الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يناير 2025

الطعن 7395 لسنة 92 ق جلسة 25 / 8 / 2022

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

–-----------

برئاسة السيد القاضي / محمد عقبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / سامح عرابى ، وليد عبد الوهاب محمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة و أسامة الصيرفى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد زاهر . 

وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . 

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 

في يوم الخميس 27 من المحرم سنة 1444 ه الموافق 25 من أغسطس سنة 2022 م . 

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7395 لسنة 92 ق .
المرفوع من
السيد/ .......
والمقيم بدمنهور – شارع .... – محافظة البحيرة.
حضر الطاعن شخصيا ومعه الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ..... المحامى.
ضد
أولا: السادة القضاة/ رئيس وأعضاء دائرة الأربعاء المدنية والتجارية :
القاضي/ .... – بصفته رئيس الدائرة
القاضي/ .... – بصفته عضوا
القاضي/ ... – بصفته عضوا
القاضي/ ... – بصفته عضوا
القاضي/ .... – بصفته عضوا
ثانيا : السيد / وزير العدل بصفته مسئولا بالتضامن مع السادة القضاة المخاصم ضدهم .
ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة 42 شارع محمد محمود – المهندسين – محافظة الجيزة. لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ سامح عرابي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل فى أن المخاصم كان قد أقام علي رمضان حامد متولي نوار بصفته مدير الشركة مثار نزاعهما – شركة/ رمضان حامد متولي جابر نوار وشريكه - الدعوي رقم 6 لسنة 2014 تجارى محكمة إيتاى البارود الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتقدير قيمة الأرباح المستحقة له خلال فترة إدارة الأخير لها بنسبة 39.25% والفوائد القانونية بواقع 5% مع إلزامه بالتعويض وعزله من إدارة الشركة ورد ما فى يده وتعيين حارس لإدارتها. وقال بيانا لذلك: إنه بموجب عقد مسجل رقمه 16 لسنة 1990 بتاريخ 24/3/1990 أصبح المخاصم شريكا فيها بالنسبة السابقة، وسالف الذكر مديرا لها، وقد أساء الأخير استخدام التوكيل الصادر له منه بإدارتها رقم 2056 لسنة 2008 توثيق دمنهور، وقام بتعديل عقد الشركة رقم 78 لسنة 2008 بتخفيض نسبة مشاركته فيها إلي 10%، ثم وقع بموجبه علي عقد تخارجه منها رقم 170 لسنة 2011 بتاريخ 4/12/2011 رغم إلغائه للتوكيل مار الذكر بمقتضي محضر التصديق الرقيم 781 بتاريخ 16/4/2011، مستوليا بذلك علي أرباحها، ومن ثم كانت دعواه. بتاريخ 29/1/2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحكم استأنفه المخاصم برقم 58 لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مامورية دمنهور" التي ندبت خبيرا في الدعوي، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13/2/2018 بإلزام الممثل القانوني للشركة المذكور بأن يؤدي إلي المخاصم مبلغ 5083173 جنيها نصيبه من أرباحها عن الفترة من 1/5/1990 حتى تاريخ التخارج في 4/12/2011. طعن ممثل الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6170 لسنة 88 ق، وبتاريخ 3/4/2019 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها بهيئة أخري. أقام المخاصم دعوي المخاصمة المطروحة بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/3/2022 مختصما السادة القضاة/ رئيس وأعضاء دائرة الأربعاء المدنية والتجارية بمحكمة النقض مصدرة ذلك الحكم الأخير بطلب الحكم أولا/ بقبول دعوي المخاصمة شكلا. ثانيا/ ببطلان نظر الطعن رقم 6170 لسنة 88 ق الصادر حكمه بتاريخ 3/4/2019 من السادة القضاة المخاصم ضدهم لعدم وجود طعن بالنقض علي الحكم المطعون فيه وإنعدام الخصومة وصدور حكما حائزا لقوة الأمر المقضي في سبب الطعن. ثالثا/ تعويض المخاصم بمبلغ مواز للصادر به الحكم المطعون فيه - في الاستئناف رقم 58 لسنة 71 ق – مقداره 5083173 جنيها بالتضامن مع السيد وزير العدل بصفته جراء ما أصابه من أضرار نتجت عن وقوع خطأ مهني جسيم وغش وتدليس وغدر من الدائرة المخاصمة. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز المخاصمة وتغريم طالبها مع مصادرة الكفالة. وإذ عرضت الدعوي علي هذه المحكمة فحددت جلسة لنظرها في غرفة المشورة، وإبان نظر الدعوي قررت ضم الطعن رقم 6170 لسنة 88 ق، ومثل المخاصم بشخصه وقرر بتنازله عن الخصومة فى الطعن، فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه عملا بحكم المادة ١٤١ من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته فى المحضر ، فقد جاء هذا النص عاما ولم يخصصه المشرع بنوع معين من الدعاوى ، كما لم يستثن دعوى المخاصمة من إعمال حكم النص المذكور مما مفاده أنه يجوز ترك الخصومة فيها . وإذ تقضى المادة ١٤٢ من قانون المرافعات بأنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، وكان أعضاء الدائرة المخاصمون لم يبدوا ثمة طلبات في الدعوي المطروحة، فإنه ليس ثمة ما يمنع من إجابة الطالب إلى طلبه بإثبات ترك الخصومة فيها مع إلزامه المصروفات .
لذلك
حكمت المحكمة بإثبات ترك المخاصم للخصومة فى الطعن، وألزمته المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق