1 - حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع.
حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليها من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق