الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مايو 2020

الطعن 967 لسنة 46 ق جلسة 8 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 196 ص 869


جلسة 8 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد شرعان.
-------------
(196)
الطعن رقم 967 لسنة 46 القضائية

1) ،2 ) إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". إثبات. "قرائن".
 (1)إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
 (2)تسليم الإعلان قانونا في موطن المعارض. قرينة - على علمه به - تقبل لإثبات العكس.
 (4، 3)إعلان. إثبات "بوجه عام".
 (3)المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له باستلام الإعلان.
(4) عدم جدوى الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطن الطاعن. طالما لم يطعن عليه بالتزوير.
 (5)إعلان. إثبات "قرائن". حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط سن الرشد فيمن يتسلم الإعلان. كفاية أن يكون مميزا ومدركا أهمية تسليم الاعلان إلى من وجه إليه.
تسليم المحضر الإعلان للشخص. افتراض أهلية المستلم في هذا الخصوص. ما لم يثبت العكس.
(6) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". تزوير. "الادعاء بالتزوير".
جحد ما تضمنه الحكم من حصول إجراء ما. عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.

-------------
1 و2 - من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصيا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمتهم أن يدحضها بإثبات العكس.
3 - المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لا ستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجابت بأنها أخته ولغيابه سلمها صورة الإعلان فإن هذا يكفى لصحة الإعلان.
4 - لا يجدى الطاعن التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ما دام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضا الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطنه خلافا لما أثبت في أصل ورقة الإعلان طالما لم يطعن عليه بالتزوير.
5 - لا يصح التحدي بعدم بلوغ من استلمت صورة الإعلان سن الرشد استنادا إلى الشهادة المقدمة منه الدالة على أنها مولودة في 21/ 7/ 1957 ذلك أنه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفى أن يكون مميزا ومدركا أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن - كما هو الحال في الدعوى - والأصل أنه متى أثبت المحضر تسلم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لاستلامه حتى يقوم الدليل على العكس.
6 - لما كان ما يزعمه الطاعن في وجه النعي من صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة..... والقاضيين ...... و...... وأنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم في ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها وفى ورقة الحكم وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن. فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
7 - لما كان يزعمه الطاعن في وجه النعي من صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة...... والقاضيين ...... و...... وأنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم في ذات الجلسة على ما ثبت بمحضرها وفى ورقة الحكم وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن. فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز كفر الزيات: بددا المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ ....... والذى كان قد سلم إليهما بصفتهما وكيلين لاستخدامه في شراء دواب فبدداه إضرارا بالمجنى عليها وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مؤقتا وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم (الطاعن). ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ..... المحامي نائبا عن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلانا قانونيا بالجلسة التي صدر فيها الحكم حيث تم إعلانه في غير محل إقامته مع قاصر لما تبلغ سن الرشد بينها وبين الوصية عليها خصومة قضائية. هذا فضلا عن صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر معارضته جلسة 4/ 11/ 1973 وفيها تخلف عن الحضور فأجلت الدعوى لجلسة 20/ 1/ 1974 لإعلانه ثم توالى تأجليها بعد ذلك في غيبته لإعلانه حتى جلسة 5/ 1/ 1975 وفيها تخلف عن الحضور أيضا فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ويبين من الاطلاع على ورقة تكليف الطاعن بالحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمفردات المضمومة - أن المحضر انتقل لمحل إقامته فلم يجده فخاطبه مع أخته.... المقيمة معه وأثبت كل ذلك في ورقة الإعلان ووقعت الأخيرة على الأصل بما يفيد استلام صورته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصيا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.
ولما كان المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له باستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجابت بأنها أخته ولغيابه سلمها صورة الاعلان فإن هذا يكفى لصحة الإعلان، ولا يجدى الطاعن بعد ذلك التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ما دام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضا الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطنه خلافا لما أثبت في أصل ورقة الإعلان طالما أنه لم يطعن عليه بالتزوير. كما لا يصح تحديه بعدم بلوغ من استلمت صورة الإعلان سن الرشد استنادا إلى الشهادة المقدمة منه الدالة على أنها مولودة في 21/ 7/ 1957 ذلك أنه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفى "أن يكون مميزا ومدركا أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن - كما هو الحال في الدعوى - والأصل أنه متى أثبت المحضر تسليم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لاستلامه حتى يقيم الدليل على العكس. وإذا كان لا دليل في الأوراق على صلة من استلمت صورة الإعلان بمن يثير الطاعن في وجه النعي إلى وجود خصومة قضائية بينها وبينه، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يزعمه الطاعن في وجه النعي من صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ..... والقاضيين ..... و..... وأنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم في ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها وفى ورقة الحكم وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق