جلسة 8 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي،
وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، واسماعيل محمود حفيظ.
---------------
(195)
الطعن رقم 653 لسنة 46
القضائية
مواد مخدرة. حكم.
"بيانات الحكم بالإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض.
"نظر الطاعن والحكم فيه".
تساند الحكم إلى أقوال
الشهود بأن حيازة المتهم للمخدر كانت بقصد الاتجار ثم اعمال المادة 38 من القانون
182 لسنة 1960. يستوجب نقض الحكم.
----------
لما كان الحكم قد حصل
أقوال الضابط والشرطة السريين بما يطابق ما أورده في بيان الواقعة، وعول عليها في قضائه
بالإدانة موردا ما ذكره الضابط في أقواله من أن التحريات السرية أسفرت عن أن
المتهم يتجر في المواد المخدرة، بيد أن الحكم عاد وهو في معرض تحديد قصد المتهم من
إحراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله "أما عن قصده من تلك الحيازة فلم
يثبت بالأوراق أنه كان بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي أو التعاطي وبالتالي تعمل
المحكمة في حقه نص المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960" وهذا على خلاف ما ذهب
إليه الحكم في تصويره للواقعة أخذا بأقوال الضابط وتحرياته من أن قصد المتهم من
حيازة المواد المخدرة هو الاتجار فيها، وما حصله من وقائع ذات دلالة في مقام تحديد
هذا القصد. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة
المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة
تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي
أوردتها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل
عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون
ضده بأنه بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة حاز جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا)
وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة
إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37/
1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966
والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن مدة
خمس سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات عدا السيارة. فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت في التاريخ نفسه تقريرا بالأسباب
موقعا عليه منها.
المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى
الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه
النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة جواهر
مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه تناقض في التسبيب،
ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى في أن تحريات الضابط دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد
المخدرة ويقوم بتوزيعها بدائرة قسم روض الفرج مستخدما سيارة ملاكي، فانتقل لتنفيذ
الاذن الصادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه والسيارة التي يستعملها فعثر
بحقيبتها وبمنزله على كمية كبيرة من مادتي الحشيش والأفيون، كما ضبط بمسكنه ميزانا
وسنجة وأوراقا للتغليف واللصق، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط
وحصلها بما يطابق ما أورده بيانا للواقعة، وعلى الرغم من ذلك عاد الحكم فنفى عنه
قصد الاتجار بقالة أن أوراق الدعوى قد خلت مما يسانده، وهو قول يناقض بعضه البعض
الآخر، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه استخلص صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بأن
التحريات السرية التي قام بها النقيب ...... رئيس وحدة مباحث روض الفرج دلت على أن
المتهم يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها بدائرة القسم مستخدما
سيارة ملاكي، فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وتفتيش السيارة التي
يستعملها، وفى صباح يوم الحادث انتقل الضابط وبرفقته قوة من الشرطة السريين إلى
حيث علم من مصدره السرى أن المأذون بتفتيشه يقف بسيارته بشارع ترعة جزيرة بدران
فقام الضابط بضبطه وأجرى تفتيشه وتفتيش السيارة فعثر بحقيبتها على حقيبة من الورق
بداخلها لفافة من السلوفان تحوى مادة تشبه الأفيون وعدد 25 فردة من مادة داكنة
تشبه الحشيش مغلفة بورق سلوفان وأشرطة لاصقة، كما أجرى الضابط تفتيش سكن المتهم
فعثر بداخل أريكة على كرتونتين من الورق المقوى بداخلهما مائة فردة من مادة داكنة
تشبه الحشيش، كما عثر أسفل الأريكة على ميزان وسنجة وشريط لاصق وأوراق سلوفانية،
وثبت من تقرير المعامل أن المواد المضبوطة هي مادتي الحشيش والأفيون وأن زنة الأول
3 ك و860 ج والثاني 1 ك و270 ج، ثم حصل الحكم بعد ذلك أقوال الضابط والشرطة
السريين بما يطابق ما أورده في بيان الواقعة، وعول عليها في قضائه بالإدانة موردا
ما ذكره الضابط في أقواله من أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم يتجر في المواد
المخدرة، بيد أن الحكم عاد وهو في معرض تحديد قصد المتهم من إحراز المخدر فنفى
توافر قصد الاتجار بقوله "أما عن قصده من تلك الحيازة فلم يثبت بالأوراق أنه
كان بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي أو التعاطي وبالتالي تعمل المحكمة في حقه نص
المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 - "وهذا على خلاف ما ذهب إليه الحكم في تصويره
للواقعة أخذا باقول الضابط وتحرياته من أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو
الاتجار فيها، وما حصله من وقائع ذات دلالة في مقام تحديد هذا القصد. لما كان ذلك،
فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض
الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة
بخصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن تتعرف على أي
أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا
متعينا نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق