الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مايو 2020

الطعن 546 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 197 ص 874


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
-------------
(197)

الطعن رقم 546 لسنة 46 القضائية

أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". دفاع. الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".

طلب المتهم براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته. تعرض الحكم لحالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم دون التعرض لحالة الدفاع الشرعي عن شقيقته. قصور.

-----------

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته وكان البين من مدونات الحكم أنه استخلص واقعة الاعتداء بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين الطاعن والمجنى عليه بسبب اعتداء الأخير بالضرب على زوجته شقيقة الطاعن قام على أثرها الطاعن بطعن المجنى عليه في رأسه وحصل دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لدرء اعتداء المجنى عليه وقد أطرحها الحكم استنادا إلى أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وأن الثابت من أقوال الشاهد أنه بعد فض تماسك المجنى عليه. والطاعن جرى الأخير وجاء بعد فترة حاملا سكينا طعن بها المجنى عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على أنه كان في حالة دفاع عن نفسه فقط ولم يورد ما أبداه من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته على ما هو ثابت بمحضر الجلسة، بل أسقط كلية دفاع الطاعن بأنه كان في حاله دفاع شرعي عن شقيقته ولم يقسطه حقه إيرادا له وردا عليه مع أنه دفاع جوهري لما يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والاحالة.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة قتل .... عمدا بأن ضربه بآلة حادة (مطواه) على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن قد دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته باعتبار أن الظروف التي أحاطت بها وقت الحادث كانت كافية لأن يتخوف من خطر حال يهدده وشقيقته وقد نفى الحكم قيام حالة الدفاع الشرعي بالنسبة له دون أن يعرض لدفاعه المؤسس على قيام تلك الحالة بالنسبة لشقيقته.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته. وكان البين من مدونات الحكم أنه استخلص واقعة الدعوى بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين الطاعن والمجني عليه بسبب اعتداء الأخير بالضرب على زوجته شقيقة الطاعن قام على أثرها الطاعن بطعن المجني عليه في رأسه وحصل دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لدرء اعتداء المجني عليه وقد أطرحها الحكم استنادا إلى أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وأن الثابت من أقوال الشاهد .... أنه بعد فض المشاجرة تماسك المجني عليه والطاعن ثم جرى الأخير وعاد بعد فترة حاملا سكينا طعن بها المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على أنه كان في حالة دفاع عن نفسه فقط ولم يورد ما أبداه من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته على ما هو ثابت بمحضر الجلسة، بل أسقط كلية دفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته ولم يقسطه حقه إيرادا له وردا عليه مع أنه دفاع جوهري لما يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والاحالة دون إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق