الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2025

الطعن 531 لسنة 40 ق جلسة 26 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 279 ص 1482

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، وأحمد سيف الدين سابق.

----------------

(279)
الطعن رقم 531 لسنة 40 ق

(1) دفوع. شفعة.
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة. وجوب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة. مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل بيعه وعدم قبوله شراءه. لا يعد نزولاً عن حقه في الأخذ بالشفعة.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "مالا يعد قصوراً".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن قدم فيها من دفوع أو دفاع وفى حدود طلبات المستأنف. عدم التزام محكمة الاستئناف بالفصل في الدفع بنزول الشفيع عن حقه طالما لم تتضمنه صحيفة الاستئناف ولم يعد أمامها.
(3) دفوع. شفعة. حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا القضاء حائزاً قوة الأمر المقضي.
(4) شفعة "أسباب الشفعة". تجزئة.
طلب الشفيع أخذ باقي الصفقة بالشفعة قابلاً عدم تجزئتها رغم إمكان ذلك دفعاً للضرر الذي شكا منه المشترون من تجزئة الصفقة عليهم. لا يعتبر طلباً جديداً للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده. القضاء للشفيع بطلبه إعمالاً لأثر التراخي الذي تم بين الطرفين. لا خطأ.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع متى اقتنعت بصحة تقرير الخبير بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من طعون.
(6) محكمة الموضوع. إثبات.
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في تقرير الخبير وعناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(7) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
الجدل الموضوعي في كفاية الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------
1 - الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة يجب أن يبدى في صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التي قد تختلط معه لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يبدوا هذا الدفع أمام محكمة أول درجة وكان قولهم أن الصفقة عرضت على الشفيع قبل البيع فرفضها لا يفيد بذاته إبداءه لأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبول شراءه لا يعد تنازلاً عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع، وكان الطاعنون لم يبدوا الدفع بالنزول في استئنافهم فلا جناح على المحكمة إن هي لم ترد عليه بوصفه دفعاً أو دفاعاً لم يبد أمامها أو يعرض عليها.
2 - فحوى الأثر الناقل للاستئناف أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو دفاع بحيث يكون على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها وذلك كله في حدود طلبات المستأنف. وإذ لم تتضمن طلبات الطاعنين في صحيفة استئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع أمام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهري يكون في غير محله.
3 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - برفض الطعن بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة وهو دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً في الموضوع، وكان مما يطعن فيه على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر في ظله، وكان الطاعنون لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع فإن استئنافهم له يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً وبعد أن حاز قوة الأمر المقضى به وليس من شأن عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك والقضاء على أساسه بسقوط الحق في استئناف الحكم في الدفع أن يغير من الأمر شيئاً، ومن ثم يكون النعي على ذلك الحكم - الصادر في شأن الدفع - غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى.
4 - إذا كان الحكم قد قضى لورثة الشفيع بأحقيتهم في أخذ جميع الصفقة بالشفعة بعدما صمموا على هذا الطلب قابلين عدم تجزئة الصفقة رغم إمكانها وبعدما أبدى المشترون تضررهم من تجزئة الصفقة عليهم، والتكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقي الصفقة إذا ثبت من جهة حقه في أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة وثبت من جهة أخرى إصابة المشتري بأضرار من تخلف الجزء الباقي في يده، ولما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت قيام الأسس التي بني عليها هذا التراضي فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره وقضى للشفيع بأخذ باقي الصفقة دفعاً للضرر الذي شكا منه المشترى ولا يغير من ذلك أن يكون المشتري قد اعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقي الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده.
5 - لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير من اقتنعت بصحة أسبابه ولا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعنون إلى التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعنين إلى طلب الإحالة إلى التحقيق بعد أن وجدت في تقرير الخبير - الذي يعتبر في نتيجته وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب حكمها - وفى عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
7 - إن ما يثيره الطاعنون بشأن ما أخذت به محكمة أول درجة بما أورده الخبير من قيام حالة الشيوع دون أن تبين العناصر التي استندت إليها في قيامها والتفات محكمة الدرجة الثانية عن طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ملكية مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول كانت محددة ومفرزة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول رفع الدعوى 415 لسنة 1943 مدني كلي سوهاج طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة تسع قطع من الأطيان الزراعية تبلغ جملة مساحتها 6 ف و20 ط و3 س باعها شقيقه مورث المطعون ضدهم من السادسة إلى العاشرة بثمن قدره 995 جنيهاً و991 مليماً إلى الطاعنين السبعة الأول ومورث الطاعنين من الثامن إلى الحادية عشرة ومورث الطاعنات من الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين، وذلك لقاء الثمن المتقدم ذكره أو الثمن الوارد بعقد البيع بعد التحقق من صحته، وعند قيد الدعوى استبعد الشفيع القطعتين الرابعة والتاسعة من القطع المبيعة البالغة مساحتها 17 ط و4 س وثمنها 72 جنيه و222 مليماً وقصر طلبه على القطع الباقية ومساحتها 6 ف و2 ط و23 س نظير ثمن قدره 923 جنيه و369 مليماً، ثم قدم المشترون أربعة عقود من مساحة 5 ف و17 ط و16 س فعدل الشفيع طلباته في جلسة 16/ 2/ 1944 إلى هذه المساحة الأخيرة نظير الثمن المبين في هذه العقود - إذا حلف المشترون اليمين على صحة الثمن، وبتاريخ 6/ 12/ 1961 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الصادر بها حكمها بتاريخ 11/ 12/ 1951 من الانتقال إلى الأطيان موضوع الدعوى لبيان ما إذا كانت مخلفة عن مورث الشفيع وأخيه البائع وما إذا كان أولهما قد تصرف في نصيبه الشائع فيها ونوع تصرفه وتاريخه أم أنه ثمت باق له ومصدر ملكيته فيه ميراثاً أو شراء، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 25/ 4/ 1967 برفض الدفع بسقوط حق المدعين في أخذ العقار المبيع بالشفعة لمضي أكثر من خمسة عشر يوماً على العلم بالبيع. وبإعادة الدعوى إلى المرافعة ليبين المدعون صيغة اليمين التي يطلبون توجيهها للمدعى عليهم وخلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم ورثة الشفيع مذكرة طلبوا فيها الحكم أصلياً بأحقيتهم في أخذ مساحة 6 ف و16 ط و4 س وهي المساحة الحقيقية كما دلت عليها عقود البيع الثلاثة المؤرخة 26/ 11/ 1945 والتي روجعت بمعرفة مصلحة المساحة وسجلت في 13/ 3/ 1946 و3/ 4/ 1946 مقابل الثمن المسمى في هذه العقود وملحقاته مع التسليم واحتياطياً بأحقيتهم في أخذ 5 ف و17 ط و8 س وهي المساحة الحقيقية للقطع الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المبينة في الصحيفة مقابل ما يناسبها من الثمن والملحقات مع التسليم، وبتاريخ 30 من يناير سنة 1968 قضت المحكمة بأحقية المدعين (المطعون ضدهم الخمسة الأول) في أخذ الأطيان البالغة مساحتها 6 ف و19 ط و4 س موضوع عقود البيع الثلاثة المؤرخة 26/ 11/ 1945 والمسجلة في 13/ 3/ 1946 و3/ 4/ 1946 بالشفعة مقابل ثمن قدره 1170 ج و138 م والملحقات مع التسليم. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون هذا الحكم بالاستئناف 64 لسنة 43 قضائية أسيوط طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً بسقوط حق المطعون ضدهم الخمسة الأول في الشفعة واحتياطياً برفض الدعوى وعلى سبيل الاحتياط المحض بسقوط حق المطعون ضدهم الخمسة الأول في الشفعة بالنسبة لمساحة 1 ف و7 ط و13 س ورفض الدعوى بالنسبة لباقي المساحة. وبتاريخ 22 من إبريل سنة 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما ورد بالسبب الرابع من أسباب الطعن بالنسبة لمسطح القطعتين الرابعة والتاسعة البالغ قدره 17 ط و4 س، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب، حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه، المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد شابه القصور، إذ أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعنين قد يغير لو صح وجه الرأي في الدعوى، ذلك أنهم قالوا أمام محكمة أول درجة أن الشفيع قد نزل عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة عندما رفض الصفقة التي عرضها عليه أخوه البائع قبل أن يتصرف في الأطيان إليهم فلم تبحث محكمة أول درجة هذا الدفاع ولم ترد عليه وبدا أنها خلطت بينه وبين دفعهم بأن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة قد سقط لإقامته الدعوى بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع، فنوهوا في استئنافهم إلى ذلك الخلط بقولهم إن عرض المبيع على الشفيع واقعة والعلم بحصول البيع واقعة أخرى، ولكن محكمة الدرجة الثانية لم تتبين بدورها دفاعهم بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولم ترد عليه رغم ما لاستئنافهم من أثر ناقل.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة يجب أن يبدى في صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التي قد تختلط معه لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يبدوا هذا الدفع أمام محكمة أول درجة وكان قولهم أن الصفقة عرضت على الشفيع قبل البيع فرفضها لا يفيد بذاته إبداءه لأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبول شراءه لا يعد نزولاً عن حقه في أخذه إذا بيع، وكان الطاعنون لم يبدوا الدفع بالنزول في استئنافهم وإنما انصب القول فيه على الدفع بالسقوط لعدم إبداء الرغبة في الميعاد وعلى فساد ما استدل به الحكم المستأنف لنفي علم الشفيع بالبيع وكان ما ورد في ذلك كله لا يعد دفعاً بالنزول عن حق الشفعة، فلا جناح على المحكمة إن هي لم ترد عليه بوصفه دفعاً أو دفاعاً لم يبد أمامها أو يعرض عليها، ولا محل للتحدي بالأثر الناقل للاستئناف لأن فحوى هذا الأثر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع بحيث يكون على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها وذلك كله في حدود طلبات المستأنف، ولم تتضمن طلبات الطاعنين في صحيفة استئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع أمام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهري يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في قضائها بتاريخ 25/ 4/ 1967 برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لعدم إقامته الدعوى في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن محكمة الموضوع قد اعتمدت على أقوال للبائع في جلسة 3/ 6/ 1944 اعتبرتها دليلاً على عدم علم أخيه الشفيع بحصول البيع مع أنهم يعتبرون من الغير بالنسبة له في صدد دعوى الشفعة ولا يحاجون بأقواله فيها، كما أن قول المحكمة بأن الشفيع كان يتخبط في دعواه مما يقطع بأنه لم يكن يعلم بالبيع وشروطه لا محل له بعد ما قدمت في الدعوى عقود البيع العرفية والمسجلة وبانت منها الأعيان المبيعة وحدودها ومعالمها والثمن الحقيقي لها وشروط بيعها.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 25/ 4/ 1967 برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة وهو دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً في الموضوع وكان مما يطعن فيه على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر في ظله. ولكن الطاعنين لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر في 30/ 1/ 1968 فجاء استئنافهم له بعد الميعاد المقرر قانوناً وبعد أن حاز قوة الأمر المقضى، وليس من شأنه عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك والقضاء على أساسه بسقوط الحق في استئناف الحكم في الدفع أن يغير من الأمر شيئاً، ومن ثم يتعين رفض هذين السببين.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بأحقية المطعون ضدهم الخمسة الأول في أخذ كل المساحة طبقاً لطلباتهم المعدلة قد أخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن استبعاد القطعتين الرابعة والتاسعة وقصر طلب الأخذ بالشفعة على القطع الأخرى عند قيد الدعوى يعتبر تنازلاً عنها بالنسبة للقدر المستبعد، كما أن تعديل الطلب بعد تقديم عقود البيع الأربعة بقصره على مساحة 5 ف و17 ط و16 س يعتبر تركاً للخصومة بالنسبة لما زاد على هذه المساحة ومن ثم فقد كان على ورثة الشفيع أن يتخذوا إجراءات دعوى شفعة جديدة بالنسبة للقدر الزائد لا أن يكتفي الحكم بتعديلهم طلباتهم إلى ما أظهره تقرير الخبير ليقضى لهم بها دون البحث في أثر ما كان يترتب على تجزئة الصفقة.
وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها بأحقية المطعون ضدهم الخمسة الأول في أخذ جميع الأطيان موضوع عقود البيع الثلاثة المسجلة البالغة مساحتها 6 ف و19 ط و4 س على ما قالته من أنه لا محل بعد أن صمم ورثة الشفيع "في آخر طلب لهم حسب الثابت بالمذكرة الختامية المقدمة منهم على طلب الحكم أصلياً بأحقيتهم لأخذ الأطيان المبيعة وفق المساحات المبينة بعقود البيع المسجلة بالشفعة لقاء الثمن المسمى بتلك العقود وملحقاته" - "للتعرض لطلب المدعين الاحتياطي من الحكم بأحقيتهم في الأخذ بالشفعة لمساحة 5 ف و17 ط و8 س مقابل ما يناسبها من الثمن وملحقاته ولا للرد على ما آثاره المدعى عليهم من نزاع حول عدم قابلية الشفعة للتجزئة" وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن "مورث المستأنف ضدهم الخمسة الأول رفع دعواه أصلاً بطلب أخذ مساحة 6 ف و20 ط و13 س الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى ثم قصرها على المساحة المقضى بها وقدرها 6 ف و19 ط و4 س حسبما تبين له من تقرير الخبير فليس من حق المستأنفين أن يتضرروا لأن هذه المساحة التي عدل إليها طلباته تدخل ضمن القدر الذي كان قد طلبه أصلاً في صحيفة دعواه التي أعلنوا بها" ومفاد هذا أن الحكم قضى لورثة الشفيع بأحقيتهم في أخذ جميع الصفقة بالشفعة بعد ما صمموا على هذا الطلب قابلين عدم تجزئة الصفقة رغم إمكانها، وبعد ما أبدى المشترون تضررهم من تجزئة الصفقة عليهم والتكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقي الصفقة إذا ثبت من جهة حقه في أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة وثبت من جهة أخرى إصابة المشتري بأضرار من تخلف الجزء الباقي في يده، لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت قيام الأسس التي ينبني عليها هذا التراضي فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره وقضى للشفيع بأخذ باقي الصفقة رفعاً للضرر الذي شكاً منه المشتري، ولا يغير من ذلك أن يكون المشتري قد اعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقي الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يصادف صحيح القانون ويتعين لذلك رفض هذا السبب.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أيده قد أخطأ في القانون وشابهما القصور في التسبيب ذلك أن الطاعنين تمسكوا بأن الشفيع لا يملك على الشيوع في عين النزاع بل كانت ملكيته محددة مفرزة ولكن محكمة أول درجة أخذت بما ورد في تقرير الخبير من قيام حالة الشيوع دون أن تبين العناصر التي استندت إليها في قيامها وتابعتها في ذلك محكمة ثاني درجة ملتفة عما طلبوه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ملكية مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول كانت محددة مفرزة.
وحيث إن هذا السبب غير سديد ذلك بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الصدد على قوله" أنه عن سبب الاستئناف الخاص بعدم جواز الشفعة لأن مورث المستأنف ضدهم الخمسة الأول لم يكن شريكاً على الشيوع مع البائع، فهو مردود بما جاء بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من أن الأطيان المشفوع فيها المبيعة للمستأنفين والأطيان المشفوع بها المملوكة لمورث المستأنف ضدهم الخمسة الأول شائعة وأن هذا الأخير يملك عند رفع الدعوى مساحة 6 ف و13 ط و17 و1/ 2 س تقع على الشيوع ضمن أرض النزاع، والمحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير المذكور في هذا الخصوص للأسباب التي أوردها في تقريره" ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعنون إلى التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها كما أنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعنين إلى طلب الإحالة إلى التحقيق بعد أن وجدت في ذلك التقرير - الذي يعتبر في نتيجته وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب حكمها - وفى عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بجميع أسبابه في غير محله، ويتعين الحكم برفضه.

الطعن 1124 لسنة 25 ق جلسة 29 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 48 ص 269

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

----------------

(48)

الطعن رقم 1124 لسنة 25 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق

- تاريخ إحالة العامل للمحاكمة التأديبية المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إحالته إلى التحقيق في وقائع الاتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد انتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية - تقديم العامل استقالته - إحالته للتحقيق قبل مضي شهر من تقديم الاستقالة وقبل قبولها - الأثر المترتب على ذلك: لا يكون للاستقالة أثر في إنهاء خدمة العامل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18 من يوليو سنة 1979 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1124 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 28 من مايو سنة 1979 في الدعوى رقم 526 لسنة 20 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد....... والذي قضى بمجازاة السيد المذكور بغرامة قدرها عشرة جنيهات. وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع عقوبة بعد ترك الخدمة على المذكور والحكم عليه بإحدى العقوبات المقررة للموجودين في الخدمة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بذات الطلبات التي تضمنها التقرير به.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9 من مايو سنة 1984 وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة)، وحددت لنظره أمامها جلسة 17 من نوفمبر سنة 1984، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 31 من مايو سنة 1978 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم تقرير اتهام ضد السيد....... المدرس بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية نسبت فيه إليه أنه منذ 4 من أكتوبر سنة 1977 بإدارة شمال الجيزة التعليمية خالف القانون بأن انقطع عن عمله في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً، وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المادة 42 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة السيد المذكور بالمادة المذكورة وبالمادتين 57، 58 من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الذكر، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وبجلسة 28 من مايو سنة 1979 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة المدرس المذكور بغرامة قدرها عشرة جنيهات وبنت قضاءها على أن المذكور قدم استقالته من الخدمة دون أن تكون معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وذلك بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1977، وقد انقضت مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون أن تبت فيها جهة الإدارة، ومن ثم تكون استقالته مقبولة بحكم القانون وتعتبر خدمته منتهية، وأضافت المحكمة أنه لا وجه للقول بأن قبول الاستقالة بمضي ثلاثين يوماً على تقديمها دون البت فيها منوط بأن يستمر العامل في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الإشارة إليه، لا وجه لذلك إذ لم يعلق المشرع اعتبار الاستقالة مقبولة بحكم القانون على وجوب استمرار العامل في عمله، غاية الأمر أن عدم استمرار العامل في عمله يعتبر مخالفة قائمة بذاتها تجوز مجازاته عنها وفقاً للقانون مع اعتباره تاركاً للخدمة، وأردفت المحكمة قائلة وإذ كان الثابت أن المتهم انقطع عن عمله بدون إذن أو مسوغ مشروع في المدة من 4 من أكتوبر سنة 1977 إلى 16 من نوفمبر سنة 1977 فمن ثم يكون قد خرج على مقتضى واجبه الوظيفي الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً ومجازاته بأحد الجزاءات التي يجوز توقيعها على تارك الخدمة.
ومن حيث إن المادة 72 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة. والذي قدم المتهم استقالته في ظل العمل بأحكامه - تنص على أنه "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة".
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أي إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية.
ومن حيث إن العامل يعتبر محالاً إلى المحاكمة التأديبية في حكم هذا النص، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، من تاريخ الإحالة إلى التحقيق في وقائع الاتهام المنسوبة إليه، طالما أن هذا التحقيق قد انتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية أخذاً في الحسبان أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيداً لازماً لهذه المحاكمة وأن القرار الذي يصدر بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية إنما يستمد سبب إصداره من أوراق هذا التحقيق التي تعتبر سند الاتهام في الدعوى التأديبية الأمر الذي يتحقق معه ارتباط كل من المرحلتين بالأخرى ارتباطاً جوهرياً على نحو يقتضي التعويل على تاريخ إحالة الأمر للتحقيق مع العامل في مجال تحديد التاريخ الذي يعتبر فيه العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية في مفهوم نص المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 سالف الإشارة إليها.
ومن حيث إنه لما كان الثابت في الأوراق أن المدرس المذكور انقطع عن عمله بمدرسة إمبابة الثانوية دون إذن من 4 من أكتوبر سنة 1977 فأرسلت له المدرسة إنذاراً على محل إقامته في 11 من أكتوبر سنة 1977، وبتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1977 ورد للمدرسة طلب استقالة من المذكور ضمنه رغبته في الاستقالة من الخدمة اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1977، فأحيل هذا الطلب إلى إدارة شمال الجيزة التعليمية بعد أن تأشر عليه من مدير المدرسة بما يفيد أن المذكور كان منتظماً بالعمل بالمدرسة حتى 4 من أكتوبر سنة 1977، وقد قرر السيد/ مدير عام الإدارة في 2 من نوفمبر سنة 1977 إحالة المدرس المذكور إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق معه في واقعة انقطاعه عن العمل اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1977 مع وقف صرف راتبه، ثم أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية حيث انتهى إلى إحالة المذكور إلى المحاكمة التأديبية، لما كان ذلك وكان السيد/ مدير إدارة شمال الجيزة التعليمية قد قرر في 2 من نوفمبر سنة 1977 على ما سلف بيانه - إحالة المتهم إلى التحقيق في واقعة انقطاعه عن العمل وذلك قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر من تاريخ تقديم المتهم لاستقالته في 17 من أكتوبر سنة 1977 فمن ثم لا يكون لهذه الاستقالة أثر في إنهاء خدمة المتهم، بل تظل علاقته الوظيفية قائمة، وبهذه المثابة يتعين مساءلته تأديبياً عن واقعة انقطاعه عن العمل باعتباره موجوداً بالخدمة وليس تاركاً لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم قد انقطع عن عمله اعتباراً من 4 أكتوبر سنة 1977 واستمر انقطاعه حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون إذن بذلك من السلطة المختصة وبهذه المثابة يكون قد خالف واجبات وظيفته وما تفرضه عليه من التزامات، ويتعين من ثم توقيع الجزاء الذي يتناسب مع ما ثبت في حقه من انقطاع عن العمل بدون إذن والذي تقدره المحكمة بخصم شهر من أجره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى توقيع غرامة مالية على المتهم قدرها عشرة جنيهات تأسيساً على أنه قد أصبح تاركاً للخدمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كما تقدم، فقد تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً، وبمجازاة المتهم بخصم شهر من أجره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمجازاة المتهم بخصم شهر من أجره.

الطعن 136 لسنة 41 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 278 ص 1477

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-----------------

(278)
الطعن رقم 136 لسنة 41 القضائية

(1) بيع "بيع الوفاء". تقادم "تقادم مسقط". بطلان.
بطلان بيع الوفاء بطلاناً مطلقا. سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. م 441 مدني.
(2) بطلان "بطلان التصرفات". تقادم "وقف التقادم". نقض "السبب الجديد". أهلية.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) حكم "إصدار الحكم". نقض.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط دعوى المستأنف عليها بالتقادم. عدم تعرض الحكم في منطوقه لباقي الورثة المحكوم لصالحهم ابتدائياً والذين لم يختصمهم المطعون عليه في استئنافه. النعي بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى بأكملها. نعي غير صحيح.

-----------------
1 - متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيسا على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، وإذ كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه - بأن البطلان المطلق لا يرد عليه بالتقادم - يكون في غير محله.
2 - إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقادم دعوى البطلان قد أوقف بالنسبة لولديها القاصرين في الفترة بين وفاة مورثهما حتى تعيينها وصية عليهما عملاً بما تقضي به المادة 382/ 1 من القانون المدني من أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها هي تحديد الفترة التي تفصل بين وفاة المورث وتعيين الطاعنة وصية على ولديها القاصرين، وما إذا كانت هذه الفترة قد انقضت دون تعيين نائب آخر عنهما، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقة على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف "وسقوط دعوى المستأنف عليها الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين بالتقادم" وهى التي اختصمها المطعون عليه في الاستئناف، ولم يعرض الحكم في منطوقه للورثة البالغين من أولاد المورث الذين كانوا خصوماً أمام محكمة أول درجة - التي قضت ببطلان عقد البيع الوقائي الصادر من المورث للمطعون عليه - ولم يختصمهم المطعون عليه في الاستئناف، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى بأكملها رغم أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأنصبة باقي الورثة - يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها..... قاصري مورثها المرحوم..... أقامت هي و...... و..... و...... أولاد المورث المذكور الدعوى رقم...... مدني أسيوط الابتدائية ضد المطعون عليه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/ 10/ 1969 طلبوا فيها الحكم ببطلان العقد الصادر من مورثهم سالف الذكر إلى المطعون عليه ببيع فدانين بمبلغ 800 ج وإلزامه بتسليم العين، وقالوا بياناً لدعواهم إن مورثهم استدان من المطعون عليه مبلغ 700 ج وحرر ضماناً لذلك الدين عقداً صدق على توقيعاته في 6/ 10/ 1951 ووصف بأنه عقد ببيع فدانين بثمن قدره 800 ج وحررت بين الطرفين ورقة ضد مؤرخة 10/ 10/ 1951 ذكر بها أنه إذا قام المورث بسداد 700 ج بعد مضي خمس سنوات يحق له استرداد العين من المطعون عليه، وإذ كان هذا البيع باطلاً عملاً بالمادة 465 من القانون المدني فقد أقاموا هذه الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 31/ 1/ 1970 قضت المحكمة للطاعنة وباقي المدعين بطلباتهم. استأنف المطعون عليه هذا الحكم - ضد الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها - وقيد استئنافه برقم.... مدني أسيوط، ودفع المطعون عليه بسقوط دعوى البطلان بالتقادم، وفى 10/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وسقوط دعوى الطاعنة بالتقادم. طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وتقول في بيان ذلك أن المحكمة قضت بسقوط دعوى الطاعنة ببطلان العقد بالتقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على تحريره، في حين أن العقد المذكور وهو بيع وفاء باطل بطلاناً مطلقاً وهذا البطلان لا يرد عليه التقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيسا على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه والمصدق على توقيعاته في 6/ 10/ 1951 هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، ولما كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراماً للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضى بسقوط دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها بالتقادم وأغفل أن مورثها توفى في 10/ 9/ 1962 ولم تعين هي وصية على ولديه القاصرين إلا في 24/ 2/ 1962 فيقف سريان التقادم بالنسبة إليهما خلال هذه المدة لأنه لم يكن لهما نائب يمثلهما قانوناً وذلك عملاً بالمادة 382/ 2 من القانون المدني، وباستبعاد المدة المذكورة لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ويتعين رفض الدفع في حقهما.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقادم دعوى البطلان قد أوقف بالنسبة لولديها القاصرين في الفترة بين وفاة مورثهما في 10/ 9/ 1962 حتى تعيينها وصية عليهما في 24/ 2/ 1966 عملاً بما تقضي به المادة 382/ 1 من القانون المدني من أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها هي تحديد الفترة التي تفصل بين وفاة المورث وتعيين الطاعنة وصية على ولديها القاصرين وما إذا كانت هذه الفترة قد انقضت دون تعيين نائب آخر عنهما، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها..... و..... قاصري المرحوم..... كما رفعت من..... و..... و..... أولاد المورث الآخرين، في حين أن المطعون عليه قصر استئنافه على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين، مما مفاده أن نطاق الاستئناف قد تحدد بنصيبها عن نفسها وبصفتها في الأرض المبيعة وقدره 1 ف و3 ط وأن الحكم الابتدائي الصادر ببطلان عقد البيع قد أصبح نهائياً بالنسبة لأنصبة باقي الورثة المذكورين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بأكملها بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقة على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف "وسقوط دعوى المستأنف عليها - الطاعنة - عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين بالتقادم" وهى التي اختصمها المطعون عليه في الاستئناف، ولم يعرض الحكم في منطوقه للورثة البالغين من أولاد المورث الذين كانوا خصوماً أمام محكمة أول درجة ولم يختصمهم المطعون عليه في الاستئناف، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2424 لسنة 29 ق جلسة 23 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 47 ص 263

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

-----------------

(47)

الطعن رقم 2424 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - إعادة تعيين.
القانون رقم 28 لسنة 1974 - إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائي تترتب عليه احتساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة - استحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة - حساب المدة في المعاش مخصوماً منها المدة المحسوبة قبل العمل بالقانون - استحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب والمعاش الذي يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون والمرتب والمعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14 من يونيه سنة 1983 أودع الأستاذ محمد سعيد لطفي المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2424 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 4/ 1983 في الدعوى رقم 418 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد/ عبد السلام علي الشاهد والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبأحقية المدعي في صرف المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً من 22/ 5/ 1974 تاريخ تقديمه طلباً إلى اللجنة المختصة وحتى تاريخ إعادته إلى العمل وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من نوفمبر سنة 1983 وفيها حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب، وبجلسة 26 من مارس سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 7/ 1/ 1981 أقام السيد عبد السلام علي الشاهد الدعوى رقم 418 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بدمنهور طالباً الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 975 مليم و5222 جنيه كفروق المرتب المستحق له من تاريخ تقديمه طلب الرغبة في عودته للعمل وحتى تاريخ تنفيذ قرار إعادته إلى العمل بتاريخ 25/ 6/ 1979 وباحتساب مكافأة الخدمة الإضافية إعمالاً للائحة نظام العاملين بالبنك والمادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1974 عن مدة الفصل من 31/ 3/ 1965 حتى إعادته للخدمة في 25/ 6/ 1979 وإلزامهما بالمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي بقرار رئيس الجمهورية رقم 884 لسنة 1965 وطبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم تقدم بطلب إلى وزير الزراعة بإعادته إلى الخدمة غير أن اللجنة المختصة المشكلة بوزارة الزراعة قررت رفض هذا الطلب فقام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 125 لسنة 29 القضائية وبجلسة 25/ 4/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من رفض إعادة المدعي إلى الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 وتم تنفيذ هذا الحكم بإعادته إلى عمله بتاريخ 25/ 6/ 1979 دون أن يطبق عليه حكم المادة 8 من هذا القانون كما لم يطبق عليه لائحة نظام العاملين بالبنك فيما تنص عليه من منح العاملين المعينين بالبنك قبل سنة 1960 مكافأة ترك الخدمة الإضافية.
ورد البنك على الدعوى بالدفع بعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفضها تأسيساً على أن أحكام المادة 8، 10 من القانون رقم 28 لسنة 1974 تتضمن في حقيقتها نفقة وقتية تستحق للعامل الذي يتقدم بطلب إعادته إلى الخدمة ويتم تسويتها عند إعادته للعمل كما تسقط إذا قررت اللجنة المختصة رفض طلبه وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فإنها تعتبر ميزة من مزايا الوظيفة وبذلك تختلف عن المكافآت القانونية التي يتم إضافتها عن طريق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والقانون رقم 28 لسنة 1974 اقتصر على بيان كيفية تسوية معاش العامل ومكافآته وبجلسة 21/ 4/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبأحقية المدعي في صرف فروق المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً من 22/ 5/ 1974 تاريخ تقديمه الطلب إلى اللجنة المختصة وحتى تاريخ إعادته إلى العمل ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الإدارة المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع المبدى من البنك بعدم قبول الدعوى بأن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالبنك ومن ثم فإن البنك بحكم تبعية المدعي له هو الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى وتقديم المستندات الخاصة بها ويقع على عاتقه تنفيذ الحكم الصادر فيها إذا ما صدر لصالح المدعي حكم في الدعوى وبالتالي أضحى له صفة في الدعوى. كما أسست قضاءها بالنسبة لطلب المدعي صرف الفروق على أن الجهة الإدارية عندما قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بإعادته إلى الخدمة لم تصرف له الفروق المترتبة على ذلك إعمالاً لنص المادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 1974 والتي بموجبها يستحق المدعي المرتب اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون ضده فصل بغير الطريق التأديبي وليس للبنك أي دخل في إنهاء خدمته مما يستوجب الأخذ بالدفع بعدم قبول الدعوى قبل البنك وكما وأن أحكام القانون رقم 28 لسنة 1984 لا تعدو أن تكون مقررة لنفقة وقتية خلال فترة نظر الطلب أمام اللجنة المختصة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فقد أصاب الحكم المطعون فيه وجه الحق عندما قضى برفض هذا الدفع وذلك للأسباب التي قام عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن فإن المادة (1) من القانون رقم 28 لسنة 1974 تنص على أن يعاد إلى الخدمة العاملون المدنيون الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبي.
وتنص المادة 3 على أنه يجب أن يقدم العامل المفصول إلى الوزير المختص طلباً للعودة إلى الخدمة.
وتنص المادة 4 على أن تشكل في كل وزارة لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص على النحو التالي: وتختص هذه اللجان بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها وتفصل اللجنة في هذه الطلبات بعد... وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
وتنص المادة 6 على أن تحسب المدة من تاريخ إنهاء خدمة العامل حتى تاريخ الإعادة إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة واستحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة.
وتحسب للعامل في المعاش بدون أي مقابل المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته إليها مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بأحكام هذا القانون..
وتنص المادة 8 على أن يصرف إلى العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفروق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق بالتطبيق للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمرتب أو المعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديم الطلب.
فتنص المادة 6 على أنه يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الطالب بالقرار.
وتختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها بنظر هذه الطعون...
ويكون حكم المحكمة نهائياً غير قابل لطلعن فيه أمام أية جهة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 - سواء تمت إعادته إلى الخدمة بقرار من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم من محكمة القضاء الإداري في الطعن المقام منه في القرار الصادر برفض إعادته إلى الخدمة تترتب عليه احتساب المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادته إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة واستحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة وكذا احتساب هذه المدة في المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون المشار إليه، كما يصرف إليه أو إلى المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون والمرتب والمعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة للخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي وأعيد إليها تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري في الطعن المقام منه في القرار الصادر من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة برفض إعادته إليها، فمن ثم فإنه يستحق فروق المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة حتى التاريخ الذي أعيد فيه إلى العمل تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المدعي لفروق المرتب على التفصيل السابق فمن ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون وتبعاً لذلك يكون الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 20172 لسنة 77 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 104 ص 725

جلسة 8 من مايو سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
----------------
(104)
الطعن رقم 20172 لسنة 77 القضائية
(1- 3) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مراقب الحسابات " .
(1) مراقب الحسابات . دوره في أعمال شركات المساهمة . الإشراف على أعمالها ورقابة إدارتها . علة ذلك .
(2) مراقب الحسابات . اعتباره وكيلا عن مجموع المساهمين . تعيينه . حق للجمعية العامة للشركة . شرطه . توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة . المادتان 103، 106 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
(3) تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على أعمال إضافية عرضية . جائز . شرطه . ألا تكون من الأعمال المحظور عليه القيام بها . علة ذلك . المواد 104 ق 159 لسنة 1981 والمذكرة الإيضاحية لق رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) والمادة الأولى من ق رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016) . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor فى الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون.
2- إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أفصح عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة 106) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة 103).
3- إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة 104)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر فى قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes فى التشريع المصرى - أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل على أنه "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (هـ) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل فى مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان "لجان مجلس الإدارة" (ص22) ثم أورد فى الصفحة التالية ما نصه "وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى حوكمة الشركات: 2/3/1 لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية فى أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية ..."، كما أورد الدليل المذكور (ص33) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه "لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر فى الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى"، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ 14/8/2002 إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ 7 و15/6/2004 بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ 17/9/2002 كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل - وعلى ما سلف بيانه- من الأعمال التي لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التي يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وإلزامه بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى سببها للشركة، على سند من القول إن الطاعن كان يشغل منصب مراقب حسابات الشركة المطعون ضدها ويمثلها أمام الجهات الحكومية وإذ تم تكليفه من مجلس الإدارة بإنهاء نزاع خاص بها مع مصلحة الضرائب على المبيعات وتقاضى عن ذلك المبلغ المطالب به كأتعاب، وبتاريخ 7/3/2004 اعتذر عن عدم العمل بالشركة ونتيجة عدم إتمامه المهمة المكلف بها يكون ملزمًا برد المبلغ المصروف له بتاريخ 17/9/2002 طبقًا للقرار الصادر من مجلس الإدارة المؤرخ 14/8/2002 وقد أنذرته الشركة فى 2/3/2005 برد المبلغ، هذا إلى أنه قد أصابتها أضرار مادية وأدبية جراء ذلك فكانت الدعوى. أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه قيمة باقى الأتعاب المستحقة له لدى الشركة على سند من أن مجلس إدارتها سبق أن أسند إليه مهمة تسوية الضرائب على المبيعات المستحقة على الشركة مقابل مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لم يتقاض منه سوى مبلغ خمسين ألف جنيه على الرغم من انتهائه من مهمته بما يستحق معه باقى الأتعاب المتفق عليها. وبتاريخ 24/6/2002 حكمت المحكمة (أولًا) في الطلب العارض برفضه. (ثانيًا) فى الدعوى الأصلية - بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة مبلغ خمسين ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 2/8/2005. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 12/9/2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ عندما اعتبر أن العمل المكلف به الطاعن عملاً مؤقتًا يشمله الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، ذلك أن هذا العمل فى حقيقته هو عمل عارض يستثنى من هذا الحظر لاسيما وأن قرار رئيس هيئة سوق المال بشأن حوكمة الشركات قد نص على جواز إسناد أعمال عرضية لمراقب الحسابات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor فى الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون. وأفصح القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة 106) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة 103). وحظر المشرع الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة 104)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر فى قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes فى التشريع المصرى - أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل على أنه "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (هـ) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان "لجان مجلس الإدارة" (ص22) ثم أورد فى الصفحة التالية ما نصه "وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى حوكمة الشركات: 2/3/1 لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية فى أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية ..."، كما أورد الدليل المذكور (ص 33) بشأن مراقبي الحسابات ما نصه "لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى"، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ 14/8/2002 إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ 7 و15/6/2004 بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ 17/9/2002 كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل - وعلى ما سلف بيانه- من الأعمال التي لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التي يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 79 لسنة 29 ق جلسة 22 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 46 ص 258

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

------------------

(46)

الطعن رقم 79 لسنة 29 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاصها.
المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط اختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الانقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي - الطعن على القرار - خروجه عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر سنة 1982 أودع الأستاذ يسري حسين محمود المحامي الوكيل عن السيد رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 79 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1982 في الدعوى رقم 110 لسنة 24 القضائية المقامة من السيد...... ضد السيد رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية والذي قضى بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على الحكم من آثار.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18 من إبريل سنة 1984 وبجلسة 6 من يونيو سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - وحددت لنظره أمامها جلسة 2 من أكتوبر سنة 1984 وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1984 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يخلص من الأوراق في أن السيد/ ..... أقام الدعوى رقم 110 لسنة 24 القضائية ضد السيد/ الممثل القانوني لشركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 17 من فبراير سنة 1982 وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بالشركة المذكورة اعتباراً من سنة 1979 وبتاريخ 13 من أغسطس سنة 1981 اتهم بسرقة كمية من السلك النحاسي وجدت ملقاة خارج مبنى الشركة حرر عنها المحضر رقم 3965 لسنة 1981 جنح المنتزه وأخلى سبيله بضمان وظيفته في 16 من أغسطس سنة 1981، وأضاف المدعي أنه عندما توجه لاستلام عمله بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1981 أخبره المسئولون بالشركة بأنه أوقف عن العمل وعلم بتاريخ 10 من فبراير سنة 1982 عندما توجه لاستلام بعض مستحقاته المالية من الشركة بأنه قد فصل من الخدمة اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981، ونعى المدعي على القرار سالف الذكر مخالفته للقانون لعدم صحة الاتهام المسند إليه - وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 1982 قضت المحكمة التأديبية بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الشركة المدعى عليها منحت آجالاً كافية لتقديم المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى وعلى وجه الخصوص القرار المطعون عليه والتحقيقات التي استخلصت منها الشركة الذنب الموجب لمساءلة المدعي إلا أنها أحجمت تماماً عن تقديم أية مستندات رغم تغريمها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الدعوى قائمة على أسباب صحيحة ومن ثم يكون القرار المطعون عليه مخالفاً للقانون واستطردت المحكمة قائلة وفضلاً عن ذلك فإن الشركة لم تدحض ما ذهب إليه المدعي من أن القرار - مثار المنازعة - والصادر بفصله من الخدمة هو قرار تأديبي مما ينعقد الاختصاص بإصداره للمحكمة التأديبية طبقاً لنص المادة 84/ 3 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام وذلك بعد استيفاء الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون عليه - وقد صدر من الشركة - قد صدر ممن لا يملك إصداره وبهذه المثابة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الشركة كما جاء مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومشوباً بالبطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم ذلك أنه بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1981 تم ضبط المطعون ضده بمعرفة مباحث الشركة متلبساً بسرقة كمية من سلك النحاس مملوكة للشركة تحرر ضده عنها المحضر رقم 3965 لسنة 1981 جنح المنتزه وقامت الشركة على أثر ذلك بوقفه عن العمل احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة شهر اعتباراً من 17 من أغسطس سنة 1981 مع صرف نصف أجره عن مدة الوقف إلا أنه بانتهاء مدة الوقف تخلف المطعون ضده عن الحضور إلى العمل اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 فقامت الشركة بإنذاره بكتاب موصى عليه بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1981 إلا أنه استمر في الانقطاع عن العمل الأمر الذي حدا بالشركة إلى إنهاء خدمته، وعملاً بنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام والتي تنص على اعتبار خدمة العامل منتهية إذا انقطع أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ولم يقدم عذراً مقبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية ومن ذلك يبين أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن نتيجة لصدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة وإنما كان سببه انقطاعه عن العمل الذي اعتبرته الشركة قرينة على الاستقالة.
وقد قدمت الشركة حافظة مستندات طويت على القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده لغيابه المتصل أكثر من خمسة عشر يوماً دون إذن أو سبب مشروع خلال عام 1981 - وصورة الإنذار الكتابي المرسل بطريق البريد المسجل تحت رقم 9585 إلى المطعون ضده وصورة ضوئية من الكتاب المرسل من الشركة إلى هيئة البريد بالإسكندرية للاستعلام عن وصول الإنذار الكتابي المرسل إلى المطعون ضده رقم 9585 في 27 من سبتمبر سنة 1981 والكتاب الوارد من هيئة البريد بالإسكندرية والذي يفيد تسلم المطعون ضده الإنذار المشار إليه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1981 وصورة ضوئية لإقرارين صادرين عن المطعون ضده تضمناً أن محل إقامته هو "14 شارع كرموز بالإسكندرية".
ومن حيث إن مناط اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي صدر في ظله القرار المطعون فيه هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي ولما كان قرار إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لحكم المادة 10 من القانون المذكور لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي فإنه بهذه المثابة يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16 من فبراير سنة 1980 في القضية رقم 11 لسنة 1 قضائية (تنازع)، وحكمها الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1981 في القضية رقم 19 لسنة 1 قضائية (تنازع).
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد تعجلت في إصدار حكمها قبل أن تقدم الشركة المدعى عليها المستندات الخاصة بالدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها أصدرت بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1981 قراراً بإنهاء خدمة المدعي الذي يعمل بوظيفة ساعي بإدارة الخدمات اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 بسبب تغيبه بدون إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة بالتطبيق لحكم المادة 100/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وذلك بعد أن وجهت إليه إنذاراً في 27 من سبتمبر سنة 1981 سجلت عليه انقطاعه عن العمل ونبهت عليه بأنها سوف تتخذ ضده إجراءات إنهاء الخدمة إذا وصلت أيام تغيبه بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من خمسة عشر يوماً أو ثمانية أيام أخرى من تاريخ الإنذار.
ومن حيث إن القرار المطعون عليه قد صدر استناداً إلى غياب المدعي عن العمل اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 وليس بسبب اتهامه بسرقة كمية من السلك النحاسي حسبما يذكر المدعي في صحيفة دعواه وسايرته في ذلك المحكمة التأديبية. وينص البند (1) من المادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية تعتبر من أسباب إنهاء الخدمة على أن يسبق ذلك إنذار كتابي يوجه للعامل بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام وذلك ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري ومن ثم فإن القرار المطعون عليه طبقاً لإسناده وللأسباب التي قام عليها يعتبر قرار إنهاء خدمة ولا يعد قراراً تأديبياً بفصل المدعي من الخدمة إذ أن المادة (82) من نظام العاملين المشار إليه حددت على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل بالقطاع العام وجعلت على القمة منها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد من أنواعها التي احتوتها إنهاء الخدمة المنوه عنه بالبند (1) من المادة (100) المشار إليه.
ومن حيث إنه أياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه وما إذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محمل الصحة في نطاق قرارات إنهاء الخدمة فإن ذلك من سلطة المحكمة المختصة بالتعقيب عليه موضوعاً، وابتناء على ذلك فإن المحكمة لا تختص بنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار إليه إذ أن مناط اختصاصها على ما سلف البيان هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى دائرة شئون العمال بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى دائرة شئون العمال بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها.


(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 1 قضائية (تنازع) الصادر بجلسة 16 من فبراير سنة 1980 وحكمها في القضية رقم 19 لسنة 1 قضائية (تنازع) الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1981.

الطعن 601 لسنة 49 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 277 ص 1470

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي صالح.

----------------

(277)
الطعن رقم 601 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات". تزوير.
اصطناع عقد بيع أسفل عقد إيجار مطبوع فوق التوقيع الصحيح. واقعة تزوير يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
(2) خبرة. محكمة الموضوع.
تعيين خبير في الدعوى. من الرخص المخولة لقاضي الموضوع. له رفض إجابة هذا الطلب متى كان الرفض قائماً على أسباب مبررة له.
(3) حكم "تسبيب الحكم". تزوير.
إغفال الحكم الرد على مستندات المطعون عليه بالتزوير. لا يبطل الحكم طالما أن المحكمة بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها.
(4) إثبات "طرق الإثبات". محكمة الموضوع. نقض "السبب المتعلق بالواقع".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هي أن المطعون عليهما وقعا على عقد إيجار مطبوع وتركا بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن وهو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما في شونة إلى الغير، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعا إليه نصيبهما في الشونة المذكورة، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين، إنما هو تغيير للحقيقة بالاصطناع، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير وأجاز بالتالي إثباتها بكل الطرق، وأقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض - بتأييده الحكم الابتدائي - يكون في غير محله.
2 - تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له، ولما كانت الأدلة والقرائن - التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بتزوير العقدين - تكفي لحمله وتسوغ رفض طلب الطاعن تعيين خبير، فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتزوير عقدي البيع المطعون فيهما على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا يبطل الحكم سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه طالما أن المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها.
4 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود المطعون عليهما وأخذت بها مضافاً إليها ما ساقته من قرائن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً على ابنته القاصرة... أقام الدعوى رقم 1237 سنة 1967 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين هما..... و..... طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ العقود الصادرة منهم وتتضمن بيعهم له حصة مقدارها 9 ط و13 و1/ 11 س بالمشاع في كامل أرض وبناء العقار رقم 233 بشارع المكس بقسم مينا البصل منها 1 ط و21 و1/ 11 س نصيب المطعون عليها الأولى و3 ط و19 و7/ 11 س نصيب المطعون عليه الثاني والباقي نصيب المدعى عليهما الآخرين لقاء ثمن إجمالي قدره 900 ج دفع إلى البائعين. ادعى المطعون عليهما الأول والثاني بتزوير عقدي البيع المؤرخين 28/ 1/ 1961 المنسوب صدورهما إليهما. وبتاريخ 5/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 7/ 1966 الصادر إلى الطاعن من..... و..... وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما أنهما لم يتعاقدا مع الطاعن على بيع الحصة المملوكة لهما في العقار المبين بالعقدين وأن توقيعهما كان على عقد إيجار وتم ملء الفراغ فوق التوقيعين بعبارات البيع الذي لم يحصل التعاقد عليه. وبعد سماع شهود المطعون عليهما، حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 12/ 1968 برد وبطلان عقدي البيع المؤرخين في 28/ 1/ 1961 المدعى بتزويرهما وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1969 برفض الدعوى بالنسبة لهذين العقدين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 373 سنة 25 ق مدني الإسكندرية، وبتاريخ 19/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها والشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفى بيان ذلك يقول إن دفاع المطعون عليهما جرى على أنهما وقعا على الورقة المدعى بتزويرها على بياض لكي يحرر فوق توقيعهما عقد إيجار ولكن الطاعن حرر بدلاً منه عقدي بيع، وتمسك الطاعن بأن هذه الصورة على فرض صحتها هي من صور خيانة الأمانة لا يقبل دليل عليها إلا الدليل الكتابي ولا تعتبر تزويراً لأن الورقة المطعون فيها ليست عقد إيجار إذ هي صورة مطبوعة لعقد إيجار لا تتضمن أية بيانات مكتوبة وحرر في الفراغ الموجود أسفلها عقدا البيع الصادران إليه من المطعون عليهما وهما شقيقاه لعدم وجود ورق أبيض لكتابة العقدين، غير أن محكمة أول درجة ذهبت في حكمها الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1968 إلى أن المطعون عليهما وقعا على صورة عقد إيجار مطبوع فيكون الطاعن قد أحدث تزويراً مادياً بالإضافة والتحشير ثم عادت في حكمها الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1968 وصورت الواقعة على أنها خيانة أمانة إلا أنها لم تتطلب الدليل الكتابي إذا كان هناك غش وانتهت إلى الحكم برد وبطلان عقدي البيع المؤرخين 28/ 1/ 1961، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما وقعا على عقد إيجار مطبوع وتركا بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن وهو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما في شونة إلى الغير، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعا إليه نصيبهما في الشونة المذكورة، ولما كان التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو أنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين إنما هو تغيير للحقيقة بالاصطناع، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة بأنها تزوير وأجاز بالتالي إثباتها بكل الطرق، وأقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بضرورة الالتجاء إلى الخبرة الفنية لإثبات أن التوقيع لم يكن على بياض وأن المطعون عليها الأولى بصمت بختمها فوق الكتابة بالحبر، غير أن المحكمة قررت في حكمها أنها تستبين بالعين المجردة أن كتابة عقد البيع المنسوب للمطعون عليها الأولى جاءت فوق بصمة ختمها مع أن هذا الأمر لا يتبينه إلا خبير فني، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له، ولما كانت محكمة الموضوع حسبما ورد بالحكم المطعون فيه قد تبينت بالعين المجردة أن كتابة عقد البيع المنسوب للمطعون عليها الأولى جاءت فوق بصمة ختمها ولاحقة لها ومختلطة بها، إذ جاءت كلمتا "التصرف فيها" فوق الطرف العلوي لبصمة ختم المطعون عليها الأولى كما أن محرر هذا العقد لم يجد مكاناً لكتابة تاريخ 28/ 1/ 1961بالكامل فحرر 28/ 1 دون السنة وهو التاريخ الثابت بالعقد المنسوب للمطعون عليه الثاني، وقد تأيد ذلك بأقوال شهود المطعون عليهما، هذا إلى أنه من غير الطبيعي أن يحرر عقدان ببيع حصتين من عقار على عقد إيجار مطبوع دون ورقة بيضاء وإن كل هذا يقطع في أن عقدي البيع المطعون عليهما مزوران، ولما كانت هذه الأدلة والقرائن تكفي لحمل الحكم وتسوغ رفض طلب الطاعن تعيين خبير، فإن النعي بالشق الأول من السبب الثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن قدم للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف مستندات للتدليل على صحة عقدي البيع الصادرين إليه وهى إيصالات من المطعون عليه الثاني بقبض مبلغ 25 جنيهاً من ثمن الصفقة وعقد بيع مبرم بتاريخ 28/ 2/ 1954 بين المطعون عليهما ووكيل الطاعن عن ذات الصفقة وصورة حكم في الدعوى رقم 3465 سنة 1962 مستعجل الإسكندرية بتاريخ 31/ 7/ 1972 رفعها الطاعن بطرد مستأجر العين موضوع النزاع لعدم دفع الأجرة مما يدل على أن العين المذكورة كانت مؤجرة ويستبعد معه أن يحصل الطاعن من المطعون عليهما على عقد إيجار عن عين مؤجرة فعلاً، وكتاب مؤرخ 7/ 8/ 1966 بإلغاء توكيل صدر من الطاعن إلى...... شاهد المطعون عليهما الذي قرر في التحقيق أن التوكيل ألغي في سنة 1960 وخطاب مرسل من وكيل المطعون عليه الثاني بتاريخ 12/ 7/ 1967 إلى الطاعن يطالبه بريع حصته في العقار موضوع النزاع ابتداءً من 1/ 1/ 1963 حتى شهر يوليو سنة 1967 ولو كان البيع غير صحيح لما توانى المطعون عليه الثاني عن المطالبة بحقه في الريع طوال هذه السنوات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذه المستندات فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني قد أقام قضاءه بتزوير عقدي البيع المطعون فيهما على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان لا يبطل الحكم سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه طالما أن المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال، ذلك أن المطعون عليهما أشهدا...... في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وشهد بأنه اصطحب الطاعن إلى منزل أخته المطعون عليها الأولى للتوقيع على العقد باعتبار أنه عقد إيجار وأنه كان يقوم بالوساطة بينهما في حين أنه لا مبرر للوساطة بين أخ وأخته، كما أنكر هذا الشاهد أنه سبق أن اشترى بصفته وكيلاً عن الطاعن حصة المطعون عليه الثاني في العقار محل النزاع بتاريخ 28/ 2/ 1954، فقدم الطاعن العقد للمحكمة مما يهدر أقوال الشاهد المذكور، أما الشاهد الثاني...... وهو أخ غير شقيق لطرفي الخصومة فقد اشترى الحصة موضوع النزاع من المطعون عليهما وله مصلحة في رفض دعوى الطاعن، وقد أثبت هذا الشاهد بخطه على عقد إيجار أن حصة الطاعن في العقار 13 ط و8 س و8/ 11 مما يفيد اعترافه بشراء الطاعن للحصة موضوع النزاع فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار هذه الحقيقة، هذا إلى أن توقيع المطعون عليهما على عقد الإيجار المطبوع جاء بعيداً عن كلمة المؤجر ولو كان المقصود هو توقيعهما على عقد إيجار لما جاء توقيعهما بهذا الوضع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك، إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود المطعون عليهما وأخذت بها مضافاً إليها ما ساقته من قرائن حسبما سلف البيان فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقرير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 1223 ، 1224 لسنة 27 ق جلسة 18 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 45 ص 250

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد محمود البيار وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

------------------

(45)

الطعنان رقما 1223 و1224 لسنة 27 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - عوارض تنفيذ العقد الإداري.
مجال إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها ولم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً وأن يترتب عليها أن تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً - مؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ - أساس ذلك: ضمان تنفيذ العقد الإداري واستمرارية سير المرافق العامة مراعاة للصالح العام - تطبيق هذه النظرية يفترض بداءة أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذاً كاملاً - إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد جزء من الكمية المتعاقد عليها فلا محل لطلب التعويض - أساس ذلك: إعفاء المتعاقد من التوريد خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد في تحمل بعض أعباء العقد خلال فترة الظرف الطارئ - لا محل لتطبيق النظرية عند توافر شروطها للحكم بتعويض يحقق ربحاً للمتعاقد - أساس ذلك: مجال إعمال النظرية تحمل جزء من الخسارة وليس تحقيق ربح للمتعاقد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بالنسبة إلى الطعن رقم 1223 لسنة 27 ق. عليا.
أودع تقرير هذا الطعن الأستاذ ضياء الدين داود المحامي - المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا. بصفته وكيلاً عن السيد/ أحمد علي عيسى، وذلك في يوم الخميس 21/ 5/ 1981، طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بتاريخ 22/ 3/ 1981 في الدعوى رقم 769 لسنة 28 ق. عليا المقامة من الطاعن والذي قضى بإلغاء القرار الصادر من هيئة الإمدادات والتموين للقوات المسلحة بتكليف المدعي (الطاعن) بتوريد 1805 طن من الجبن الأبيض واعتباره كأن لم يكن ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الدعوى المصروفات مناصفة، وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطلب الثاني من طلبات الطاعن بصحيفة الدعوى الخاص بطلب التعويض، والحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ مائتي جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بالنسبة للطعن رقم 1224 لسنة 27 ق. عليا.
فقد أودعت تقرير هذا الطعن إدارة قضايا الحكومة - نائبة عن السيدين وزير الدفاع ومدير هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة وذلك في يوم الخميس الموافق 21/ 5/ 1981 في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه في الطعن السابق، وطلب الطاعنان للأسباب الموضحة في عريضة الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وتم تحضير الطعنين وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 1223 لسنة 27 ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات، وبقبول الطعن رقم 1224 لسنة 27 ق. عليا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي، ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21/ 11/ 1983 ضم الطعن رقم 1224 لسنة 27 ق. عليا إلى الطعن رقم 1223 لسنة 27 ق. عليا وبجلسة 4/ 6/ 1984 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 27/ 10/ 1984 وفي هذه الجلسة وما تلاها من جلسات استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه بملف الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 2/ 5/ 1974 أقام السيد/ أحمد علي عيسى الدعوى رقم 769 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها السيدين وزير الحربية ومدير هيئة الإمدادات والتموين وطلب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار هيئة الإمداد والتموين بتكليفه بتوريد 1805 طناً من الجبن، وفي الموضوع بإلغائه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مائتي ألف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي شرحاً لهذه الدعوى أنه أبرم مع إدارة التموين بالقوات المسلحة عقداً بتوريد 2500 طن جبن أبيض كامل الدسم طبقاً لمواصفات وزارة الصحة معبأ في صفائح جديدة سعة 18 لتراً ونص بالعقد على أن مدته سنة ونصف تبدأ في 1/ 7/ 1972 وتنتهي في 31/ 12/ 1973 وأن يتم التوريد طبقاً للكميات التي تصدر بها أوامر التوريد، إلا أنه نظراً لعدم توافر الألبان في فصل الصيف فقد تعطل التوريد ورأت جهة الإدارة تقديراً منها لهذه الظروف أن تجعل بداية التوريد متراخية إلى 6/ 2/ 1973 وأن تلغى أوامر التوريد السابقة مع ما يترتب عليها من غرامات واستطرد المدعي قائلاً أنه قبل نهاية 1973 زادت وزارة الحربية كمية الجبن المتعاقد عليها بمقدار 30% فأصبحت الكمية 3240 طناً وصدرت أوامر توريد بمقدار 1500 طناً قام المدعي بتوريدها على أكمل وجه وبسعر أقل من السعر الذي تعاقدت به وزارة الحربية مع شركة مصر للألبان في ذات المدة إذ كان سعره عن الطن مبلغ 320 جنيهاً في حين كان السعر المتفق عليه مع الشركة المشار إليها 360 جنيهاً مما حمله خسائر في توريد 1450 طناً بلغت مائة وخمسين ألف جنيه الأمر الذي أدى إلى توقف البنك الصناعي - الذي يمول العملية عن التعامل معه، وأنه بعد انتهاء مدة العقد فوجئ بإنذار من هيئة الإمداد والتموين بتاريخ 9/ 3/ 1974 تطلب منه العمل على سرعة توريد 1805 طناً من الجبن، ونعى المدعي على إنذار جهة الإدارة بالتوريد مخالفته للقانون لأنه قام بالتوريد طبقاً لأوامر التوريد الصادرة إليه، وأنه خلال عام 1973 لم يتلق أي أمر بالتوريد الأمر الذي يؤكد تخلي جهة الإدارة عن عقد 72/ 73 وأن هذا العقد قد انتهى بانقضاء مدته في 31/ 12/ 1973 ولا يجوز الاستناد إلى إعفاء جهة الإدارة من التوريد لمدة ستة شهور للقول بتجديد العقد ستة أشهر أخرى، لأنه خلال المدة المذكورة تم إعفاء المورد نهائياً من التوريد، وانتهى المدعي إلى الحكم له بطلباته السابقة، وقد ردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة خلصت فيها إلى عدم توافر الاستعجال أو الجدية في طلب وقف التنفيذ، وأن أوامر التوريد صدرت أثناء مدة العقد الأصلي، ومن ثم فإن المتعهد يلزم بتوريدها حتى بعد انقضاء مدة العقد.
وبجلسة 18/ 5/ 1975 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوعها، وقدمت الهيئة تقريراً اقترحت فيه الحكم برفض الدعوى وأمام محكمة القضاء الإداري قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها جاء بها أنها تعاقدت مع المدعي لتوريد 1500 طن جبن أبيض عن عام 71/ 72 على أن يبدأ التوريد من 1/ 7/ 71 حتى 30/ 6/ 1972 ثم تعاقدت معه على توريد 2500 طن جبن خلال المدة من 1/ 7/ 72 حتى 31/ 12/ 1973، ونظراً لتراخي المدعي والموردين الآخرين في التوريد فقد عقد اجتماع بالقوات المسلحة بتاريخ 23/ 1/ 1973 حضره المدعي وبعض الموردين الآخرين، تعهد فيه الموردون بتوريد جميع باقي كميات عقد 71/ 72 في موعد غايته 5/ 2/ 1973 ثم يبدأ توريد عقد 72/ 73 وهو العقد محل الدعوى وذلك اعتباراً من 6/ 2/ 73، وبتاريخ 19/ 7/ 73 طلبت الجهة الإدارية زيادة كميات هذا العقد بنسبة 30% وأخطر المدعي بذلك في 19/ 7/ 1973 وعندما رأت الإدارة تقصيره في التوريد خفضت الزيادة إلى 15% وأصدرت أوامر التوريد بما فيها كمية الزيادة خلال مدة العقد وآخر أمر صدر له كان بتاريخ 2/ 12/ 1973 ولما لم يقم بالتوريد منحته مهلة حتى 5/ 2/ 1974 ليقوم بالتوريد خلالها مع إعفائه من غرامة التأخير، واختتمت الإدارة مذكرتها بأن ادعاء المدعي بحدوث ظروف استثنائية لا يستند إلى أساس سليم، ذلك أنه في الوقت الذي يزعم أن تقصيره في توريد كميات عقد 71/ 72 بسبب ما أسماه بموقف الجبن واللبن، تعاقد مع الجهة الإدارية على توريد 2500 طن عن عام 72/ 73، كما تعاقد على توريد جبن 74 الأمر الذي يقطع بعدم صحة مزاعمه وطلبت الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 22/ 3/ 1981 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من هيئة الإمداد والتموين بتكليف المدعي بتوريد 1805 طن من الجبن الأبيض واعتباره كأن لم يكن ورفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت المحكمة قضاءها على ما جاء بالبند الثاني مما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوى بتاريخ 23/ 1/ 1973 إذ نص على إلغاء جميع أوامر التوريد الصادرة من عقد 1973 ويبدأ العمل والتوريد من العقود الجديدة، وفسرت المحكمة هذه العبارة بأن إعفاء المدعي من توريد ما حررت به أوامر سابقة على ذلك التاريخ أي سابقة على 6/ 2/ 1973، والباقي بعد استنزال الكميات التي تضمنتها أوامر التوريد الملغاة يلتزم المدعي بتوريد ما تصدر به أوامر توريد اعتباراً من 6/ 2/ 1973 وخلصت المحكمة من ذلك إلى كون المدعي قد أوفى بإلزاماته التعاقدية عن عقد 72/ 73 ولا يوجد سند قانوني لإلزامه بتوريد 1805 طناً أخرى من الجبن، وفيما يتعلق بطلب المدعي تعويضاً قدره مائتا ألف جنيه وهي تمثل الخسارة التي لحقت به بسبب توريد الجبن، فإن مقتضى تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي يطالب المدعي بتطبيقها أن يتم تنفيذ العقد تنفيذاً كاملاً وأن يلحق المتعاقد مع الجهة الإدارية خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد، ولما كان المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد بعض كميات العقد، وهي خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد في تحمل بعض أعبائه طوال فترة الظرف الطارئ، فلا يحل معه أن يطلب المدعي تعويضاً آخر يجاوز حد نظرية الظروف الطارئة، وانتهت المحكمة إلى رفض طلب المدعي للتعويض.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى طرفي النزاع، فطعن عليه كل منهما بطعنه المشار إليه سلفاً وقد بني الطعن رقم 1223 لسنة 27 ق. عليا المقام من السيد/ أحمد علي عيسى على سببين:
أولهما: الخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم رفض طلب الطاعن بالتعويض تأسيساً على أن جهة الإدارة أعفته من بعض التزاماته التعاقدية، وبالتالي لا يكون لطلبه التعويض سند صحيح من القانون، وهذا القول مردود عليه بأنه طالما أن الحكم مسلم بتوافر شروط نظرية الظروف الطارئة فيتعين أن تشارك الإدارة في تحمل قدر من الخسارة بصرف النظر عن الإعفاء من الكمية التي اتفق على عدم توريدها.
ثانيهما: القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الطعين لم يناقش حجم الخسارة التي حاقت بالطاعن ومقدارها ومدى الإخلال بالتوازن المالي للعقد على ضوء الظروف والحادث الطارئ ومقدار ما يمكن أن تسهم به الإدارة لإعادة التوازن بما يكفل للطاعن أن يحقق القدر المعقول من الربح أما الطعن رقم 1223 لسنة 27 عليا المقام من وزير الدفاع ومدير الإمدادات والتموين، فيقوم على سبب واحد مقتضاه أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ ليس مقتضى تأجيل تنفيذ عقد توريد 71/ 72 إلى 6/ 2/ 73 بدلاً من 1/ 7/ 72 ليس معنى ذلك إعفاءه من توريد كميات الجبن التي صدرت بها أوامر توريد حتى 5/ 2/ 73، بل هو تأجيل توريدها ويتعين عليه توريدها كاملة حتى 31/ 12/ 1973 علاوة على الكميات الباقية من عقد 71/ 72 مع الإعفاء من غرامة التأخير، وموافقة الإدارة في اجتماع 23/ 1/ 73 على بدء تنفيذ عقد 72/ 73 ليكون من 6/ 2/ 73 يعتبر من حسن معاملة الإدارة لمورديها، ولا يعتبر تنازلاً منها عن الكميات المتعاقد عليها.
ومن حيث إن طعن الجهة الإدارية رقم 1224 لسنة 27 يعتبر أساساً للفصل في الطعن رقم 1223/ 27 مما قضى بحثه أولاً، وعن هذا الطعن أي 1224 لسنة 27 فإن البادئ من وقائع الدعوى أن المطعون ضده تعاقد مع الجهة الإدارية على توريد 1500 طن جبن عن عام 71/ 72 على أن يبدأ التوريد اعتباراً من 1/ 7/ 71 حتى 30/ 6/ 72 ثم تعاقد على توريد 2500 طن جبن خلال المدة من 1/ 7/ 72 حتى 31/ 12/ 73 ثم تعاقد على توريد ذات الصنف عن عام 1974 وأنه بالنسبة إلى عقد 72/ 73 فقد زيدت كمياته بنسبة 30% ثم خفضت إلى 15% وأن الجهة الإدارية أصدرت إليه أوامر توريد بكل كمية هذا العقد بما فيها الزيادة وأنه ورد من هذه الكميات 1429 طناً وذلك حتى 19/ 7/ 1973 ومنحته الإدارة مهلة لتوريد الباقي حتى 5/ 2/ 1974 ونظراً لأن المطعون ضده والموردين الآخرين لم يقوموا بالتوريد طبقاً للعقود المبرمة معهم فقد عقدوا اجتماعاً بتاريخ 27/ 1/ 1973 بالقوات المسلحة وضم هذا الاجتماع موردي الجبنة البيضاء، وتم في هذا الاجتماع مناقشة الآتي: -
1 - تقصير الموردين في توريد الجبن اللازم للقوات المسلحة وقيام الإدارة بشراء الكميات المقصرين في توريدها.
2 - سوء حالة الصفيح المورد فيه الجبن مما ترتب عليه رفض الكثير من الرسائل الموردة.
3 - وقد تقرر في هذا الاجتماع ما يلي:
1 - تعهد الموردون بإتمام توريد جميع باقي كميات عقد 71، 72 وكذا بنسبة الـ 30% المضافة إلى العقد حتى 5/ 3/ 1973 وإذا حدث أي تقصير من أي متعهد فستقوم الإدارة بالشراء على حسابه مباشرة دون إخطار.
2 - نظراً لسوء موقف الألبان والجبن الأبيض بالسوق المحلي على مستوى الجمهورية وتمكيناً للموردين من الاستمرار في التوريد وتشجيعاً لهم لتعاونهم مع القوات المسلحة فتلغى جميع أوامر التوريد الصادرة عن عقد 1973 ويبدأ العمل والتوريد من العقود الجديدة اعتباراً من 6/ 2/ 1973 طبقاً لأوامر التوريد التي ستصدر.
3 - تعهد الموردون بأنهم سيقومون بتوريد كميات الجبن المتعاقد عليها في صفائح جديدة لم يسبق استخدامها كما هو جار وطبقاً للعقود والمواصفات.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو تفسير ما تضمنه البند 2 من اجتماع 23/ 1/ 1973 إذ على ما سلف البيان تضمن هذا البند نظراً لسوء موقف الألبان والجبن الأبيض..... تلغى جميع أوامر التوريد الصادرة عن عقد 1973 ويبدأ العمل والتوريد عن العقود الجديدة اعتباراً من 6/ 2/ 1973 طبقاً لأوامر التوريد التي ستصدر، فإن مقتضى هذه العبارة أي إلغاء أوامر التوريد الصادرة، هو إعفاء المطعون ضده من توريد ما تضمنته أوامر التوريد المشار إليها الصادرة إليه حتى تاريخ الاجتماع الذي تم في 23/ 1/ 1973 ولو كان الطرفان يقصدان غير ذلك لاستعملا عبارات غير عبارة الإلغاء كأن ينص على تأجيل أو مد مدة أوامر التوريد وهو ما لا يتفق مع مدلول كلمة الإلغاء التي تختلف عن الأرجاء أو المد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحى المنحنى المتقدم خاصة بعبارة الإلغاء التي تضمنها اجتماع 23/ 1/ 1973 على إنهاء إعفاء المطعون ضده من توريد الكميات الصادر بها أوامر التوريد الملغاة حتى 23/ 1/ 1973 فإن هذا الحكم يكون ولا مطعن عليه، ويكون الطعن عليه قد قام على غير أساس سليم من القانون، مما يتعين رفض هذا الطعن مع إلزام الطاعنين بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه عن الطعن 1224 لسنة 27 ق عليا.
فإن مبنى هذا الطعن على نحو ما تقدم مخالفة الحكم للقانون والقصور في التسبيب لأنه بعد أن أقر بتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد رفض الحكم بتعويض له، فإن طلب الطاعن تعويضه بمبلغ قدره مائتا ألف جنيه وهي تمثل الخسارة التي لحقته بسبب توريد الجبن بأسعار تقل عن الأسعار التي تعاقدت بها هيئة الإمداد والتموين مع شركة مصر للألبان وهذه الفروق عبارة عن مائة وخمسين ألف جنيه وباقي مبلغ التعويض يمثل مصروفات إدارية وأجور عمال ومكاتب وتسهيلات.
ومن حيث إن مقتضى نظرية الظروف الطارئة أن يطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية، سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها لم يكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، ومؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيبه من الخسارة التي حاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ وذلك ضماناً لتنفيذ العقود الإدارية واستمرارية لسير المرفق العام الذي يخدمه ومراعاة للصالح العام، فإن مقتضى ذلك أن تطبيق هذه النظرية يفترض بداءة أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذاً كاملاً، ولكن تلحق بالمتعاقد مع الجهة الإدارية خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد، ولما كان الطاعن لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد 1805 طن من عقد 72/ 73 موضوع النزاع وهو الإعفاء الذي أقرته المحكمة على النحو المتقدم والذي يعتبر خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد في تحمل بعض أعبائه طوال فترة الظرف الطارئ بما لا محل معه لأن يطلب الطاعن تعويضاً آخر يجاوز حدود تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون متفقاً وحكم القانون، ولا محل لما ساقه الطاعن في طعنه من أنه ما دامت المحكمة قد استظهرت أسباب انطباق نظرية الظروف الطارئة على عقده فكان يجب عليها الحكم له بتعويض يحقق له ربحاً ولو يسيراً، ذلك أنه ليس مقتضى نظرية الظروف الطارئة تحقيق ربح للمتعاقد، وإنما هو تحمل جزء من خسارته، وهو ما تم في شأن حالة الطاعن، ومن ثم يغدو طعنه غير قائم على أساس خليقاً بالرفض مع تحميله مصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه لما تقدم أضحى الطعنان فاقدي الأساس، مما يتعين معه الحكم برفضهما مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.

الأربعاء، 1 يناير 2025

المذكرات الإيضاحية للتشريعات المصرية















لقانون التجارة 17 لسنة 1999


للقانون رقم 33 لسنة 1992 في شأن المفقودين في بعض الحوادث


لقانون المرافعات 23 لسنة 1992 (ج 1 ، ج 2)











 للقانون 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب














للقانون 634 لسنة 1953 بشأن إدارة التصفية