الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مايو 2020

الطعن 550 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 198 ص 877


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
-----------
(198)
الطعن رقم 550 لسنة 46 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. دعوى مدنية "سقوطها بالتقادم".
 إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع التقادم ولو أجريت في غيبة المتهم. انقطاع التقادم عيني الأثر. مؤدى ذلك؟ انقطاع التقادم بالنسبة لمتهم قضى ببراءته. امتداده إلى آخر قدم للمحاكمة بعد ذلك عن ذات التهمة.
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية. المادة 172/ 2 مدني.

---------------
إن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن شقيق المطعون ضده - قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972، فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتي اتخذت في الدعوى في مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم في حق المطعون ضده، وإذ لم تنقض على الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده محضر الضبط في 2/ 2/ 1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 يكون قد جانب صحيح القانون. ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدني بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني". وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقطه في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ ما كان ما انتهى. إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 3600 ج على سبيل التعويض. ومحكمة صدفا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 ج والمصادرة وإلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني) مبلغ 3600 ج كتعويض عن المساحة المنزرعة. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم وسقوط الدعوى المدنية بمضي المدة. فاستأنفت مصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني)، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك - المدعية بالحقوق المدنية - هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بمضي المدة تأسيسا على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده في 2 فبراير سنة 1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بإجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت قبل متهم آخر في الدعوى هو شقيق المطعون ضده الذى قضى ببراءته بتاريخ أول يونيو سنة 1972.
وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الدعوى المدنية قبل المطعون ضده تأسيسا على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤاله بمحضر الضبط في 2 فبراير سنة 1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973، لما كان ذلك، وكان مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات، وكان يبين من المفردات المضمومة أن..... المطعون ضده - قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972، فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتي اتخذت في الدعوى في مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم في حق المطعون ضده، وإذ لم تنقض على الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة في 19 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون. ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدني بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني"، وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقطه في تلك الحالة الا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ ما كان ما انتهى إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية، والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق