جلسة 14 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوار غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(34)
الطعن رقم 2806 لسنة 41 قضائية عليا
إدارة محلية - التصرف بالمجان في أموال المحافظة - شروطه وإجراءاته.
المواد 14، 28، 33 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يجوز له التصرف في الأموال المملوكة للمحافظة سواءً كانت ثابتة أو منقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام - فيما يتعلق بالأراضي يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظ استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطي الأولوية في التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين في دائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة - المجلس التنفيذي للمحافظة يضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها - ليس من اختصاصه إصدار القرارات التنفيذية في هذا الخصوص، وإنما يتحدد اختصاصه في مجرد وضع هذه القواعد - إقرار هذه القواعد يكون بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 3/ 5/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات "د") في الدعوى رقم 2099 لسنة 41 ق بجلسة 11/ 3/ 1995، القاضي بإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة أولى) جلسة 1/ 6/ 1998 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/ 11/ 1998 وبعد تداول نظره، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه يتلخص - حسبما هو ثابت بالأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2099 لسنة 41 ق بتاريخ 2/ 2/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة رقم 87 لسنة 1986 وقرار المحافظ رقم 19 لسنة 1987، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وشرحاً للدعوى قال المدعون، بأن المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بتخصيص الأرض المقام عليها مساكنهم بمنشية السلام بحلوان لمديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة على مساحة 6250 متراً ولجمعية الإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي العربي بحلوان بمساحة 4290 متراً، وأن محافظ القاهرة اعتمد القرار المطعون فيه.
ونعى المدعون على القرارين، مخالفة أحكام القانون والتعسف في استعمال السلطة، لأن الهدف من وراء ذلك عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1915 لسنة 31 ق الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 5/ 1/ 1987 برفض الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل من الدعوى رقم 1837 لسنة 38 المقامة من بعض المدعين في الدعوى الماثلة والذي قضى بوقف تنفيذ القرارين رقمي 11 بتاريخ 30/ 3/ 1983 و33 بتاريخ 31/ 5/ 1983 بإزالة مساكن المدعين.
وقضت المحكمة بجلسة 15/ 2/ 1988 في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأعدت هيئة المفوضين لدى محكمة القضاء الإداري تقريرها بالرأي القانوني في الموضوع طلبت فيه الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 11/ 3/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، تأسيساً على أن مؤدي نصوص المواد (14)، (28)، (33) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981، أن المجلس التنفيذي للمحافظة ينحصر اختصاصه في وضع القواعد العامة لإدارة واستئجار الأراضي بالمحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها، دون غيرها من أملاك الأشخاص الاعتبارية الأخرى، أما عن التصرف في أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة، فإنه من اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، كما أجاز المشرع للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، في حدود القواعد التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للمحافظة ووحدات الإدارة المحلية الأخرى في نطاق المحافظة.
وأضافت المحكمة أنه بتطبيق ما سلف، ولما كان الثابت من الأوراق، أن القرارين المطعون عليهما بتخصيص أرض مساحتها 6250 متراً لمديرية التربية والتعليم بحلوان لإقامة مدرسة عليها، وتخصيص أرض مساحتها 4290 متراً لجمعية الإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي العربي بحلوان لإقامة مساكن عليها، إلا أنه لم تصدر بشأن هذين القرارين موافقة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وهو إجراء جوهري، يترتب على مخالفته بطلان القرارين المذكورين، مما يتعين معه القضاء بإلغائهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن مبنى الطعن في الحكم سالف الذكر، يقوم على الأسباب الآتية: -
1 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لإخلاله بحق الدفاع وعدم الرد أو الإشارة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك فيما يتعلق بدفاع المدعى عليهم في خصوصية القرار رقم 87 لسنة 1986، رغم تأصيل هذا الدفع في مذكرة الدفاع، مما يعد معه الحكم المطعون فيه مشوباً بمخالفة أحكام القانون.
2 - إنه فيما يتعلق بقرار المحافظ رقم 19 لسنة 1987 باعتماد قرار المجلس التنفيذي رقم 87 لسنة 1986 فإنه قد صدر في ضوء أحكام المادتين رقمي 14، 28 من قانون الإدارة المحلية، حيث وضع المجلس الشعبي المحلي قواعد التصرف في أملاك المحافظة، ولا يلزم في كل تصرف الحصول على موافقته، طالما أن القرار قد صدر في حدود القواعد المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص مواد أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1981، أن المادة (14) منه تنص على أنه "يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، يجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقاً لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة.... إلخ.
وتنص المادة (28) من القانون المذكور على أنه "يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية..... إلخ."
كما تنص المادة (33) من القانون المشار إليه على أنه "يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية: -
أ) ...... ب) ....... جـ) .......... د) ........ هـ) وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها. و)...... إلخ".
وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يجوز له التصرف بالمجان في الأموال المملوكة للمحافظة سواءً كانت ثابتة أو منقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
أما عن اختصاص المحافظ فيما يتعلق بالأراضي، فقد حددته المادة (28) من القانون المشار إليه، فإنه يجوز له بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين في دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
أما عن المجلس التنفيذي للمحافظة، فإنه يختص وفقاً لحكم المادة (33) من القانون المشار إليه، بوضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها، ومن ثم فإنه ليس من اختصاصه إصدار القرارات التنفيذية في هذا الخصوص، وإنما يتحدد اختصاصه في مجرد وضع هذه القواعد.
أما عن إقرار هذه القواعد وإصدارها فيكون بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي وفي حدود الضوابط سالف الإشارة إليها المنصوص عليها في المادة (28) سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 11/ 1988 أن المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة أصدر القرار رقم 87 لسنة 1986 بتاريخ 3/ 12/ 1986 بالموافقة على ما يأتي:
أولاً: تخصيص قطعة الأرض المحدد دائرتها باللون الأزرق ومن أملاك الدولة بحلوان والبالغ مساحتها 6250 م2 بأبعاد 125 × 50 م لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة عليها، وذلك بدون ثمن باعتباره من مشروعات المحافظة.
ثانياً: تخصيص قطعة الأرض المحدد دائرتها باللون الأحمر ومن أملاك الدولة والبالغ مساحتها 4290 م2 بأبعاد 143 × 30 م لجمعية الإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي العربي بحلوان لإقامة إسكان عليها، وذلك بالثمن الذي تقدره اللجان المختصة بالمحافظة، وذلك بالشروط الآتية:
1 - الانتهاء من إقامة المباني على قطعة الأرض قبل ثلاث سنوات.
2 - يملك الفرد وحدة سكنية ولا يسمح له ببيعها أو التنازل عنها.
3 - أن يكون المنتفع من العاملين بصفة مستمرة في نطاق دائرة حلوان وعلى ألا يكون له سكن خاص آخر بالقاهرة.
4 - تطبق الاشتراطات العامة في قانون الإسكان.
كما أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 19 لسنة 1987 بتاريخ 13/ 1/ 1987 بتخصيص قطعتي الأرض الموضحتين بالقرار الصادر من المجلس التنفيذي المذكور إلى الجهتين المذكورتين بذات الشروط المبينة في ذلك القرار.
وحيث إنه في ضوء ما سلف، يكون المجلس التنفيذي للمحافظة قد خرج على حدود اختصاصه المبين في القانون، وهو مجرد وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها، وأصدر قراراً فردياً بتخصيص الأرض المشار إليها لكل من مديرية التربية والتعليم والجمعية التعاونية للإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي بحلوان، ومن ثم فإنه يعتبر قراراً غير مشروع ومخالفاً لأحكام القانون، ويعتبر الادعاء من الطاعنين بأن ذلك القرار مجرد اقتراح أو توصية لا سند له من الواقع والقانون، وإذ الثابت من الأوراق أنه صدر في صورة قرار إداري رقم 87 لسنة 1986 بتاريخ 3/ 12/ 1986، وفي إطار يخرج عن اختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة، كذلك فإن القرار الصادر من المحافظة رقم 19 لسنة 1987 بتاريخ 13/ 1/ 1987 بإجراء هذا التخصيص، يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، ذلك لأن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة هو الجهة المختصة قانوناً بالتصرف بالمجان في أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية..... إلخ، ومن ثم فإن تخصيص الأرض لمديرية التربية والتعليم بحلوان بدون ثمن، يكون من اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وليس من اختصاص المحافظ، الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون، لصدوره من غير مختص بإصداره، كذلك الأمر فإنه فيما يختص بتخصيص قطعة الأرض الأخرى للجمعية التعاونية للإسكان التعاوني للاتحاد الاشتراكي بحلوان، فإنه وفقاً لحكم المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية، كان ينبغي أن يكون ذلك القرار في ضوء القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، وهو ما لم يثبت من الأوراق، مما يترتب عليه عدم مشروعية القرارين المطعون فيهما.
وترتيباًَ على ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة السابقة، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون، خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق