالة/........ المحضر بدائرة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الطاعن) إلى مجلس التأديب لمحاكمته عما نسب إليه من مخالفته للقانون عند تنفيذ البروتستو رقم 7246 وتم إرفاق الشكاوى أرقام 75 لسنة 1987 و76 لسنة 1987 والمذكرات أرقام 184/ 87 و325/ 87 و826/ 86 و566/ 1986 التي تضمنت أن المتهم (الطاعن) أثبت في الإعلان رقم 1721 أنه سلمه لجهة الإدارة ولكن تبين أنه لم يسلم الصورة لقسم الشرطة، كما تأخر في تنفيذ 53 ورقة.
وبجلسة 30/ 6/ 1988 أصدر مجلس التأديب قرار بمجازاة المتهم (الطاعن) بالفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقه في المعاش أو المكافأة، وقد أسس المجلس قراره على أن الثابت في حق المتهم عند تنفيذه للبروتستو محل الاتهام، أنه لم يقم بتنفيذه في موعده المحدد، ودفع ذلك بأنه لم يكن قد تبين رقم المبلغ المطلوب رغم وضوحه كتابة بالحروف الأبجدية وأمهل المنفذ ضده حتى سلمه له يوم 18/ 1/ 1987 وكان متعيناً تنفيذه يوم 30/ 12/ 1986، وتلك أشد حالات الإهمال الجسيم في العمل كما أنه عند تنفيذ الإعلان 1721 وما أثبته به على خلاف الحقيقة جناية تزوير في محرر رسمي من موظف عام، فضلاً عن عدم رده أوراق الإعلانات الواردة بالمذكرات المرفقة فإنه يعد ذلك جناية اختلاس لأوراق سلمت إليه بسبب وظيفته، ورأت المحكمة أن ما اقترفه المتهم جسيم الأمر الذي ترى معه إبعاده عن الوظيفة التي يشغلها حماية للوظيفة منه.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على السببين الآتيين:
أولاً: البطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم المطعون فيه: فقد أعلن بواقعة واحدة هي الواقعة الخاصة بتنفيذ البروتستو رقم 7246، إلا أن المحكمة التأديبية قامت بضم شكاوى عدة كان لها أثرها في صدور الحكم المطعون فيه دون علم الطاعن بها، كما أنه سبق مجازاته عن واقعة البروتستو بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام، كما أن الكمبيالة موضوع التحقيق كانت تتضمن الرقم عدا بـ 2450 جنيه وأنه لم يتنبه للتفقيط بالحروف الأبجدية للمبلغ وقد أثبت المحقق ذلك في محضر التحقيق بعد اطلاعه عليه، وقد خشي الطاعن قيامه بتحرير محضر بالواقعة خشية عدم قيام المدين بسداد المبلغ نتيجة هذا المحضر.
ثانياً: أدان مجلس التأديب الطاعن في مخالفات لم يتضمنها قرار الاتهام الذي سبق أن أعلن به وتسلم صورة منه، وهذه المخالفات تتمثل في الشكاوى أرقام 75 لسنة 1987 و76 لسنة 1987 والمذكرات أرقام 184 لسنة 1987 و325 لسنة 1987 و377 لسنة 1987 و826 لسنة 1986 و566 لسنة 1986 وكذلك الإعلان رقم 1721 الذي قال في شأنه مجلس التأديب أن الطاعن أثبت أنه سلمه لجهة الإدارة ولكنه تبين أنه لم يسلم الصورة لقسم الشرطة، وكذلك تأخر الطاعن في تنفيذ 53 ورقة.
وهذا فضلاً عن عدم التناسب بين الهفوات البسيطة التي ارتكبها الطاعن وبين الجزاء الموقع عليه وهو الفصل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أصدر قراراً بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لمخالفته التعليمات والقانون في تنفيذ البروتستو رقم 7246 إذ استلمه في 30/ 12/ 1986 ولم ينفذه ولم يرده إلا يوم 21/ 1/ 1987، وقد تسلم الطاعن صورة من قرار الإحالة هذا في 26/ 1/ 1988 ووقع بأنه علم بالجلسة التي ستنعقد لمحاكمته تأديبياً في 2/ 2/ 1988.
ومن حيث إن مجلس التأديب لم يقتصر في محاكمة الطاعن على المخالفة سالفة الذكر فقط، وإنما أرفق الشكاوى أرقام 75 لسنة 1987 و76 لسنة 1987 والمذكرات أرقام 184 لسنة 1987، 325، 327 لسنة 1987، 826 لسنة 1986، 566 لسنة 1986 والتي تضمنت أن الطاعن أثبت في الإعلان رقم 1721 أنه سلمه لجهة الإدارة، ولكن تبين أنه لم يسلم الصورة لقسم الشرطة كما تأخر في تنفيذ 53 ورقة، واستناداً إلى ارتكاب الطاعن هذه المخالفات قم بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على الطاعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن علم في 26/ 1/ 1988 بقرار الإحالة الذي أسند إليه مخالفة وحيدة هي مخالفته القانون عند تنفيذ البروتستو رقم 7246، وعند إعلانه في 23/ 4/ 1988 بتغيير تشكيل هيئة مجلس التأديب وإعادة الدعوى للمرافعة وتأجيلها لجلسة 15/ 5/ 1988، اكتفى الإعلان بالإشارة إلى قرار الاتهام والإحالة المتعلق بها المعلن إلى الطاعن في 26/ 1/ 1988، أي أن الإعلان يؤكد أن ما هو منسوب إلى الطاعن وسيحاكم من أجله هو فقط مخالفته القانون عند تنفيذ البروتستو رقم 7246، يؤيد ذلك أن الطاعن حضر جلسة مجلس التأديب في 2/ 2/ 1988 - وسألته المحكمة عن الاتهام المسند إليه فبرره بضغط العمل وبأن المبلغ محل الكمبيالة قد سدد بالكامل أي أن الطاعن لم يحل إلى المحاكمة ولم يبد دفاعه إلا عن مخالفة وحيدة هي مخالفته تنفيذ البروتستو رقم 7246، وإذ جوزي الطاعن عن هذه المخالفة وعن مخالفات أخرى لم يعلن بها ولم يبد دفاعه فيها، فإن هذا يمثل إخلالاً بالضمانات الأساسية الواجب توافرها له، لأن مجلس التأديب وقد أراد محاكمة الطاعن عن مخالفات أخرى غير واردة في قرار إحالته إلى المحكمة، كان يتعين عليه أن يعلنه بهذه المخالفات ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه وتقديم ما يؤيد هذا الدفاع من أقوال وأوراق، أو يواجهه في الجلسة بكل مخالفة من المخالفات التي رأى محاكمته عنها والتي لم ترد في قرار الإحالة أو في الإعلان الذي أرسل إليه، أما وأن مجلس التأديب لم يفعل فإنه يكون قد أخل بإجراء جوهري ترتب عليه إهدار حق الطاعن في الدفاع عن نفسه عن هذه المخالفات، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا يغير مما سبق ما ورد في وقائع القرار الصادر من مجلس التأديب بأنه بسؤال المتهم عن المخالفة الأولى أجاب بأنه قام بتوريد كامل المبلغ محل البروتستو، وبالنسبة لباقي التهم علل مخالفته القانون بكثرة الأعمال المسندة إليه، ذلك أن هذه العبارة وإن وردت في الوقائع التي ساقها قرار مجلس التأديب إلا أنها لم ترد على هذا النحو في محاضر الجلسات، إذ جاء في محضر جلسة 2/ 2/ 1988 ما يلي:
"وبالنداء حضر المحضر المتهم والمحكمة سألته عن الاتهام المسند إليه فبرره بضغط عمله وبأن المبلغ محل الكمبيالة قد سدد بالكامل" فإذا كان الاتهام المسند إلى الطاعن والذي علم به وقتذاك هو فقط مخالفة القانون عند تنفيذ البروتستو رقم 7246، فإن إجابة الطاعن تنصرف إلى هذه المخالفة ولا تتعداها إلى المخالفات الأخرى التي لم يخطر بها الطاعن هذا فضلاً عن أن مجلس التأديب كان عليه أن يواجه الطاعن بكل مخالفة لم ترد في قرار الإحالة ويسمع دفاعه فيها واحدة بعد أخرى حتى يحقق له ضمانة أساسية في المحاكمات التأديبية تتمثل في ضرورة كفالة حق الدفاع، أما وأن مجلس التأديب لم يفعل فإن قراره الصادر في هذا الصدد يكون معيباً ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن إلغاء القرار المطعون فيه لا يحول دون إعادة محاكمة الطاعن مجدداً من هيئة أخرى، مع توفير الضمانات الكافية له للدفاع عن نفسه عن كافة المخالفات التي تنسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق